عنوان التشريع: امتحانات طلبة جامعة صدام للعلوم الاسلامية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
أولا – يطلع رئيس القسم المختص على أسئلة امتحان نصف السنة والامتحان النهائي بدوريه ويقرها عميد الكلية .
ثانيا – توحد الأسئلة اذا اشترك في تدريس المادة أكثر من تدريسي .
المادة – 2 –
أولا – تكون درجة كل مادة دراسية (100) مئة درجة، يكون منها :
(40) أربعون درجة لامتحان نصف السنة .
(60) ستون درجة للامتحان النهائي .
ثانيا – تضاف مادة حفظ القرآن وحفظ الحديث الى بقية المواد باعتبارها وحدة دراسية واحدة وبمعدل ساعتين أسبوعيا على أن يحصل الطالب على درجة النجاح في كل واحدة منهما .
المادة – 3 –
يشكل مجلس الكلية، باقتراح من العميد ومصادقة رئيس الجامعة، لجنة دائمة أو أكثر لإدارة الامتحانات خلال العام الدراسي .
المادة – 4 –
للطالب الاعتراض لدى عميد الكلية على الدرجة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج .
المادة – 5 –
أولا – درجة النجاح الصغرى (50 ٪) خمسون من المئة لكل مادة وتحسب مادة واحدة ما ورد مجموعها من المواد الدراسية (كالنحو والصرف) .
ثانيا – تكون أسئلة المواد الدراسية المجموعة في ورقة امتحانية واحدة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وتقسم الدرجة بحسب الساعات الأسبوعية المقررة لكل منها .
المادة – 6 –
أولا – لا تقبل التقارير الطبية لتأجيل الامتحان الا من الجهة الطبية الدراسية التي يحال الطالب عليها .
ثانيا – لا يجوز التأجيل في الدور الثاني لأي سبب كان .
المادة – 7 –
يعيد الطالب الامتحان في الدور الثاني اذا : –
أولا – رسب في الدور الأول في نصف المواد فأقل، ويستثنى من ذلك طلبة الصفوف المنتهية .
ثانيا – أجل امتحانه في الدور الأول .
المادة – 8 –
يعد الطالب راسبا اذا : –
أولا – تجاوزت غياباته في أية مادة دراسية (10 ٪) عشر من المئة من الساعات المقررة لها سنويا بدون عذر مشروع أو (15 ٪) خمس عشرة من المئة بعذر مشروع .
ثانيا – لم يحصل في الدور الثاني على درجة النجاح الصغرى في أي من المواد الدراسية التي امتحن فيها، أو لم يؤد الامتحان فيها .
المادة – 9 –
يعد الطالب راسبا في جميع المواد الدراسية اذا :
أولا – ثبت ارتكابه الغش أو محاولة الغش في أي من الامتحانات اليومية أو الأسبوعية أو نصف السنة أو النهائية في تلك السنة .
ثانيا – فصل من الكلية لسنة دراسية واحدة .
المادة – 10 –
يعيد الطالب السنة الدراسية دواما وامتحانا في جميع المواد التي رسب فيها أو التي حصل فيها على تقدير مقبول .
المادة – 11
أولا – للطالب المشاركة في امتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الآتية : –
أ – المرض المفاجئ المعزز بتقرير من لجنة طبية رسمية .
ب – وفاة أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية .
جـ – التوقيف أو الحجز .
ثانيا – تخفض الدرجة النهائية للطالب الناجح في الدور الثاني (10) عشر درجات من كل مادة حصل فيها على (60 ٪) ستين من المائة فما فوق اذا كان امتحانه في الدور الثاني بأحد الاعذار المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، أما اذا كان امتحانه في الدور الثاني بدون عذر مشروع فتكون درجته (50 ٪) خمسين من المئة مهما كانت درجة النجاح التي حصل عليها .
المادة – 12 –
يعفى الطالب الراسب من المواد الدراسية المحذوفة ويطالب بالمواد الدراسية المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على أن لا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف أعلى أو تخرجه الا اذا كان غير مطالب بمادة دراسية .
المحتوى 1
المادة – 13 –
يعد مجلس الكلية النتائج النهائية ويعلنها بعد مصادقة العميد عليها عدا نتائج الصفوف المنتهية فترفع مع توصيات مجلس الكلية الى رئيس الجامعة لإقرارها واعلانها .
المادة – 14 –
أولا – تعلن النتائج بالتقديرات التالية ويشار الى مستوى الطالب بين الناجحين بما يقابلها من الدرجات المبينة ازاء كل منها :
امتياز يقابله بالدرجات – 90 – 100
جيد جدا يقابله بالدرجات – 80 – 89
جيد يقابله بالدرجات – 70 – 79
متوسط يقابله بالدرجات – 60 – 69
مقبول يقابله بالدرجات – 50 – 59
راسب يقابله بالدرجات – 49 فما دون
ثانيا – تجبر كسور الدرجات اذا زادت على النصف للمادة الدراسية الواحدة ولا تجبر اذا قلت عن النصف .
المادة – 15 –
أولا – يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل مادة دراسية، ويراعى في ذلك عدد الساعات الأسبوعية المقررة لها .
ثانيا – تحتسب مرتبة التخرج للطالب على وفق توزيع نسب السنوات كالآتي : –
السنة الأولى – 10 ٪ عشر من المئة
السنة الثانية – 20 ٪ عشرون من المئة
السنة الثالثة – 30 ٪ ثلاثون من المئة
السنة الرابعة – 40 ٪ أربعون من المئة
ويؤخذ معدل الطالب في كل سنة ويصرف في النسبة المئوية المؤشرة ازاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الأربع معدل تخرج الطالب .
المادة – 16 –
لمجلس الجامعة بناء على توصية عميد الكلية اعفاء الطالب من الامتحانات الفصلية أو امتحان نصف السنة وجعل درجة الامتحان النهائي من (100) مئة في مادة دراسية واحدة أو أكثر على أن تستخدم هذه الصلاحية في أضيق الحدود، ولا يعني ذلك اعفاء الطالب من الدوام .
المادة – 17 –
أولا – لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواد الدراسية التي لم يشترك فيها في الدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه احد الأسباب المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (11) من هذه التعليمات ويقتنع بها مجلس الجامعة .
ثانيا – لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية سنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بمادة دراسية واحدة، بأن يؤدي الامتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما ولا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية .
المادة – 18 –
تنتهي علاقة الطالب بالكلية ويرقن قيده من سجلاتها في احدى الحالات الآتية : –
أولا – تكرر غشه في الامتحان أو محاولته الغش .
ثانيا – رسب سنتين متتاليتين في صفه .
ثالثا – تجاوز ضعف الفترة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب وعدم الرسوب والتأجيل وأية سنوات أخرى مضافة للطالب أو عند انتقاله الى دراسة أخرى .
المادة – 19 –
أولا – أ – للطالب تقديم طلب الى الكلية بتأجيل دراسته سنة واحدة ولأسباب مشروعة يقتنع بها رئيس الجامعة على أن يقدم الطلب قبل شهر واحد في الأقل من بداية الامتحان النهائي .
ب – لا يجوز تأجيل دراسة طالب الصف الأول خلال الفصل الدراسي الأول الا في الحالات القاهرة التي يقتنع بها مجلس الجامعة .
ثانيا – لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أن يؤجل دراسة الطالب غير العراقي اذا حالت ظروف قاهرة دون حضوره الى العراق .
ثالثا – لمجلس الجامعة أن يؤجل دراسة الطالب سنة ثانية لأسباب مشروعة يقتنع بها على أن لا تكون في المرحلة نفسها وأن يقدم طلب التأجيل قبل شهر واحد في الأقل من بداية الامتحان النهائي .
رابعا – لرئيس مجلس الأمناء أو من يخوله بناء على توصية من مجلس الجامعة ولأسباب مشروعة يقتنع بها، تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة على أن يكون قد تجاوز ضعف المدة المقررة لبقائه في الجامعة .
المادة – 20 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء