توزيع الحوافز التشجيعية على موظفي صندوق اغاثة المتضررين والموظفين المساندين

      التعليقات على توزيع الحوافز التشجيعية على موظفي صندوق اغاثة المتضررين والموظفين المساندين مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز التشجيعية على موظفي صندوق اغاثة المتضررين والموظفين المساندين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (262) في 29/11/2001، أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (262) في 29/11/2001 وفق المعايير الآتية : –
أولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط.
أ – وكيل وزارة – (50) خمسون.
ب – المحافظة – (45) خمس وأربعون.
جـ – المدير العام، القاضي (40) أربعون.
د – خبير، المشاور القانوني للوزارة – (35) خمس وثلاثون.
هـ – رئيس مهندسين – (33) ثلاث وثلاثون.
و – مدير – (30) ثلاثون.
ز – رئيس ملاحظين، باحث علمي، مترجم أول، مدقق حسابات أقدم، محاسب – (27) سبع عشرون.
ح – ملاحظ فني، ملاحظ، مدقق، مهندس، مترجم، باحث اجتماعي، احصائي – (24) أربع وعشرون.
ط – معاون ملاحظ، معاون باحث علمي، معاون محاسب، أمين مخزن، معاون ملاحظ فني، معاون مدقق، معاون مترجم – (22) اثنتان وعشرون.
ي – كاتب حسابات، كاتب، كاتب طابعة، محرر مصور – (20) عشرون.
ك – موزع – مشغل بدالة، كهربائي صيانة، سائق، بستاني، موظف خدمات – (18) ثمان عشرة.
ل – أي عنوان آخر – (16) ست عشرة.
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه أو ما يعادلها – (20) عشرون.
ب – الماجستير، الدبلوم العالي أو ما يعادلها – (18) ثمان عشرة.
جـ – البكالوريوس أو ما يعادلها – (16) ست عشرة.
د – دبلوم بعد الاعدادية أو ما يعادله – (14) أربع عشرة.
هـ – الاعدادية أو ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة.
و – المتوسطة – (9) تسع.
ز – الابتدائية – (6) ست.
ح – لا يحمل شهادة – (4 أربع).
ثالثا – مدة الخدمة : تحتسب للموظف الذي يستحق حافزا نقطة واحدة عن كل سنة من سني الخدمة الفعلية.
رابعا – تقويم كفاءة الاداء.
أ – يتم تقويم كفاءة الاداء للموظف المشمول بهذه التعليمات كل (90) تسعين يوما وبموجب استمارة تقويم كفاءة الاداء الملحقة بهذه التعليمات.
ب – يمنح كل من وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام الحد الأعلى للنقاط الواردة في استمارة تقويم كفاءة الاداء الملحقة بهذه التعليمات.
جـ – يتم تقويم كفاءة الاداء للموظف دون وظيفة مدير عام من الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام.
المادة – 2 –
يمنح الموظف المشمول بهذه التعليمات الذي يتحمل مسؤولية ادارية واشرافية (10) عشر نقاط اضافة الى عدد النقاط التي منحت له وفق المعايير المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
المادة – 3 –
يحتسب مبلغ الحافز وفق المعادلة الآتية : –
مجموع مبلغ الحوافز
مقدار مبلغ الحافز = ___________ ×
مجموع نقاط الموظفين المشمولين
عدد نقاط الموظف.
المادة – 4 –
يستحق الحافز كل موظف :
أولا – مستمر بالخدمة.
ثانيا – ملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية أو الاحتياط) وعند استدعائه للنفير العام.
ثالثا – ملتحق بدورة تدريبية أو ايفاد رسمي لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما أو اجازة دراسية.
رابعا – مجاز مرضيا لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام في الشهر باستثناء الاجازة المرضية عن الأمراض المستعصية أو التي يستوجب علاجها فترة طويلة والاجازة الممنوحة لمرض عن حادث.
خامسا – محال على التقاعد والمنقول والمنسب الى دائرة أخرى عن مدة عمله لغاية تاريخ انفكاكه.
المادة – 5 –
أولا – يحرم المشمول بهذه التعليمات جزئيا من الحافز عند معاقبته بإحدى العقوبات التالية بتنزيل عدد من الأيام المؤشرة ازاءها من الفترة التي يستحق عنها الحافز.
العقوبات – عدد الايام
أ – لفت النظر – (5) خمسة.
ب – الانذار – (10) عشرة.
جـ – قطع الراتب – (15) خمسة عشر.
د – التوبيخ – (20) عشرون.
هـ – انقاص الراتب – (25) خمس وعشرون.
و – تنزيل الدرجة – (30) ثلاثون.
ثانيا – يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات من الحافز كليا في احدى الحالات الآتية : –
أ – الفصل أو العزل.
ب – ترك الخدمة بدون موافقة دائرته.
جـ – اذا تمتع بإجازة اعتيادية تزيد على (9) أيام حيث يتم منحه الحافز عن الـ (9) أيام فقط.
د – التمتع بإجازة الحمل والولادة والأمومة.
ثالثا – لا يستحق الموظف الحافز عن مدة غيابه وانقطاعه عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع.
المادة – 6 –
تشكل بأمر من الوزير لجنة تسمى (لجنة الحوافز التشجيعية) تتولى احتساب النقاط للموظف المستحق للحافز وفق هذه التعليمات.
المادة – 7 –
تصرف وتوزع الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في هذه التعليمات كل (90) تسعين يوما.
المادة – 8 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 21/1/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (262) في 29/11/2001.

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية