عنوان التشريع: اجور المحاضرات ومكافآت البحوث في كلية الشرطة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من المادة (10) من قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000، وكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ (ق/ 12931) في 12/10/2001 أصدرنا التعليمات الآتية : – 
المادة  – 1 –
يستحق المحاضر في كلية الشرطة بمختلف أقسامها ومراحلها الدراسية الأجور المقررة في هذه التعليمات عن كل محاضرة منهجية أو عامة أو جلسة تدريسية أو تدريبية يقوم بها وفقا لما يأتي : –
أولا –  تكون أجرة المحاضرة الواحدة للمحاضر من أصحاب العناوين الوظيفية أو الألقاب العلمية أو الشهادات أو من ضباط قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة أو من ذوي الخبرة والاختصاص كالآتي : –
ت 	عناوين الوظائف	 اللقب	الشهادة	الرتبة ان كان
			العلمي		 من قوى الأمن		أجرة المحاضرة الواحدة
					الداخلي أو			بالدينار
القوات المسلحة		المحاضر من 	المحاضر من
								محافظة بغداد	خارج محافظة
										بغداد
أ –  الدرجة الخاصة، مدير عام أستاذ   – 	لواء فما فوق		1000		1600
أو من هو بدرجته، رئيس
باحثين، رئيس اختصاصين
ب –  خبير، معاون مدير عام، أستاذ   – 	عميد وعقيد		800		1400
رئيس مهندسين، قاض،     مساعد
مدعي عام، باحث أقدم
ج –  مدير، باحث	        مدرس  دكتوراه	مقدم أو رائد		600		1100
د –  رئيس ملاحظين       مدرس   ماجستير أو نقيب فما دون		400		800
			       دبلوم عالي
هـ –  الوظائف الأخرى والحرفي    الشهادات				400		400
وصاحب المهارة الخاصة	        الأخرى
ثانيا –  تكون أجرة المحاضرة لعضو هيئة التدريب في كلية الشركة لما زاد على النصاب المقرر وفق المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثا –  تكون أجرة المحاضرة لحامل الرتبة العسكرية أو اللقب العلمي أو الشهادة أو العنوان الوظيفي وفقا للأجور المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه التعليمات أيها أعلى.
رابعا –  تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على أجور المحاضرات لجميع المراحل الدراسية في الكلية بما فيها دورات الضباط العالية والدورات الخاصة والاعدادية.
المادة  – 2 –
أولا –  تكون مكافأة اعداد ومناقشة البحوث والدراسات العلمية والمحاضرات التي تلقى في الندوات والمواسم الثقافية وفقا لما يأتي :
أ –  (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن اعداد والقاء البحث العلمي.
ب –  (10000) عشرة آلاف دينار عن التعقيب على البحث.
جـ –  (5000) خمسة آلاف دينار عن المشاركة في مناقشات البحث.
د –  (5000) خمسة آلاف دينار عن القاء محاضرة لا صفية.
ثانيا –  تكون مكافأة تعضيد البحث العلمي لغرض النشر وفقا لما يأتي : –
أ –  (25000) خمسة وعشرون ألف دينار للبحث الأصيل.
ب –  (15000) خمسة عشر ألف دينار للبحث القيم.
جـ –  (10000) عشرة آلاف دينار للبحث المفيد.
ثالثا –  تكون مكافأة تأليف الكتاب العلمي والمنهجي (50000) خمسين ألف دينار للملزمة الواحدة و(25000) خمسة وعشرين ألف دينار للملزمة الواحدة للكتاب المترجم.
رابعا –  تكون مكافأة الخبرة العلمية في مجال تقويم البحوث لأغراض النشر والتعضيد والترقية العلمية (5000) خمسة آلاف دينار لكل بحث.
المادة  – 3 –
تكون أجور المراقبة واللجان الامتحانية وتصحيح الدفاتر في كلية الشرطة ودورة الضباط العالية والاعدادية والدورات الخاصة التي تقيمها الكلية وفقا لما يأتي : –
أولا –  تحسب أجور المراقبة الامتحانية باعتبار كل (ساعة مراقبة) تعادل (ساعة محاضرة) وبأجور المحاضرات المقررة للدراسات الجامعية الأولية.
ثانيا –  تكون مكافأة عضو اللجنة الامتحانية (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار لمرة واحدة.
ثالثا –  تكون أجور تصحيح الدفاتر الامتحانية (50) خمسين دينارا للدفتر الواحد.
المادة  – 4 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/1/2002.
									محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية