عنوان التشريع: شروط تعيين رئيس جامعة صدام للعلوم الاسلامية واختصاصاته
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989،
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يشترط في من يعين رئيسا لجامعة صدام للعلوم الإسلامية أن يكون : –
أولا – عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي .
ثانيا – بمرتبة أستاذ في تخصصه ومن ذوي الكفاءة علميا وإداريا .
ثالثا – من العلماء المتميزين المؤمنين بالقيم والمبادئ الإسلامية والوطنية .
المادة – 2 –
يمارس رئيس الجامعة الاختصاصات الآتية : –
أولا – الاختصاصات العلمية : –
أ – منح الألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريب بعد توفر الشروط فيهم عدا مرتبة الأستاذية فتكون بموافقة مجلس الجامعة .
ب – اصدار الأمر الجامعي بمنح التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس وفقا للتعليمات .
جـ – منح الدرجات العلمية للمتخرجين الذين أنهوا متطلبات الدراسة الأولية والعليا في كليات الجامعة أو معاهدها ومراكزها بعد موافقة مجلس الجامعة .
د – الموافقة على إصدار الكتب والمجلات والدوريات .
هـ – الموافقة على فتح الدورات العلمية ودورات التعليم المستمر .
و – الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات العلمية .
ز – عقد الاتفاقيات الثقافية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات داخل العراق أو خارجه .
ح – دعوة أساتذة وعلماء زائرين لمدة محددة من داخل العراق أو خارجه .
ثانيا – الاختصاصات الإدارية : –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة .
ب – تمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات الأخرى، وله تخويل غيره ذلك .
جـ – إصدار الأوامر الجامعية بالتعيين والاستقالة بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية بعد حصول موافقة رئيس مجلس الأمناء .
د – إصدار الأوامر الجامعية بإحالة أعضاء الهيئة التدريسية الى التقاعد وفقا للقانون .
هـ – تعيين الموظفين من غير أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم من كلية الى أخرى وترفيعهم وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من الجامعة واليها وفقا للقانون .
و – تشغيل موظفين مؤقتين بعقد أو أجر يومي للحاجات القصوى .
ز – ترفيع التدريسيين والباحثين الجامعيين وفقا للقانون .
ح – التعاقد مع الأساتذة والخبراء غير العراقيين وتجديد عقودهم وتعديل رواتبهم على وفق سلم الرواتب المعمول به .
ط – تمديد مدة دراسة طلبة الدراسات العليا (6) ستة أشهر .
ي – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ك – الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل العراق، والتوصية بمنحها خارج العراق .
ل – الموافقة على تنسيب منتسبي الجامعة الى الجامعات والدوائر الأخرى داخل العراق مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
م – ايقاف الدراسة في الكليات والمعاهد أو المراكز بعضها أو كلها مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عند الضرورة القصوى على أن يشعر مجلس الجامعة بذلك .
ثالثا – الاختصاصات المالية :
أ – الصرف أمانة أو الدخول بتعهدات مالية ضمن الاعتمادات المصدقة لكل قضية وفقا للتشريعات النافذة .
ب – الموافقة على الصرف لأغراض الأعمال والمشاريع الانشائية واستيراد المواد والأجهزة وفق التشريعات النافذة .
جـ – الاستيراد المباشر للمواد اللازمة لمتطلبات التعليم بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الأمناء وفقا للقانون .
د – الموافقة على شراء الاثاث الدراسي والمختبري واثاث المكتبات والأقسام الداخلية وأجهزة التدفئة والتبريد وفقا للتشريعات النافذة .
هـ – المصادقة على التقارير الفنية والاقتصادية لمشاريع خطة التنمية وأعمالها والدخول في التزامات تعاقدية واحالة المناقصات وفقا للتشريعات النافذة .
و – الحذف والاستحداث في الملاكات المصدقة .
ز – المناقلة بين اعتمادات مواد الموازنة داخل الفصل الواحد حسب التشريعات النافذة .
ح – شطب ما يتلف أو يفقد من أموال الجامعة وفقا للتشريعات النافذة .
ط – منح المخصصات والمكافآت التشجيعية لمنتسبي الجامعة وفقا للقانون .
ي – مكافأة المتعاقد من الموظفين والتدريسيين بما لا يزيد على (50 ٪) خمسين من المئة من أجرة الشهري في حالة تكليفه بعمل اضافي خارج أوقات الدوام الرسمي أو قيامه بعمل متميز .
رابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض اختصاصاته المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة لمساعدة ولعمداء الكليات والمعاهد والمراكز .
المادة – 3 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء