عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات الشروط الخاصة ياجازة تنظيم شركات ومكاتب السفر والسياحة (4) لسنة 1991
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) من تعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (4) لسنة 1991 ويحل محلها ما ياتي:
ت- 1- حيازته على شهادة في مجال السياحة او الفندقة وبالاختصاصات ذات العلاقة بما لا يقل عن مستوى دبلوم بعد الشهادة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات او على شهادة بكالوريوس وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل السياحي او الفندقي وبالاختصاصات ذات العلاقة او على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال السفر والسياحة قبل 1/1/1994 وان يحسن كل منهم احدى اللغات الاجنبية الحية واذا كان المتقدم شركة فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في احد المساهمين او اكثر على ان لا تقل نسبة المساهمة عن (55%) من راسمال الشركة.
2- تعتمد الممارسة او الخبرة للاغراض المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة بتاييد موقع من رئيس الدائرة التي مارس العمل فيها ومن رابطة مكاتب السفر والسياحة في العراق.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس هيئة السياحة