عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم 1 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (162) في 7/10/1998.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
أولا – تلغى نصوص الفقرات (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من البند (ب) من المادة (2) من تعليمات توزيع الحوافز الناتجة عن الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب رقم (1) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي: –
أولا – خبير، معاون مدير عام (55) نقطة.
ثانيا – مدير قسم، مدير فرع، رئيس لجنة التخمين المركزية (50) نقطة.
ثالثا – مدير شعبة العقار في الفرع (40) نقطة.
رابعا – مديرو ومسؤولو الوحدات التخمينية في المناطق الكمركية (40) نقطة.
ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (3) من التعليمات ويكون البندين (جـ) و(د) منها : –
جـ – تزاد النقاط الأساسية للموظفين العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بمقدار (5) نقاط عدا مدير القسم ورؤساء الشعب في القسم المذكور.
د – تزاد النقاط الأساسية لموظفي الهيئة من حملة الشهادات التالية وفقا لما يأتي : –
أولا – (2) نقطتان لحملة شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها.
ثانيا – (4) أربع نقاط لحملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
ثالثا – (6) ست نقاط لحملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
المادة – 2 –
يلغى نص الفقرة (ثاني عشر) من البند (جـ) من المادة (4) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
ثاني عشر – يمنح بقية الموظفين نقاطا اضافية بنسبة (50 ٪) خمسين من المئة من نسبة زيادة المتحقق على المخطط السنوي للهيئة أو القسم أو الفرع المختص.
المادة – 3 –
يضاف ما يلي الى المادة (4) من التعليمات ويكون الفقرة (ثالث عشر) منها : –
ثالث عشر – استثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (2) من التعليمات، للمدير العام اضافة ما لا يزيد على (10) عشر نقاط للموظف المتميز بما لا يزيد على (20 ٪) عشرين من المئة من مجموع عدد موظفي الهيئة.
المادة – 4 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من السنة المالية 2001.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية