عنوان التشريع: تعليمات توزيع حوافز منتسبي الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للمادة (12) من قانون الحوافز أصدرنا التعليمات التالية :
المادة الأولى :
يتم تقييم اداء المشمولين بالحوافز شهريا أو فصليا على وفق المعايير الآتية على أن يتم منح الدرجات من قبل لجنة تشكل في ديوان الشركة العامة ويكون التقييم كما يلي:
1 – المستوى القيادي : (25 ٪)
أ – المستوى الأول : (7) درجة وتشمل المدير العام.
ب – المستوى الثاني : (6) درجة وتشمل معاون المدير العام والخبراء ومدراء الأقسام.
جـ – المستوى الثالث : (5) درجة ويشمل مسؤولي الشعب وأمناء المخازن والمحاسبين والمدققين والمهندسين.
د – المستوى الرابع : (4) درجة ويشمل الموظفين التنفيذيين في الأقسام والشعب والوحدات الادارية.
هـ – المستوى الخامس : (3) درجة ويشمل باقي المنتسبين ممن لم يرد ذكرهم آنفا.
2 – دور المنتسب في النشاط : (40 ٪)
دور مباشر – (20) درجة.
دور ساند – (12) درجة.
دور غير مباشر – (8) درجة.
3 – المستوى العلمي للمنتسب (18 ٪)
حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير والدبلوم العالي – (6) درجة.
حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم – (5) درجة.
حملة شهادة الدراسة الاعدادية – (4) درجة.
ما دون الدراسة الاعدادية – (3) درجة.
4 – مستوى التقويم السنوي للمنتسب : (10 ٪)
ممتاز – 4 درجة.
جيد جدا – 3 درجة.
جيد – 2 درجة.
متوسط – 1 درجة.
ضعيف – يحرم من الحوافز المدة المشمولة بالحوافز.
المادة الثانية :
1 – تحتسب حوافز الانتاج على مستوى ما تحققه الوحدات الانتاجية مجتمعة.
2 – ينزل استحقاق منتسبي الوحدة الانتاجية التي تحقق مستوى أقل من خط الشروع عشر درجات لغرض احتساب الاستحقاق من الحوافز.
المادة الثالثة :
تشكل لجنة برئاسة المدير العام وعضوية مديري الوحدات الانتاجية ومدير الحسابات ومدير التخطيط تتولى اعداد الخطط السنوية ورفعها الى المجلس لغرض النظر في اقرارها تمهيدا للمصادقة عليها من قبل الوزير.
المادة الرابعة :
حصة المنتسب من الحوافز تحدد بموجب المعادلة الآتية :
المبلغ القابل للتوزيع
حصة المنتسب = ___________ × مجموع درجات المنتسب الواحد.
مجموع الدرجات
المادة الخامسة :
تستقطع نسبة 5 ٪ من المبلغ القابل للتوزيع وفق ما ورد بأحكام المادة الرابعة من قانون الحوافز وتوزيعها الى المنتسبين المبدعين والمتميزين. وأعضاء مجلس الادارة من غير منتسبي الشركة بما يعادل حصة كل منهم ما يصيب أعلى حصة لمدير قسم.
المادة السادسة :
تستبعد الايرادات المتحققة من الأنشطة غير الاعتيادية لأغراض الحوافز أو خط الشروع مثل ايرادات بيع الموجودات الرأسمالية وغيرها.
المادة السابعة :
تصرف النسبة البالغة (5 ٪) من حوافز الأرباح المذكورة في نص المادة الثامنة من النظام لأغراض (البحث والتطوير) على المجالات التالية :
1 – اجراء البحوث والدراسات الميدانية لأغراض تطوير الانتاج.
2 – الصرف على بعض الأنشطة المهمة وتوفير بعض المستلزمات في حالة عدم توفير تخصيصات مالية لها في الموازنة التخطيطية.
المادة الثامنة :
يشمل بالحوافز المذكورون في أدناه :
1 – منتسبو الشركة العامة وأعضاء مجلس ادارتها من خارج الشركة.
2 – المنسبون والمكلفون بالعمل في أقسام الشركة لمدة لا تقل عن سنة تقويمية.
3 – الملتحقون بالخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط.
4 – الملتحقون بالدورات التدريبية سواء داخل القطر أو خارجه.
5 – الملتحقون بالمهمات الحزبية بموجب تكليف رسمي.
6 – الايفاد داخل وخارج القطر.
7 – المجازون مرضيا نتيجة اجراء عملية جراحية أو من جراء حوادث العمل استنادا الى وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصحة.
المادة التاسعة :
يحرم المنتسب من الحافز خلال المدة المشمولة بالتوزيع في أي من الحالات التالية :
1 – عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة.
2 – عقوبة تنزيل درجة وظيفية.
3 – ترك الخدمة الوظيفية.
4 – الاجازات الدراسية داخل وخارج القطر.
5 – الاجازات بدون راتب خلال مدة الاجازة.
6 – المفرغون والمعارة خدماتهم خارج دوائر الوزارة.
المادة العاشرة :
يحرم الموظف جزئيا من الحوافز في احدى الحالات الآتية :
1 – عقوبة لفت النظر – يحرم من حافز شهر واحد.
2 – عقوبة الانذار – يحرم من حافز شهرين.
3 – عقوبة التوبيخ – يحرم من حافز ثلاثة أشهر.
4 – قطع راتب لما دون عشرة أيام – يحرم من حوافز شهرين.
5 – قطع راتب لما يزيد على عشرة أيام – يحرم من حوافز أربعة أشهر.
6 – عند تجاوز مجموع الاجازات الاعتيادية والمرضية مدة ثلاثة أيام خلال الشهر – يحرم من حوافز ذلك الشهر.
7 – التغيب عن العمل يومين فأكثر – يحرم من حوافز ذلك الشهر.
المادة الحادية عشرة :
توزع حوافز الأرباح بنفس الأسس والنسب المعتمدة في توزيع حوافز الإنتاج.
المادة الثانية عشرة :
تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
فهد سالم الشكرة
وزير التربية