تنظيم الانتاج السينمائي والتلفزيوني والاذاعي

      التعليقات على تنظيم الانتاج السينمائي والتلفزيوني والاذاعي مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم الانتاج السينمائي والتلفزيوني والاذاعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981م اصدرنا التعليمات الاتية:

مادة 1
يقصد بالاعمال الفنية لاغراض هذه التعليمات: الاعمال السينمائية والتلفزيونية والاذاعية التي تنتجها الشركات لتصديرها الى خارج القطر في مجال التمثيليات والمسلسلات والافلام وبرامج الاطفال والبرامج الوثائقية والدينية والبرامج المدبلجة وكل ما يسجل على شريط او فلم وبمراحلها المختلفة.

مادة 2
ا‌- يجوز لشركات الانتاج السينمائي والتلفزيوني المجازة قانونا حصرا انتاج الاعمال الفنية للسينما والتلفزيون والاذاعة.
ب‌- لا يجوز للافراد ممارسة النشاط المذكور في الفقرة (ا).

مادة 3
ا‌- تشكل لجنة برئاسة مدير عام في الوزارة يختار الوزير وعضوية:
اولا- ممثل عن دائرة الاذاعة والتلفزيون لا تقل درجته عن مدير.
ثانيا- ممثل عن دائرة السينما والمسرح لا تقل درجته عن مدير.
ثالثا- مدير قسم الرقابة في دائرة الاعلام.
رابعا- ممثل عن نقابة فناني السينما والاذاعة والتلفزيون.
ب‌- تتولى اللجنة المذكورة:
اولا- النظر في طلبات اجازة العمال الفنية والمشار اليها في المادة (1) والمعدة للتصدير الى خارج القطر.
ثانيا – فحص النسخة النهائية للعمل الفني بعد انجازه لاقرار مدى صلاحيته للتصدير خارج القطر.

مادة 4
لا يجوز مباشرة الانتاج من قبل اية جهة دون الحصول على موافقة مسبقة على نص سيناريو المشروع الفني من قبل دائرة الاعلام.

مادة 5
ا‌- تقدم شركة الانتاج السينمائي والتلفزيوني طلبا الى الجهة المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات لاجازة انتاج العمل الفني وترفق مع الطلب ما ياتي:
اولا- النص المجاز لسيناريو المشروع الفني.
ثانيا- جدول بالموازنة التقديرية للعمل حسب ابواب الصرف.
ثالثا- كشفا بالمشاركين فيه مصدقا من نقابة فناني السينما والاذاعة والتلفزيون.
ب‌- في حالة المشاركة بين جهة عراقية واخرى غير عراقية تقدم الشركة العراقية المتعاقدة توصيفا عن الجهة المشاركة وحجم ونوعية المشاركة وصورة من العقد الموقع بين الطرفين واذا شاركت جهة خارجية بالتمويل مباشرة فينبغي ابراز وثيقة تثبت بانها وفرت حصتها بالعملة العراقية عن طريق ابدال العملة الاجنبية في مكاتب الصرافة والمجازة من قبل الدولة وبسعر الصرف السائد في حينه واذا كانت مشاركة الجهة الخارجية بالمواد او المعدات او قطع الغيار او غير ذلك فينبغي تثبيت ذلك في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك تحديد الحقوق والالتزامات بينهما.

مادة 6
تراعي اللجنة الضوابط او الشروط الاتية:
ا‌- ان يكون الانتاج في مستوى فني وتقني جيد من حيث المضمون والشكل.
ب‌- قيام الجهة المنتجة بالتزاماتها المالية تجاه الاطراف المشاركة بالانتاج بما في ذلك استلام الفنانين العراقيين حقوقهم المالية.
جـ- ان تسدد الجهة المنتجة التزاماتها تجاه نقابة فناني السينما والاذاعة والتلفزيون.

مادة 7
تطبق بحق المخالف الاحكام الواردة في قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1974 وقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة 1970 المعدل.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام