عنوان التشريع: صندوق جامعة صدام للعلوم الاسلامية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرتين (1) و(4) من المادة التاسعة مكررة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يدير صندوق جامعة صدام للعلوم الإسلامية مجلس ادارة يتكون من :
أولا – مساعد رئيس الجامعة – رئيسا .
ثانيا – عميد كلية اللغة وعلوم القرآن – عضوا .
ثالثا – عميد كلية الفكر الاسلامي والدعوة والعقيدة الاسلامية – عضوا .
رابعا – عميد كلية الفقه وأصوله – عضوا .
خامسا – مدير مركز البحوث والدراسات – عضوا .
سادسا – مدير القسم المالي في الجامعة – عضوا مقررا .
المادة – 2 –
يتولى مجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات اللازمة للصرف على وفق هذه التعليمات وتكون قراراته نهائية بعد مصادقة رئيس الجامعة عليها .
المادة – 3 –
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة – 4 –
أولا – تكون للصندوق وحدة حسابية مستقلة وتفتح حساب خاص به في أحد المصارف الحكومية .
ثانيا – يتبع الصندوق النظام المحاسبي الموحد وتخضع حساباته لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة – 5 –
توزع النسبة المنصوص عليها في (أولا) من الفقرة (4) من المادة التاسعة مكررة من القانون على العاملين كل أربعة أشهر أو في التاريخ الذي يحدده رئيس الجامعة على وفق الضوابط الآتية :
أولا – يستحق الموظف المستمر في الخدمة والمنسب كليا الى الجامعة والملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية أو بخدمة الاحتياط أو بدورة تدريبية والمتعاقد مع الجامعة كامل الحوافز المقررة له في هذه التعليمات .
ثانيا – تحتسب النقاط للمشمولين بالحوافز على النحو الآتي : –
أ – التحصيل الدراسي – عدد النقاط
دون المتوسطة – 2 نقطتان
المتوسطة – 4 أربع
الاعدادية – 6 ست
الدبلوم – 8 ثماني
البكلوريوس – 10 عشر
ب – المرتبة العلمية – عدد النقاط
المدرس المساعد – 14 أربع عشرة
المدرس – 16 – ست عشرة
الأستاذ المساعد – 18 ثماني عشرة
الأستاذ – 20 عشرون
جـ – العنوان الوظيفي – عدد النقاط
رئيس الجامعة – 20 عشرون
مساعد رئيس الجامعة والعميد ومدير المركز العلمي أو الديني – 18 ثماني عشرة
معاون عميد ورئيس القسم العلمي والمدير الإداري – 16 ست عشرة
مقر القسم العلمي ومسؤول الشعبة – 14 أربع عشرة
د – تقويم الاداء – عدد النقاط
ممتاز – 10 عشر
جيد جدا – 8 ثماني
جيد – 5 خمس
مقبول – 2 نقطتان
هـ – مدة الخدمة – عدد النقاط
25 سنة فأكثر – (10) عشر
15 – 24 سنة – (8) ثماني
5 – 14 سنة – (6) ست
اقل من خمس سنوات – (4) أربع
و – كتب الشكر – عدد النقاط
من ديوان الرئاسة – (5) خمس
من رئيس مجلس الأمناء – (3) ثلاث
من رئيس الجامعة – (2) نقطتان
ثالثا – يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحوافز في الحالات الآتية : –
أ – المعاقب بعقوبة الانذار فما فوق .
ب – المتمتع بإجازة اعتيادية أو مرضية متواصلة أو متفرقة يزيد مجموعها على (15) خمسة عشر يوما .
جـ – الموفد خارج القطر، أو المعارة خدماته خارج الجامعة لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما .
د – يكون الحرمان في حالة العقوبة بالإنذار فما فوق لمرة واحدة، أما في الحالات الأخرى فيكون الحرمان من الحوافز مدة التغيب أو الايفاد أو الاعارة .
هـ – تخفض (5) خمس نقاط من المعاقب بعقوبة لفت النظر أو المتغيب عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع عن كل ثلاثة أيام .
المادة – 6 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء