التعديل الاول لتعليمات توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 2000 رقم 1

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 2000 رقم 1 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 2000 رقم 1
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (حادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) في 27/1/2000 المعدل بالقرارين (109) في 26/4/2001 و(238) في 2/11/2001، أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
تلغى تسمية التعليمات رقم (1) لسنة 2000 (تعليمات توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) لسنة 2000 على القضاة وأعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين من ذوي العلاقة وتحل محلها التسمية الآتية :
(تعليمات توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) لسنة 2000 بين القضاة وأعضاء الادعاء العام ورؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مدير الدائرة القانونية).
المادة – 2 –
يلغى نص المادة (1) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 1 –
تخصص نسبة الـ (20 ٪) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) في 27/1/2001 للقضاة وأعضاء الادعاء العام ورؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مدير الدائرة القانونية من ذوي العلاقة.
المادة – 3 –
يلغى نص المادة (2) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2 –
أولا – توزع المبالغ المتحققة من نسبة الـ (20 ٪) العشرين من المئة المنصوص عليها في المادة (1) من التعليمات وفقا لما يأتي :
أ – نسبة (70 ٪) سبعين من المئة لأعضاء الادعاء العام ورؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع بالتساوي فيما بينهم.
ب – نسبة (30 ٪) ثلاثين من المئة للقضاة بالتساوي فيما بينهم.
ثانيا – يكون توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفقا لهذه التعليمات على شاغلي الوظائف الآتية :
أ – رئيس الادعاء العام من غير القضاة.
ب – أعضاء الادعاء العام والقضاة المنتدبون الى الادعاء العام.
جـ – رئيس محكمة الجنايات وأعضاؤها.
د – رئيس الهيئة التمييزية الجزائية في محكمة الاستئناف وأعضاؤها.
هـ – قضاة محاكم التحقيق والجنح والاحداث ومحاكم تنظيم التجارة والمحاكم الكمركية.
و – رؤساء المحاكم العسكرية وأعضاؤها.
ز – المدعون العامون في المحاكم العسكرية.
ح – معاوني مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع.
المادة – 4 –
تقوم رئاسات محاكم الاستئناف ورئاسة الادعاء العام ووزارة الدفاع / الدائرة القانونية بإعداد قوائم بأسماء المشمولين بهذه التعليمات وأماكن عملهم وارسالها الى وزارة العدل/ الدائرة الإدارية / قسم المحاسبة.
المادة – 5 –
يلغى نص المادة (7) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 7 –
في حالة معاقبة المشمول بأحكام هذه التعليمات بعقوبة انضباطية خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) لسنة 2000 يتم تنزيل النسبة المؤشرة ازاء كل عقوبة من مجموع ما يتقاضاه المشمول.
العقوبة – النسبة التي يتم تنزيلها.
1 – الانذار – 10 ٪.
2 – تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما – 15 ٪.
المادة – 6 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 12/11/2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (238) لسنة 2001.

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل