عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة العسكرية (65) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 ليكون الفقرة (5) منها، ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.
5 – تقلص مدة الخدمة الالزامية للمراتب المكلفين بها لمدة شهر واحد اذا لم تؤشر عليهم جريمة تغيب او غياب او هروب من الخدمة العسكرية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية تقليص الخدمة الالزامية للمراتب المكلفين الذين لم تؤشر عليهم جريمة تغيب او غياب او هروب من الخدمة العسكرية.
شرع هذا القانون.