عنوان التشريع: تعليمات مركز صدام لعلوم الاذن والانف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (15) من قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 والبند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 10/9/1988.
المادة – 1 –
يؤسس في وزارة الصحة مركز متخصص بمستوى قسم يسمى (مركز صدام لعلوم الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق) ويكون مقره في مدينة بغداد ويرتبط بوزير الصحة.
المادة – 2 –
يهدف المركز الى تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والتداخل الجراحي للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق واجراء البحوث والدراسات في مجال اختصاصه وتدريب الأطباء الاختصاصيين وطلبة الدراسات العليا والملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة لها في مجال الاختصاص ومواكبة التطورات العلمية التي تحدث ضمن الاختصاصات في داخل العراق وخارجه.
المادة – 3 –
يدير المركز مجلس ادارة يتألف من :
أولا – مدير المركز – رئيسا.
ثانيا – مدير قسم علوم الأذن – عضوا.
ثالثا – مدير قسم علوم الأنف.
رابعا – مدير قسم علوم الحنجرة والرأس والعنق – عضوا.
خامسا – مدير قسم علوم الأطفال – عضوا.
المادة – 4 –
أولا – يتولى المجلس ما يأتي :
أ – رسم السياسة العامة للمركز.
ب – اقتراح التخصيصات السنوية للمركز.
جـ – اقتراح الخطة السنوية لعمل المركز.
د – اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركز.
هـ – اقتراح تعديل أجور العاملين في المركز ومخصصاتهم.
و – اقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير مهام الملاكات العاملة في المركز وقابلياتهم.
ز – اقتراح الملاك الخاص بالمركز والتوصيف الوظيفي له.
ح – اقتراح واعداد تعليمات الحوافز للعاملين وفق القانون.
ط – دراسة المعوقات المتعلقة بإدارة وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها.
ي – اقرار البرامج التدريبية بتطوير قابلياتهم ومهمات الملاكات العامة في المركز.
ك – اقتراح أجور الخدمات الطبية واعادة النظر فيها.
ل – التعاقد مع الغير.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة لرئيسه.
المادة – 5 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارت بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثالثا – ترفع قرارات واقتراحات المجلس الى الوزير للبت فيها.
المادة – 6 –
أولا – يتولى مدير المركز ما يأتي :
أ – ادارة المركز من النواحي الإدارية والمالية والفنية ووفق الصلاحية المخولة له من الوزير.
ب – الإشراف على سير العمل ومتابعة اداء المنتسبين.
جـ – ترشيح من يراه من الملاكات الطبية وغيرها للعمل في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د – تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز.
هـ – نقل المنتسبين ضمن المركز عدا المنقولين بأمر وزاري.
و – اختيار مديري تشكيلات المركز أو نقلهم أو تنسيبهم فيه.
ثانيا – لمدير المركز تخويل بعض مهامه الى بعض موظفي المركز.
المادة – 7 –
يتكون المركز من :
أ – الأشعة.
ب – الاستشارية.
جـ – المختبر.
د – الصيدلة والمذخر.
ثانيا – شعبة البحوث والتطوير وتتكون من الوحدات الآتية :
أ – الإحصاء.
ب – الحاسوب.
جـ – المكتبة.
د – الأرشيف العلمي.
هـ – التصوير الطبي.
ثالثا – الشعبة الإدارية والمالية وتتكون من الوحدات الآتية :
أ – الأفراد والملاك.
ب – الحسابات والتدقيق.
جـ – الخدمات والصيانة.
المادة – 8 –
تكون احالة المرضى على المركز من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومن الأطباء الاختصاصيين، أما الحالات الطارئة فيتم ادخالها باتفاق مسبق مع المركز.
المادة – 9 –
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق الرقابة المالية.
المادة – 10 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة