عنوان التشريع: تشكيل مجلس الكلية ومهامه في جامعة صدام للعلوم الاسلامية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989
أصدرنا التعليمات الآتية :
أولا – يتكون مجلس الكلية من : –
أ – عميد الكلية – رئيسا .
ب – معاون العميد – عضوا .
جـ – رؤساء الأقسام العلمية – أعضاء .
د – اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يرشحهما العميد ويوافق رئيس الجامعة على ترشيحهما – عضوين .
هـ – ممثل اللجنة الاتحادية للطلبة في الكلية – عضوا .
ثانيا – لمجلس الكلية اضافة اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص الى المجلس من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة – 2 –
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات فيه بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة – 3 –
أولا – يمارس مجلس الكلية المهام الآتية : –
أ – توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتأليف اللجان العلمية والتربوية والثقافية تبعا لحاجات الكلية والتوصية بتشكيل لجان مناقشة الرسائل للدراسات العليا ولتحديد مواعيدها .
ب – مناقشة واقتراح مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات أعضاء اللجان .
جـ – اقتراح تعيين التدريسيين والفنيين حسب حاجة الكلية .
د – التوصية بدعوة الأساتذة الزائرين والأساتذة الممتحنين من داخل العراق أو خارجه .
هـ – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة .
و – الغاء ترقين قيد الطالب بناء على توصية مجلس القسم .
ز – دراسة مشاريع البحوث العلمية المقدمة من التدريسيين واقتراح السبل الكفيلة بإنجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والمحققة .
ح – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للكلية .
ط – التوصية بمنح الزمالات الدراسية لمنتسبي الكلية .
ي – التوصية بإعارة التدريسيين أو ايفادهم بمهام رسمية داخل العراق أو خارجه .
ك – التوصية بمنح الدرجات العلمية والترقيات للتدريسيين .
ل – التوصية بالمصادقة على نتائج الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية .
م – الموافقة على توصيات مجالس الأقسام فيما يخص النتائج النهائية للصفوف غير المنتهية .
ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه المنصوص عليها (أولا) من هذه المادة الى العميد .
المادة – 4 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء