عنوان التشريع: تحديد مكافآة الهيئة التميزية ولجان الاستئناف
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (5) من المادة الأربعين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1994.
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يمنح كل من رئيس وأعضاء الهيئة التمييزية مكافأة مقدارها (2000) ألفا دينار عن كل جلسة.
المادة – 2 –
يمنح كل من رئيس وأعضاء لجان الاستئناف مكافأة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة دينار عن كل جلسة.
المادة – 3 –
تلغى تعليمات تحديد مكافأة الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف رقم (15) لسنة 1997.
المادة – 4 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية