تعليمات مركز صدام لتشخيص وعلاج وبحوث الاورام

      التعليقات على تعليمات مركز صدام لتشخيص وعلاج وبحوث الاورام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز صدام لتشخيص وعلاج وبحوث الاورام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (15) من قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 والبند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 10/9/1988.
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
يؤسس في وزارة الصحة مركز متخصص بمستوى قسم يسمى (مركز صدام لتشخيص وعلاج وبحوث الأورام) ويكون مقره في مدينة بغداد ويرتبط بوزير الصحة.
المادة – 2 –
يهدف المركز الى تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والتداخل الجراحي لمرض السرطان واجراء البحوث والدراسات في مجال اختصاصه وتدريب الأطباء الاختصاصيين وطلبة الدراسات العليا والملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة لها في مجال الاختصاص ومواكبة التطورات العلمية التي تحدث ضمن الاختصاصات في داخل العراق وخارجه.
المادة – 3 –
يدير المركز مجلس ادارة يتألف من :
أولا – مدير المركز – رئيسا.
ثانيا – مدير قسم جراحة الأورام – عضوا.
ثالثا – مدير قسم أشعة الأورام التشخيصية – عضوا.
رابعا – مدير قسم (السايكلوترون) وانتاج النظائر المشعة – عضوا.
خامسا – مدير قسم الأشعة العلاجية – عضوا.
سادسا – مدير قسم طب الأورام (الاكلينيكية) للأطفال والبالغين – عضوا.
سابعا – مدير قسم (باثولوجيا الاكلينيكية) – عضوا.
ثامنا – مدير قسم الاحصاء الطبي ووبائيات الأورام والوقاية من السرطان – عضوا.
المادة – 4 –
أولا – يتولى المجلس ما يأتي :
أ – رسم السياسة العامة للمركز.
ب – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز.
جـ – اقتراح الخطة السنوية لعمل المركز.
د – اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركز.
هـ – اقتراح تعديل أجور العاملين في المركز ومخصصاتهم.
و – اقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير قابليات ومهام الملاكات العاملة في المركز.
ز – اقتراح الملاك الخاص بالمركز والتوصيف الوظيفي له.
ح – اقتراح واعداد تعليمات الحوافز للعاملين وفق القانون.
ط – دراسة المعوقات المتعلقة بإدارة وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها.
ي – اقرار البرامج التدريبية بتطوير قابليات ومهام الملاكات العاملة في المركز.
ك – اقتراح أجور الخدمات الطبية واعادة النظر فيها.
ل – التعاقد مع الغير.
م – اقتراح قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.
المادة – 5 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارت بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثالثا – ترفع قرارات واقتراحات المجلس الى الوزير للبت فيها.
المادة – 6 –
أولا – يتولى مدير المركز ما يأتي :
أ – ادارة المركز من النواحي الإدارية والمالية والفنية ووفق الصلاحية المخولة له من الوزير.
ب – الإشراف على سير العمل ومتابعة اداء المنتسبين.
جـ – ترشيح من يراه من الملاكات الطبية وغيرها للعمل في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د – تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز.
هـ – نقل المنتسبين ضمن المركز عدا المنقولين بأمر وزاري.
و – اختيار مديري تشكيلات المركز أو نقلهم أو تنسيبهم.
ثانيا – لمدير المركز تخويل بعض صلاحياته الى بعض موظفي المركز.
المادة – 7 –
يتكون المركز من :
أولا – قسم الجراحة ويتكون من الشعبتين الآتيتين :
أ – الجراحة.
ب – الجراحة التجريبية.
ثانيا – قسم التخدير والانعاش وعلاج الألم ويتكون من الشعب الآتية :
أ – التخدير.
ب – الانعاش والعناية المركزة.
جـ – إزالة الألم.
د – العناية التلطيفية.
ثالثا – قسم أشعة الأورام التشخيصية ويتكون من الشعب الآتية :
أ – الأشعة التقليدية للأورام.
ب – الأشعة المقطعية (المفراس).
جـ – الرنين المغناطيسي.
د – الموجات الصوتية.
هـ – الأشعة الداخلية للأورام.
رابعا – قسم (السايكلوترون) وانتاج النظائر المشعة ويتكون من :
أ – شعبة مختبرات المعجل وملحقاته.
ب – مختبر إنتاج النظائر المشعة.
جـ – مختبر التجارب العلمية.
د – مختبر السيطرة النوعية.

المحتوى 1
خامسا – قسم الأشعة العلاجية ويتكون من شعبة الأشعة العلاجية وتتكون من الوحدات الآتية :
أ – العلاجات السطحية والعميقة للأوراق وعلاج الأورام عن قرب.
ب – جهاز المطابقة.
جـ – الفيزياء.
د – القوالب الطبية.
هـ – (البيولوجيا) الاشعاعية.
سادسا – قسم طب الأورام (الاكلينيكية) للأطفال والبالغين ويتكون من الشعب الآتية :
أ – العلاج الكيميائي للأورام.
ب – أورام الأطفال.
جـ – أمراض الدم (الاكلينيكية).
سابعا – قسم (باثولوجيا الاكلينيكية) ويتكون من الشعب الآتية :
أ – تشخيص أمراض الدم.
ب – (الباثولوجي) والكيميائية.
جـ – (المكروبولوجيا)
د – كيمياء الخلية.
هـ – فحص (الكروموسومات) التشخيصية لسرطان الدم.
و – فحص المناعة والتجلط.
ز – بنك الدم.
ح – زرع النخاع.
ثامنا – قسم (باثولوجيا) الأورام ويتكون من الشعب الآتية :
أ – (الباثولوجيا) الجراحية.
ب – التصنيف المناعي للأورام.
جـ – (الباثولوجيا) التجريبية (والسترولوجيا).
د – زرع الأنسجة والوراثة الخلوية.
هـ – وبائيات الأورام.
و – تشخيص الأورام (بالكروسكوب الالكتروني).
ز – الاحصاء.
تاسعا – قسم (بيولوجيا) الأورام ويتكون من الشعب الآتية :
أ – الكيمياء الحيوية.
ب – كيمياء الخلية.
جـ – التركيب الخلوي الدقيق.
د – كيمياء العقاقير.
هـ – المناعة.
و – (الفيروسات).
ز – العلاج التجريبي للسرطان.
عاشرا – شعبة الاحصاء الطبي ويتكون من الوحدات الآتية :
أ – الإحصاء الطبي.
ب – وبائية الأورام.
جـ – الاكتشاف المبكر للسرطان.
د – الإعلام والتثقيف الصحي.
حادي عشر – قسم التأهيل الطبي.
ثاني عشر – قسم المختبرات البحثية.
ثالث عشر – الشعبة الإدارية والمالية وتتكون من الوحدات الآتية :
أ – الأفراد.
ب – الحسابات والتدقيق.
رابع عشر – شعبة الخدمات والضيافة وتتكون من الوحدات الآتية :
أ – الخدمات.
ب – الإحصاء.
جـ – الحاسوب.
د – المكتبة.
هـ – الأرشيف العلمي.
و – التصوير الطبي.
ز – الصيانة.
المادة – 8 –
تكون احالة المرضى على المركز من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومن الأطباء الاختصاصيين أما الحالات الطارئة فيتم ادخالها باتفاق مسبق مع المركز.
المادة – 9 –
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق الرقابة المالية.
المادة – 10 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة