عنوان التشريع: تحديد مكافآة الهيئة الاعتراضية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (75) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984.
أصدرنا التعليمات الآتية :
يمنح كل من رئيس وأعضاء الهيئة الاعتراضية مكافأة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة دينار عن كل جلسة.
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية