عنوان التشريع: تعليمات منح شهادة المطابقة العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (رابعا) من المادة (الثالثة) و(ثانيا) من المادة الثامنة عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ (54) لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذه التعليمات :
أولا – الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ثانيا – مجلس المديرين العامين : يتألف من رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمديرين العامين لدوائر الجهاز.
ثالثا – مقدم الطلب : الجهة التي تطلب منحها شهادة المطابقة العراقية.
رابعا – نظام ادارة الجودة : النظام المعتمد من الجهاز المتضمن متطلبات المواصفة الدولية الخاصة بنظام ادارة الجودة المكونة من مجموعة من العناصر المتبادلة العلاقة فيما بينها التي تحدد بموجبها سياسة الجودة وأهدافها وآلية تحقيق تلك الأهداف الكفيلة لادارة وضبط الأعمال المتعلقة بالجودة كافة.
خامسا – شهادة المطابقة وهي : شهادة الجودة العراقية المطابقة لنظام ادارة الجودة التي يمنحها الجهاز لمقدم الطلب.
سادسا – دليل الجودة : مجموعة من الوثائق التي تحدد نظام ادارة الجودة الخاص بمقدم الطلب بما فيها سباقات العمل التنظيمية التي يتبعها في انجاز الأعمال التي تتعلق بالجودة.
سابعا – حالة عدم مطابقة ثانوية : فقدان أحد متطلبات عنصر ما من عناصر نظام ادارة الجودة.
ثامنا – حالة عدم مطابقة رئيسة : فقدان الشروط التي تفي بمتطلبات أحد عناصر نظام ادارة الجودة كافة.
تاسعا – لجنة شهادة الجودة : مجموعة من الاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الجهاز أو من خارجه، تتم تسميتهم من مجلس المديرين العامين بموجب قرار يصدر لهذا الغرض. ويحتفظ الجهاز بالمعلومات والبيانات الدقيقة من مؤهلات وتدريب وخبرة كل عضو من هذه اللجنة.
عاشرا – فريق التدقيق : مجموعة من مدققي الجودة من ذوي الخبرة والاختصاص الحاصلين على شهادة مدقق من منتسبي الجهاز أو خارجه تتم تسميتهم من مجلس المديرين العامين بموجب قرار يصدر لهذا الغرض، ويسمى فيما بعد بالفريق. ويشترط ألا يكون المدقق قد قدم خدمات استشارية الى مقدم الطلب وفق اقرار يقدم لهذا الغرض.
حادي عشر – التدقيق : مجموعة من الاجراءات الموثقة والمستقلة التي تهدف الى الحصول على بيانات أو مجموعة من الحقائق أو أية معلومات أخرى تتعلق بالسياقات التنظيمية أو المتطلبات التي تستخدم معيارا مرجعيا لدى مقدم الطلب.
ثاني عشر – مدة التصحيح : الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها بين الجهاز ومقدم الطلب للقيام بإجراء التصحيح المطلوب على دليل الجودة العراقية أو نظام ادارة الجودة.
المادة – 2 –
يلتزم مقدم طلب الحصول على شهادة الجودة العراقية بما يأتي : –
أولا – تثبيت المعلومات المطلوبة وفقا للاستمارة الملحقة بهذه التعليمات.
ثانيا – تسديد الالتزامات المالية المترتبة على عملية منح الشهادة وبضمنها أجور المدققين وفق الجدول الملحق بهذه التعليمات.
ثالثا – تقديم الوثائق الخاصة بنظام ادارة الجودة والمتضمنة ما يأتي : –
أ – دليل الجودة : على أن يقدم الى الجهاز خلال فترة (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ب – سياقات العمل التنظيمية الموثقة والمنفذة التي يتطلبها نظام ادارة الجودة.
ج – الوثائق الضرورية التي تتضمن التخطيط الكفوء للعمليات وطرق العمل ووسائل الضبط.
د – البيانات والاستمارات التي يتطلبها نظام ادارة الجودة.
المادة – 3 –
يتولى الفريق تدقيق دليل الجودة وفقا لما يلي : –
أولا – مقارنة الدليل بعد تسلمه مع متطلبات نظام ادارة الجودة.
ثانيا – التوصية بالموافقة على دليل الجودة بعد التأكد من مطابقته لمتطلبات نظام ادارة الجودة جميعها، ويبلغ مقدم الطلب بذلك من الجهاز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه الدليل.
ثالثا – اذا تبين وجود حالات عدم مطابقة ثانوية أثناء تدقيق دليل الجودة يقوم الجهاز بتبليغ مقدم الطلب بهذه الحالات ويحدد الطرفان بالاتفاق المدة المناسبة للتصحيح، وعلى مقدم الطلب مراجعة الجهاز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه الدليل بنسخته المعدلة بعد اجراء التصحيح اللازم لتسلم النتيجة بالموافقة من عدمها.
رابعا – يبلغ الجهاز بناء على توصية من الفريق مقدم الطلب بقرار قبول دليل الجودة خلال مدة (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديمه النسخة المعدلة تمهيدا للبدء بعملية التدقيق الموقعي.
خامسا – يرفض الجهاز بناء على توصية الفريق الدليل في احدى الحالات الآتية :
أ – وجود حالة عدم مطابقة رئيسة.
ب – اذا لم يتم تقدين نسخة معدلة من دليل الجودة الى الجهاز خلال مدة التصحيح.
ج – اذا تبين عند اعادة تدقيق دليل الجودة عدم تصحيح حالات عدم المطابقة الثانوية.
سادسا – يقوم الجهاز بتبليغ مقدم دليل الجودة بقرار رفضه مسببا خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة – 4 –
أولا – يتولى الفريق تدقيق نظام ادارة الجودة بعد الاطلاع ميدانيا على الموقع الذي سيتم تدقيقه للتعرف عليه وفقا لمتطلبات نظام ادارة الجودة المعتمدة من الجهاز وعلى مقدم الطلب تقديم التسهيلات كافة وتوفير المعلومات التي يتطلبها التدقيق.
ثانيا – يوصي الفريق الجهاز بالموافقة على نظام ادارة الجودة اذا تبينت مطابقته للمتطلبات جميعها بعد تقديم تقرير تفصيلي خلال (7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية التدقيق.
ثالثا – اذا تبين وجود حالات عدم مطابقة قانونية أثناء التدقيق يقوم الجهاز بإعلام مقدم الطلب بهذه الحالات لتصحيحها ويتفق الطرفان على المدة المناسبة للتصحيح.
المحتوى 1
رابعا – يرفض الجهاز نظام ادارة الجودة بناء على توصية فريق الجودة العراقية في احدى الحالات الآتية :
أ – وجود حالات عدم مطابقة رئيسة.
ب – عدم التزام مقدم الطلب بالاجراءات التصحيحية.
ج – عدم التزام مقدم الطلب بمدة التصحيح.
خامسا – يقوم الجهاز بتبليغ مقدم طلب نظام ادارة الجودة برفضه بقرار مسبب خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة – 5 –
أولا – يتم اعلام مقدم الطلب بقرار الموافقة على نظام ادارة الجودة المطبق لديه خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ الموافقة.
ثانيا – تمنح شهادة الجودة العراقية اذا تحققت الشروط الآتية :
أ – الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بشهادة الجودة العراقية.
ب – خلو تقرير الفريق من حالات عدم المطابقة.
ج – اذا قدمت لجنة منح شهادة الجودة التوصية بمنح شهادة الجودة العراقية.
د – تسديد جميع الالتزامات المالية المقررة من الجهاز.
ثالثا – يصدر رئيس الجهاز قرارا بمنح شهادة الجودة العراقية بعد موافقة مجلس المديرين ومصادقة رئيس أمانة مجلس الوزراء.
رابعا – يسري مفعول شهادة الجودة العراقية مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية على أن تراعى الحالات التي لا يجوز فيها النشر.
المادة – 6 –
أولا – لا يجوز للجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية الاعلان عنها الا بعد حصول الموافقة التحريرية من الجهاز على محتوى الاعلان.
ثانيا – في حالة الغاء الشهادة أو التوقف عن الاستفادة منها يجب أن تتوقف الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية عن نشر الاعلانات المتعلقة بالشهادة جميعها واعادة الشهادة والوثائق المتعلقة بها الى الجهاز.
المادة – 7 –
يتولى الفريق اتخاذ أي من الاجراءات الآتية من خلال المتابعة الملاحقة وفقا لما يأتي : –
أولا – اعادة تدقيق نظام الجودة المطبق في الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية خلال مدة سريان مفعول الشهادة للتأكد من استمرارية مطابقته للمتطلبات.
ثانيا – اجراء الزيارات المفاجئة والمعلنة للتأكد من التزام الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية بمتطلبات نظام ادارة الجودة.
ثالثا – اذا تبين أثناء المتابعة وجود حالات عدم مطابقة رئيسة أو ثانوية في نظام ادارة الجودة الخاص بالجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية، يقوم الفريق بإعلامها بتلك الحالات وطلب تصحيحها خلال المدة المتفق عليها وإعلام الجهاز بذلك.
رابعا – عند تطبيق الاجراءات التصحيحية خلال المدة المتفق عليها فتعتبر حالات عدم المطابقة منتهية ويتم اعلام الجهاز بذلك.
المادة – 8 –
أولا – لرئيس الجهاز ايقاف العمل بشهادة الجودة العراقية مؤقتا أو الغاؤها في احدى الحالتين الآتيتين : –
أ – ايقاف العمل مؤقتا بشهادة الجودة العراقية اذا تبين من خلال التدقيق وجود حالات عدم المطابقة.
ب – الغاء شهادة الجودة العراقية اذا انتهت فترة الايقاف المؤقت دون أن يتم تصحيح حالات عدم المطابقة.
ثانيا – يقوم الجهاز بتبليغ الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية بقرار الايقاف المؤقت أو الالغاء على أن يكون مسببا خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وللجهة الحاصلة الاعتراض على القرار لدى مجلس المديرين العامين خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة – 9 –
للجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية طلب تجديدها كل ثلاث سنوات وفقا لما يأتي : –
أولا – يقدم طلب التجديد الى الجهاز قبل (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان مفعول الشهادة وبخلاف ذلك تصبح الشهادة ملغاة من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
ثانيا – تلتزم الجهة الحاصلة على الشهادة التي تقدم طلب التجديد بتسديد الالتزامات المالية كافة المترتبة على عملية التجديد وفق الجدول الملحق بهذه التعليمات.
المادة – 10 –
يلتزم منتسبو الجهاز بمن فيهم أعضاء الفريق ولجنة شهادة الجودة بالمحافظة على سرية العمل المكلفين به.
المادة – 11 –
أولا – لمقدم الطلب أو الحاصل على شهادة الجودة العراقية التظلم لدى رئيس الجهاز من قرارات الفريق أو لجنة شهادة الجودة المتخذة ضده خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار أي من أعضاء الفريق أو لجنة شهادة الجودة اذا وجد ان ذلك القرار كان مجحفا بحقه على أن يحدد نوع الاجحاف الذي وقع عليه.
ثانيا – يشكل رئيس الجهاز خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز وخارجه تتولى دراسة التظلم وتقديم التوصية بصدده خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار الاداري بتشكيلها.
ثالثا – يصدر رئيس الجهاز قراره برفض التظلم أو الموافقة عليه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ عرض توصية اللجنة عليه ويتم تبليغ المتظلم بالقرار النهائي خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة – 12 –
تلتزم الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية باعلام الجهاز بأي تغيير في نظام ادارة الجودة تنوي القيام به ويتعلق بما يأتي : –
أولا – المنتج أو الخدمة.
ثانيا – طريقة الانتاج أو تقديم الخدمة.
ثالثا – الوظائف التي لها تأثير على جودة المنتجات أو الخدمات.
رابعا – طريقة أو محتوى الاعلان عن شهادة الجودة العراقية المعتمدة من الجهاز.
خامسا – الحالة القانونية أو التجارية للجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية.
سادسا – أي تغيير آخر قد يؤثر على مجال شهادة الجودة العراقية.
المادة – 13 –
أولا – للجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية التوقف نهائيا عن استعمال الشهادة وعليها تبليغ الجهاز عن تاريخ التوقف.
ثانيا – تعتبر الشهادة ملغاة من تاريخ التوقف.
المحتوى 2
المادة – 14 –
أولا – للجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية أن تطلب توسيع مجال الشهادة الممنوحة لها.
ثانيا – يتأكد الفريق من استمرارية فاعلية نظام ادارة الجودة بعد التوسع الذي حصل على مجال الشهادة ومدى تأثيره على صلاحية الشهادة.
المادة – 15 –
أولا – ينشر في صحيفتين يوميتين على نفقة الجهة الحاصلة على الشهادة : –
أ – قرارات منح أو تجديد أو الغاء شهادة الجودة العراقية.
ب – توسيع مجال شهادة الجودة العراقية.
ج – التوقف الاختياري عن استعمال شهادة الجودة العراقية.
ثانيا – اذا تقدمت الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية بتظلم الى الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (11) من هذه التعليمات بصدد قرار الغاء شهادة الجودة فلا يجوز نشر قرار الالغاء الا بعد صدور القرار النهائي بشأن التظلم.
المادة – 16 –
على الجهة الحاصلة على شهادة الجودة العراقية الالتزام بعدم استخدام الشهادة بطريقة تضلل الجمهور أو تسيء الى سمعة الجهة التي منحت الشهادة وبعكسه تتحمل التبعات القانونية.
المادة – 17 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
خليل ياسين المعموري
رئيس أمانة مجلس الوزراء