عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز بين منتسبي دائرة التنفيذ
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكاك البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (4) في 10/1/2002، أصدرنا التعليمات الآتية :
الفصل الأول
أسس توزيع الحوافز
المادة – 1 –
توزع المبالغ المستقطعة بموجب البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (4) في 10/1/2002 وفق النسبتين الآتيتين :
أولا – نسبة (90 ٪) تسعين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة التنفيذ وتخصص نسبة (2) اثنتين من المئة منها للمتميزين منهم.
ثانيا – نسبة (10 ٪) عشر من المئة منها للأغراض الآتية :
1 – صيانة الأجهزة والمعدات.
2 – توفير مستلزمات العمل الضرورية.
3 – تغطية نفقات الندوات ودورات تطوير الموظفين.
ثالثا – تقوم دائرة التنفيذ بما يأتي :
1 – توزيع الحوافز شهريا على منتسبيها وفق حكم البند (أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
2 – الاتفاق من المبلغ المقيد للأغراض المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات وفق الصلاحية الممنوحة من وزير العدل.
المادة – 2 –
أولا – يقيد أمانة لحساب دائرة التنفيذ المبلغ المستقطع من قبل مديريات التنفيذ بموجب البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (4) في 10/1/2002 ويرسل في نهاية كل شهر الى الدائرة.
ثانيا – تتولى دائرة التنفيذ تسجيل (90 ٪) تسعين من المئة من المبلغ المرسل اليها من مديريات التنفيذ حوافز لمنتسبيها وفق البند (أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات و(10 ٪) عشر من المئة للأغراض المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات
.
الفصل الثاني
الوظائف المشمولة بالحوافز والنقاط المخصصة لها
المادة – 3 –
يشمل بالحوافز شاغلو الوظائف المدرجة في هذه المادة اصالة أو تنسيبا وتخصص لكل منهم النقاط المبينة ازاءه :
الوظائف – عدد النقاط
أولا – المدير العام – (80) ثمانون.
ثانيا – منفذ عدل – (70) سبعون.
ثالثا – مدير قسم – (65) خمس وستون.
رابعا – 1 – معاون قضائي حقوقي – (60) ستون.
2 – محاسب
3 – مدقق حسابات
4 – رئيس ملاحظين
5 – معاون مهندس
6 – احصائي
7 – مساعد مبرمج محلل
خامسا – 1 – معاون قضائي – (55) خمس وخمسون.
2 – ملاحظ.
3 – معاون محاسب.
4 – معاون مدقق.
5 – معاون احصائي.
6 – معاون ملاحظ فني.
سادسا – 1 – كاتب حسابات – (50) خمسون
2 – أمين صندوق
3 – معاون ملاحظ
4 – كاتب طابعة
سابعا – 1 – كاتب – (45) خمس وأربعون
2 – أمين مخازن
3 – مأمور تسجيل
ثامنا – أي عنوان وظيفي آخر لم يرد في البنود الأخرى من هذه المادة – (40) أربعون.
ا
لمادة – 4 –
تضاف نقاط اضافية الى نقاط المنتسب في احدى الحالات الآتية :
أولا – نقطتان للحاصل على دبلوم في الإدارة القانونية أو المحاسبة أو الإحصاء.
ثانيا – ثلاث نقاط للحاصل على بكالوريوس في القانون أو المحاسبة أو الإحصاء.
ثالثا – خمس نقاط للحاصل على شهادة الماجستير.
رابعا – سبع نقاط للحاصل على شهادة الدكتوراه.
خامسا – نقطة واحدة عن كل خمس سنوات خدمة وظيفية فعلية للمنتسب.
سادسا – خمس نقاط للمنتسب في مركز دائرة التنفيذ.
الفصل الثالث
منح الحوافز وحجبها
المادة – 5 –
يستحق الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات منتسبو دائرة التنفيذ في الحالات الآتية :
أولا – المستمر بالخدمة اصالة أو تنسيبا.
ثانيا – الملتحق بالخدمة العسكرية أو خدمة الاحتياط أو النفير العام.
ثالثا – المتمتع بإجازة دراسية وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (208) في 18/9/2001.
المادة – 6 –
يحرم المنتسب كليا من الحوافز في احدى الحالات الآتية :
أولا – 1 – اذا وجهت اليه عقوبة انقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو التوبيخ عن الشهر الذي وجهت فيه العقوبة.
2 – اذا انقطع عن الدوام ثلاثة أيام بدون عذر مشروع عن الشهر الذي حصل فيه الانقطاع.
3 – اذا تمتع بإجازة اعتيادية مدة يزيد مجموعها على (6) ستة أيام في ذلك الشهر.
4 – اذا تمتع بإجازة مرضية تزيد على (5) خمسة أيام في ذلك الشهر.
5 – اذا تمتعت الموظفة بإجازة الأمومة طيلة مدة الاجازة.
6 – اذا سحبت يده من الوظيفة طيلة مدة سحب اليد.
ثانيا – يحرم المنتسب جزئيا من الحوافز اذا عوقب بإحدى العقوبات التالية للشهر الذي وجهت فيه العقوبة :
1 – لفت النظر – 15 ٪ خمس عشرة من المئة من نقاطه.
2 – الانذار – 25 ٪ خمس وعشرون من المئة من نقاطه.
3 – قطع الراتب – 50 ٪ خمسون من المئة من نقاطه.
المادة – 7 –
أولا – لوزير العدل منح مكافأة للمتميز من منتسبي دائرة التنفيذ من المبلغ المتحصل من نسبة الـ (20 ٪) اثنتين من المئة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
ثانيا – لوزير العدل حرمان المنتسب مما لا يزيد على (50 ٪) خمسين من المئة من نقاطه اذا تقاعس أو تلكأ في اداء الواجب أو المهام الرسمية التي كلف بها.
الفصل الرابع
حصص المنتسبين من الحوافز
المادة – 8 –
تكون حصة المنتسب نتيجة احتساب مجموع المبالغ المخصصة للحوافز مقسومة على مجموع نقاط منتسبي دائرة التنفيذ ومضروبة في عدد نقاط المنتسب وبذلك يتم احتساب مبلغ الحافز وفق المعدلة الآتية :
حصة المنتسب =
مجموع المبالغ المخصصة للحوافز
_________________ × عدد نقاط
مجموع نقاط منتسبي دائرة التنفيذ
المنتسب.
المادة – 9 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 21/1/2002.
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل