عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز الانتاجية في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60) في 6/4/2000.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
توزع نسبة الـ (30 ٪) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60) لسنة 2000 حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات وفق ما يأتي : –
أولا – حصيلة الأجور المتحققة عن طبع واصدار الهويات، وتغليفها بمادة (النايلون) وكبسها، المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من القرار المذكور وفق النسبتين الآتيتين : –
أ – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة بين العاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية.
ب – نسبة (10 ٪) عشر من المئة بين العاملين في شعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات.
ثانيا – حصيلة الرسوم المتحققة عن إصدار اجازة حيازة السلاح الناري وتجديدها وإصدار إجازة إصلاح السلاح الناري وتجديدها، المستوفاة بموجب أحكام البند (ثانيا) من القرار المذكور، وفق النسبتين الآتيتين : –
أ – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة بين العاملين في شعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات.
ب – نسبة (10 ٪) عشر من المئة بين العاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية.
ثالثا – حصيلة الرسوم عن إصدار إجازة حمل السلاح الناري وتجديدها وفق النسبتين الآتيتين : –
أ – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة بين العاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية.
ب – نسبة (10 ٪) عشر من المئة بين العاملين في شعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات.
المادة – 2 –
أولا – تتولى مديرية الهويات في وزارة الداخلية ما يأتي : –
أ – تحويل الأجور المستوفاة وفق أحكام البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60) لسنة 2000 الى مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي في الوزارة.
ب – ارسال قوائم بأسماء منتسبيها المشمولين بالحوافظ وفق أحكام هذه التعليمات الى مديرية الحسابات قوى الأمن الداخلي موضحة فيها الرتبة والدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي والتحصيل العملي ومستوى كفاءة اداء المشمول.
ثانيا – تقوم مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي بتوزيع نسبة الـ (90 ٪) التسعين من المئة من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) ونسبة الـ (10 ٪) العشر من المئة من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) ونسبة الـ (90 ٪) التسعين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات بين العاملين في مديرية الهويات وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات.
المادة – 3 –
تتولى شعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات ما يأتي : –
أولا – ارسال نسبة الـ (10 ٪) العشر من المئة من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات الى مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي في الوزارة.
ثانيا – ارسال نسبة الـ (20 ٪) العشرين من المئة الخاصة بالحوافز التشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من البند (رابعا) من القرار الى مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي في الوزارة.
ثالثا – ارسال نسبة الـ (10 ٪) العشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعا) من القرار الخاصة بشراء وصيانة أجهزة تغليف وكبس الهويات والحاسبات الى مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي، وتصرف بأمر من وزير الداخلية.
رابعا – توزع نسبة الـ (10 ٪) العشر من المئة من الأجور الواردة في الفقرة (ب) من البند (أولا) ونسبة الـ (90 ٪) تسعين من المئة من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) ونسبة الـ (10 ٪) العشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات بين المشمولين بالقرار وفقا للمعايير والأسس المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات.
المحتوى 1
المادة – 4 –
توزع نسبة الـ (20 ٪) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من البند (رابعا) من القرار حوافز تشجيعية بين منتسبي مركز وزارة الداخلية الذين يحددهم وزير الداخلية وفقا للمعايير والأسس المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات.
المادة – 5 –
تعتمد المعايير التالية في احتساب الحافز لكل مشمول :
أولا – المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية – عدد النقاط.
أ – وكيل وزارة ومدير عام – (25) خمس وعشرون.
ب – رتبة لواء أو عميد أو موظف في الدرجة الأولى (أ) أو (ب) – (23) ثلاث وعشرون.
جـ – رتبة عقيد أو مقدم أو موظف في الدرجتين الثانية والثالثة – (21) واحد وعشرون.
د – رتبة رائد أو نقيب أو موظف في الدرجتين الرابعة والخامسة – (19) تسع عشرة.
هـ – رتبة ملازم أول أو ملازم أو موظف في الدرجتين السادسة والسابعة – (17) سبع عشرة.
و – رتبة مفوض أو موظف في الدرجة الثامنة – (15) خمس عشرة.
ز – رتبة ضابط صف أو شرطي أو موظف في الدرجة التاسعة – (13) ثلاث عشرة.
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط.
أ – دكتوراه – (20) عشرون.
ب – ماجستير أو دبلوم عال أو ما يعادلهما – (18) ثماني عشرة.
جـ – بكالوريوس – (16) ست عشرة.
د – معاهد بعد الاعدادية – (14) أربع عشرة.
هـ – الاعدادية – (12) اثنتا عشرة.
و – دون الاعدادية – (10) عشر.
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمول تخصص (20) عشرون نقطة وعلى النحو الآتي :
أ – الشعور بالمسؤولية – (5) خمس.
ب – سرعة الانجاز – (5) خمس.
جـ – المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس.
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (5) خمس.
المادة – 6 –
يتم احتساب مبلغ الحافز لكل مشمول بهذه التعليمات وفقا للمعادلة الآتية : –
مبلغ الحافز =
مجموع المبالغ المخصصة للحافز للمشمولين
_______________________ × عدد النقاط المخصصة لكل مشمول.
مجموع نقاط المشمولين بالحافز
المادة – 7 –
يستحق الحافز كل من :
أولا – المستمر بالخدمة.
ثانيا – الموفد داخل العراق أو خارجه لأغراض تتعلق بالواجب.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق أو خارجه مهما كانت مدتها.
رابعا – المنتدب أو المنسب الى دائرة أخرى مشمولة بهذه التعليمات على أن لا تزيد مدة انتدابه أو تنسيبه على (90) تسعين يوما.
خامسا – الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط أو عند استدعاء الموظف للنفير العام.
سادسا – المتمتع بإجازة دراسية وفقا للضوابط.
المادة – 8 –
أولا – يحرم من الحافز كليا كل من :
أ – المعاقب بالسجن أو الحبس من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن أو الحبس.
ب – المتمتع بإجازة اعتيادية مدة تزيد على (3) ثلاثة أيام شهريا أو مرضية مدة تزيد على (7) سبعة أيام شهريا باستثناء الاجازة الممنوحة بسبب المرض المستعصي أو الذي يستوجب علاجا لوقت طويل أو الإجازة الممنوحة لاصابته بمرض بسبب الواجب أو من جرائه مهما كانت مدتها.
جـ – المشترك بناء على رغبته في دورة تدريبية أو تطويرية أو تأهيلية مدتها تزيد على (90) تسعين يوما.
د – المنسب الى جهة خارج الدوائر والجهات المشمولة بهذه التعليمات وتشكيلاتها.
هـ – الموظف المفصول والمعزول.
ثانيا – تحرم الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل أو الولادة أو الأمومة من (50 ٪) خمسين من المئة من النقاط التي تستحقها طيلة مدة الإجازة.
المادة – 9 –
ينـزل من المشمول المعاقب النقاط الآتية : –
العقوبة – عدد النقاط.
أولا – لفت النظر – 2 اثنتان.
ثانيا – الإنذار – 4 أربع.
ثالثا – قطع الراتب – عدد أيام القطع.
رابعا – التوبيخ – 8 ثمان.
خامسا – تنزيل الدرجة – 10 عشر.
المادة – 10 –
تلغى تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية على العاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات ومنتسبي مركز وزارة الداخلية رقم (13) لسنة 2000.
المادة – 11 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 17/4/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60) لسنة 2000.
محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية