عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات كيفية اختيار مسقط الرأس او محل ولادة الاب وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة 151 لسنة 1999 و 36 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (151) في 15/8/1999، وتنفيذا لما ورد بكتاب ديوان الرئاسة الموفر المرقم بـ (ق/281) في 10/1/2002 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
تلغى المادة (4) من تعليمات كيفية اختيار مسقط الرأس أو محل ولادة الأب وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (151) لسنة 1999، المرقمة بـ (36) لسنة 1999 .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية