بيان وزارة المالية استنادا لما ورد بالمادة 53 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل

      التعليقات على بيان وزارة المالية استنادا لما ورد بالمادة 53 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المالية استنادا لما ورد بالمادة 53 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا لما ورد بالمادة 53/ ثانيا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية:

1 – يكون استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات بموجب تصريحة كمركية أو استمارة معدة وفق المكننة الالكترونية وبعد تقديم كافة المستندات للبضائع المعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر تطلبه ادارة الكمارك.
2 – يستثنى مما ورد بالفقرة (1) أعلاه الطرود والرزم البريدية المرسلة والواردة من والى القطر المحتوية على الهدايا والأمتعة الشخصية والنماذج في حدود الاقيام المسموح بها على أن لا يشمل ذلك المواد ذات الطابع التجاري.
3 – يطبق أحكام قانون الكمارك النافذ على كافة الرزم والطرود البريدية (بالادخال والاخراج من والى القطر).
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام الهيئة العامة للكمارك