عنوان التشريع: التعديل الرابع للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (38) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 والأمر الديواني رقم (ق/4758) في 7/2/2001.
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى المادة (أولا) من التعليمات رقم (5) لسنة 1994 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 ويكون البند (7 مكررا) لها :
7 – مكرر – المديرية العامة للادارة المحلية.
المادة – 2 –
يضاف ما يلي الى الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (ثانيا) من التعليمات ويكون (3 مكررا) لها :
3 – مكرر – المديرية العامة للادارة المحلية.
المادة – 3 –
يلغى البند (3) من المادة (رابعا) من التعليمات.
المادة – 4 –
يضاف ما يلي الى التعليمات ويكون المادة سادسا مكررة لها :
المادة سادسا مكررة – المديرية العامة للادارة المحلية يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المديرية وتتولى تجميع وتنسيق الخطط المالية والاستثمارية وخطط القوى العاملة للادارات المحلية في المحافظات وصياغتها بشكل خطة موحدة وايداعها الى المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في الوزارة ومتابعة تنفيذ الخطط المذكورة بعد اقرارها وكذلك متابعة أنشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها واقتراح الحلول لمعالجتها ودراسة الوسائل المناسبة لتأمين حصولها على الاحتياجات المالية والفنية والادارية والتنسيق فيما بين الادارات المحلية والجهات المختصة الأخرى وتتكون من الأقسام الآتية:
1 – قسم الأملاك :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى ادارة وتنظيم أملاك الادارة المحلية في المحافظات ومسك السجلات اللازمة وتصنيفها واستحصال الموافقات النهائية على بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وكل ماله علامة بهذه الأملاك وفقا للتشريعات النافذة وتنفيذ ومتابعة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا التي لها علاقة بهذا القسم ومتابعة بيع الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (711) لسنة 1978 وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
أ – أملاك الادارات المحلية.
ب – ادارة المباني.
2 – قسم المكتبات :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى الإشراف على شؤون مكتبات الادارات المحلية في المحافظات ودراسة احتياجاتها ومتابعة أعمالها والاشراف على تطبيق نظام المكتبات العامة رقم (1) لسنة 1996 وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
أ – الخدمات المكتبية.
ب – متابعة شؤون المكتبات.
3 – قسم الصيانة :
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يتولى تدقيق الكشوفات والخرائط التي ترسل من المحافظات المتعلقة بشؤون الصيانة والترميم وتحسين المباني والمشاريع السكنية ضمن اختصاص الادارات المحلية في المحافظات.
4 – قسم مجالس الشعب المحلية :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى الاجابة على استفسارات واستيضاحات مجالس الشعب المحلية في المحافظات في مجالات الخدمات والشؤون البلدية وأية أمور أخرى والتنسيق بشأن تفعيل الأنشطة المحلية والبلدية وتنظيم شؤون العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة على ملاك المجالس المذكورة تهيئة مستلزمات اجراء الانتخابات الدورية والتكميلية للمجالس بالتنسيق مع المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
أ – الانتخابات المحلية.
ب – التوثيق والمتابعة.
5 – قسم الادارة :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى القيام بتنفيذ المهام الإدارية وحفظ المراسلات وطبعها وتوثيقها والأعمال المتفرقة الأخرى التي تحال عليه من أقسام الدائرة وترتبط به الشعب الآتية:
أ – الصادرة والواردة.
ب – الطابعة والحاسوب.
جـ – القلم السري.
د – الحفظ.
المادة – 5 –
تلغى تعليمات قسم شؤون مجالس الشعب المحلية رقم (4) لسنة 1996.
المادة – 6 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية