عنوان التشريع: تشكيل مجلس جامعة صدام للعلوم الاسلامية واختصاصاته وسير العمل فيه
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الخامسة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
مجلس الجامعة هو الهيئة العلمية والإدارية في الجامعة ويتكون من :
أولا – رئيس الجامعة – رئيسا .
ثانيا – مساعد رئيس الجامعة – نائبا للرئيس .
ثالثا – عمداء الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والدينية – أعضاء .
رابعا – الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي – عضوا .
خامسا – خمسة من كبار الأساتذة أو العلماء من أصحاب الاختصاصات والكفاءات العلمية والإدارية من داخل الجامعة وخارجها يعينهم رئيس مجلس الأمناء بالتنسيق مع رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد – أعضاء .
المادة – 2 –
يجتمع مجلس الجامعة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصابه بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة – 3 –
أولا – يرفع مجلس الجامعة قراراته الى رئيس مجلس الأمناء للمصادقة عليها اذا كانت تقع خارج اختصاصاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها واذا لم يتم البت فيها خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل واردة مجلس الأمناء تعد بحكم المصادق عليها .
ثانيا – يبلغ مجلس الجامعة صورة من قراراته التي تقع ضمن اختصاصاته الى رئيس مجلس الأمناء للاطلاع عليها .
المادة – 4 –
أولا – يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الآتية :
أ – اقتراح استحداث الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والدينية للجامعة داخل بغداد أو خارجها أو الغاء أي من الكليات القائمة أو دمج كليات ومعاهد ومراكز قائمة فيها .
ب – اقرار خطط القبول للدراسات الأولية والعليا في الكليات والمعاهد والمراكز سنويا ووضع شروط القبول فيها .
جـ – اقرار المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد والمراكز .
د – تمديد مدة دراسة طلبة الدراسات العليا في الكليات لما زاد على (6) ستة أشهر .
هـ – منح مرتبة الاستاذية لأعضاء الهيئة التدريسية .
و – وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يحقق نتائج أفضل في مختلف نشاطات الجامعة العلمية ومراقبة سير العمل في الجامعة وفقا للمناهج وقرارات المجلس والقانون .
ز – ايقاف الدراسة في أي من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام على أن يشعر رئيس مجلس الأمناء بذلك وله أن يزيد أو يقلص المدة أو يلغيها .
ح – اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والإداري للكليات والمعاهد والمراكز .
ط – اقرار مشروع الموازنة السنوية والمنهاج الاستثماري للجامعة والمصادقة على الحساب الختامي .
ي – تحديد أجور الدراسة أو اعفاء بعض الطلبة منها كلا أو جزءا .
ك – تكريم منتسبي الجامعة المتميزين بتوصية من رئيس الجامعة .
ل – متابعة تأمين الجانب المالي للجامعة بما في ذلك ادارة الأموال الموقوفة لحساب الجامعة .
م – قبول التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة من داخل العراق واذا كانت من خارج العراق فتتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المعتمدة .
ن – الموافقة على اعارة التدريسيين أو ايفادهم بمهام رسمية داخل العراق أو خارجه وفقا للقانون .
س – الموافقة على تمتع منتسبي الجامعة بالزمالات الدراسية .
ع – منح الشهادات الفخرية وفقا للقواعد التي تصدر لهذا الغرض .
ثانيا – لمجلس الجامعة أن يخول بعض اختصاصاته المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى رئيس الجامعة .
المادة – 5 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء