عنوان التشريع: اسكان الطلبة في الاقسام الداخلية لجامعة صدام للعلوم الاسلامية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون جامعة صدام للعلو الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
تحدد جامعة صدام للعلوم الإسلامية عند الطلبة الذين يقبلون في القسم الداخلي لكل سنة دراسية في ضوء الامكانيات المتوفرة لديها .
المادة – 2 –
يقدم الطالب الراغب في السكن في القسم الداخلي طلبا الى مديرية الأقسام الداخلية عن طريق كليته بموجب استمارة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور نتيجة قبوله في احدى كليات الجامعة ولا تقبل طلبات الانتماء الى القسم الداخلي بعد انتهاء المدة المذكور .
المادة – 3 –
يقبل في القسم الداخلي الطالب العراقي من احدى المحافظات عدا بغداد وكذلك الطالب غير العراقي .
المادة – 4 –
أولا – تشكل لجنة تتولى النظر في طلبات القبول في القسم الداخلي .
ثانيا – تراعي اللجنة الظروف المالية للطالب وحاجته الفعلية للسكن في القسم الداخلي .
ثالثا – تنهي اللجنة أعمال القبول خلال (7) سبعة أيام وتنظم قوائم بأسماء الطلاب المقبولين ضمن العدد المحدد .
المادة – 5 –
تنتهي علاقة الطالب بالقسم الداخلي عند تخرجه في الكلية أو في حالة فصله منها ولا يزود بأية وثيقة الا بعد تزويده ببراءة الذمة من ادارة القسم الداخلي .
المادة – 6 –
لا يسمح للطالب بالبقاء في القسم الداخلي خلال العطلة الصيفية عدا الطالب غير العراقي والطالب العراقي المكمل خلال فترة امتحانات الدور الثاني .
المادة – 7 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء