تشكيل مجلس الامناء في جامعة صدام للعلوم الاسلامية واختصاصاته

      التعليقات على تشكيل مجلس الامناء في جامعة صدام للعلوم الاسلامية واختصاصاته مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل مجلس الامناء في جامعة صدام للعلوم الاسلامية واختصاصاته
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية رقم (10) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوا أصيلا من علماء الأمة الإسلامية من بينهم رئيس المجلس، وثلاثة أعضاء احتياط وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .
المادة – 2 –
أولا – يجتمع مجلس الأمناء مرتين في كل سنة وللرئيس دعوته الى اجتماع طارئ بناء على طلب تحريري يتقدم به عدد من أعضائه لا يقل عن الربع أو بناء على طلب من مجلس الجامعة يوضح فيه سبب طلب الإنعقاد .
ثانيا – يرسل رئيس المجلس جدول الأعمال مع الأوراق المتعلقة به الى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاده بـ (30) ثلاثين يوما في الأقل .
ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه .
رابعا – تتخذ قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
خامسا – لرئيس مجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس واحدا أو أكثر من العلماء المسلمين البارزين للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .
المادة – 3 –
أولا – تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد .
ثانيا – اذا شغرت عضوية في المجلس فله أن يختار عضوا يرشحه رئيس المجلس من بين الأعضاء الاحتياط للمدة المتبقية .
المادة – 4 –
أولا – يمارس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
أ – اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية الايمانية .
ب – استحداث الكليات والمعاهد والمراكز العلمية والدينية للجامعة داخل بغداد وخارجها أو الغاء أي من الكليات القائمة أو دمج كليات ومعاهد ومراكز قائمة فيها .
جـ – استحداث الدراسات العليا في الجامعة أو الغاءها .
د – اقرار خطة العلاقات الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية داخل العراق وخارجه .
هـ – اقتراح مشاريع القوانين والتعليمات الخاصة بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها.
ثانيا – لمجلس الأمناء تخويل رئيسه بعض اختصاصاته المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة .
المادة – 5 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الدكتور عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس الأمناء