التعديل الاول لتعليمات تشكيلات وزارة الري واختصاصاتها وصلاحياتها رقم 5 لسنة 1996

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تشكيلات وزارة الري واختصاصاتها وصلاحياتها رقم 5 لسنة 1996 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تشكيلات وزارة الري واختصاصاتها وصلاحياتها رقم 5 لسنة 1996
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (6) من قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
يلغى نصا البندين (أ) و(ب) من المادة (2) من تعليمات تشكيلات وزارة الري واختصاصاتها وصلاحياتها رقم (5) لسنة 1996 ويحل محلهما ما يأتي : –
المادة – 2 –
أ – الهيئة العامة للسدود والخزانات : – تتولى الإشراف على إعداد التحريات والدراسات والتصاميم وتهيئة مستندات المقاولات وتنفيذ مشاريع السدود والمنشات الكبيرة للسيطرة على المياه وتنظيم استعمالها لأغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية السياحة وتنفيذ السدود الصغيرة وأعمال الحماية السلبية والأعمال التكميلية التي تستجد الحاجة اليها في المشاريع القديمة وكذلك ادارة وتشغيل الموارد المائية لتأمين الاحتياجات المائية حسب الحاجة وتتألف من : –
أولا – قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا – قسم صيانة وسلامة السدود والسدات.
ثالثا – قسم دراسة وتنفيذ السدود.
رابعا – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
خامسا – قسم المدلولات المائية.
سادسا – قسم السدود الصغيرة.
سابعا – قسم الحاسبة الالكترونية.
ثامنا – القسم القانوني.
تاسعا – قسم الرقابة الداخلية.
عاشرا – قسم شؤون الأفراد.
حادي عشر – قسم المحاسبة.
ثاني عشر – قسم الموجودات.
ثالث عشر – قسم الخدمات الإدارية.
رابع عشر – قسم العلاقات.
خامس عشر – شعبة القلم السري.
ب – الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح :
تتولى اعداد الخطط والإشراف على تنفيذها وفقا للتوجيهات المركزية لأعمال مشاريع الري والبزل والاستصلاح المتكامل والإشراف على تنفيذ مقاولاتها من اعداد التحريات والدراسات والتصاميم ومستنداتها وتتألف من : –
أولا – قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا – قسم الهندسة الميكانيكية.
ثالثا – قسم الدراسات والتصاميم.
رابعا – قسم ادارة المشاريع.
خامسا – قسم الحاسبة الالكترونية.
سادسا – القسم القانوني.
سابعا – قسم الرقابة الداخلية.
ثامنا – قسم المحاسبة.
تاسعا – قسم شؤون الأفراد.
عاشرا – قسم الموجودات.
حادي عشر – قسم الخدمات الإدارية.
ثاني عشر – قسم العلاقات.
ثالث عشر – شعبة القلم السري.
رابع عشر – شعبة الاحصاء والقوى العاملة.
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رسول عبد الحسين سوادي
وزير الري