عنوان التشريع: انتقال الطلبة من جامعة صدام للعلوم الاسلامية الى الجامعات الاخرى واليها وانتقال الطلبة بين كليات الجامعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
أولا – لرئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية البت في طلبات انتقال الطلبة .
ثانيا – تقتصر طلبات الانتقال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة على طلاب الصفوف الأولى من الراسبين أو المؤجلين .
المادة – 2 –
اذا حصلت الموافقة على قبول انتقال الطالب الراسب في الصف الأول الى احدى كليات الجامعة وفق ما تقرره اللجنة العلمية في الكلية، يعفى من المواد الدراسية التي حصل فيها على تقدير متوسط فأكثر .
المادة – 3 –
تحتسب سنة رسوب للطالب الذي ينتقل من كلية الى أخرى اذا كان راسبا في صفه قبل انتقاله، وتحتسب هذه السنة من ضمن المدة اللازمة لإنهاء الدراسة .
المادة – 4 –
يجوز قبول انتقال طلبة الصفوف الأولى من كليات الجامعة الى جامعات المحافظات حصرا وباضيق الحدود واليها على أن تتوفر فيهم شروط القبول في هذه الجامعة والجامعة التي يطلبون الانتقال اليها .
المادة – 5 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء