عنوان التشريع: منح مخصصات شهرية لموظف الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (230) في 25/10/2001.
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يقصد بالتعبيرين التاليين لأغراض هذه التعليمات المعنيان المبينان ازاءهما :
أولا – الخدمة الفعلية : هي الخدمة المؤداة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تحتسب لأغراض التقاعد.
ثانيا – الراتب والمخصصات : كل ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من راتب ومخصصات مستحقة قانونا، بما فيها المخصصات الرئاسية الممنوحة للتدريسيين في كليات الطب بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم 15911 في 28/6/1998 باستثناء مخصصات الشهادة المبلغة بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم 4955 في 19/7/1999.
المادة – 2 –
يمنح موظف الخدمة الجامعية مخصصات شهرية وفق النسب المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (230) في 25/10/2001.
المادة – 3 –
أولا – تحجب المخصصات الشهرية عن موظف الخدمة الجامعية المعارة خدماته أو المتمتع بإجازة بدون راتب خارج العراق مدة سنة دراسية فأكثر بتاريخ 1/7/1998 وما بعده.
ثانيا – تكون مدة الحجب المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مساوية لمدة الاعارة أو الاجازة بدون راتب وفقا للأوامر الادارية الصادرة بهما ويستأنف صرف المخصصات المذكورة منذ تاريخ مباشرته الوظيفية.
المادة – 4 –
مع مراعاة أحكام البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (214) لسنة 1992 يتقاضى موظف الخدمة الجامعية أو عياله، حسب مقتضى الحال راتبا تقاعديا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته من راتب ومخصصات في الحالات الآتية :
أولا – اذا أحيل الى التقاعد بسبب اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد.
ثانيا – اذا أحيل الى التقاعد لأسباب صحية بسبب عجزه بنسبة (100 ٪) مئة من المئة.
ثالثا – اذا توفى وكان مستمرا بالخدمة وله خدمة فعلية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة.
المادة – 5 –
يتقاضى موظف الخدمة الجامعية أيا كانت مرتبته العلمية مخصصات شهرية اضافية بنسبة (50 ٪) خمسين من المئة من مجموع ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات، اذا أبدى رغبته في الاستمرار بالخدمة بعد اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتأيدت الحاجة الى خدماته.
المادة – 6 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/1/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (230) في 25/10/2001.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي