عنوان التشريع: التعديل الثالث للتعليمات الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني رقم 8 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثامنة بعد المئتين من قانون الطيران رقم (148) لسنة 1974، أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى نهاية الفصل الثاني المعنون بـ (أهلية الطائرات) من الباب الرابع المعنون بـ (الطيارون) من التعليمات الخاصة بإجازات العاملين في الطيران المدني رقم (8) لسنة 1977 وتكون الفقرة (4 – 4 – 12) له: –
4 – 4 – 12 – على سلطات الطيران المدني اصدار أهلية الطائرات المطلوبة غير المسجلة في السجل المدني العراقي، على أن يكون مقدم الطلب قد حصل على خمس ساعات طيران تحت إشراف مدرب طيران على الطراز أو الصنف المطلوب مخول من سلطة الطيران المدني مع توفير الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرات من (4 – 4 – 7 – 2) الى (4 – 4 – 11) من التعليمات.
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير العام للمنشاة العامة
للطيران المدني