النظام الداخلي لجمعية البرلمانيين العراقيين

      التعليقات على النظام الداخلي لجمعية البرلمانيين العراقيين مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية البرلمانيين العراقيين
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000، صدر النظام الداخلي الآتي :

التأسيس والأهداف والوسائل
الفصل الأول
التأسيس والأهداف

المادة – 1 –
تؤسس جمعية اجتماعية ثقافية باسم جمعية البرلمانيين العراقيين يكون مقرها في بغداد، ولها أن تفتح فرعا في المحافظات.

المادة – 2 –
تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والإداري، لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، ويمثلها رئيسها أو من يخوله أمام دوائر الدولة والجهات الأخرى.
المادة – 3 –
تهدف الجمعية الى تحقيق الآتي : –
أولا – العناية بالشؤون البرلمانية والبرلمانيين، وتوطيد العلاقات الودية بين أعضاء الجمعية ورعاية مصالحهم.
ثانيا – العمل على وضع الخبرة التي يمتلكها أعضاء الجمعية في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية في خدمة مسيرة العراق والأمة العربية.
ثالثا – الإسهام في إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل البرلماني، وتشجيع التأليف والترجمة لمواضيع نصب في أهداف الجمعية، وبعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
رابعا – العمل على خلق علاقة ايجابية مع المجلس الوطني والمجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وكافة المجالس الأخرى والتي تستحدث مستقبلا بما يخدم أهداف ومسيرة الجمعية والمجلسين المذكورين.
خامسا – العمل على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والاتحادات العربية والدولية المتماثلة أو المتقاربة والمشاركة في فعالياتها الإقليمية والدولية.

الفصل الثاني
وسائل تحقيق الأهداف
المادة – 4 –
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أولا – الاستعانة بوسائل الاعلام المختلفة المجازة رسميا لنشر أنشطتها وفعالياتها.
ثانيا – إقامة الندوات العلمية والثقافية والاجتماعية بجهودها الخاصة أو بالمشاركة مع آخرين ودعوة المهتمين بذلك اليها.
ثالثا – الاسهام الجاد في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بأهداف الجمعية.
رابعا – إصدار صحيفة ومجلة أو أية وسيلة إعلامية أخرى تكون لسان حال الجمعية بعد استحصال الموافقات الأصولية وتحدد الهيئة الإدارية أسلوب اصدارها وكيفية ادارتها والمسؤولين عنها بضوابط تصدرها لهذا الغرض.
خامسا – مراسلة البرلمانات والجمعيات المتماثلة أو المتقاربة لتبادل المعلومات فيما بينها وعرض القضايا الوطنية والقومية بما يخدم العراق والأمة العربية.
سادسا – المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والقومية التي تقيمها البرلمانات والجمعيات المتماثلة أو المتقاربة داخل العراق أو خارجه.
سابعا – أية وسيلة أخرى لا تتعارض كلا أو جزءا مع أهداف الجمعية ونظامها الداخلي والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

الباب الثاني
اكتساب العضوية وفقدانها
الفصل الأول
اكتساب العضوية

المادة – 5 –
يشترط في عضو الجمعية أن يكون : –
أولا – عراقي الجنسية.
ثانيا – عضو في احدى دورات المجلس الوطني أو المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي أو أي مجلس تشريعي يقره الدستور.
ثالثا – أكمل الخامسة والعشرين من العمر.
رابعا – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
خامسا – قد قبل نظام الجمعية كتابة.

المادة – 6 –
تكون اجراءات الانتساب الى الجمعية وفقا لما يأتي : –
أولا – يقدم الراغب في الانتساب الى عضوية الجمعية طلبا تحريريا يذكر فيه الاسم واللقب وعنوان السكن والعمر والمهنة والتحصيل الدراسي وتاريخ بداية ونهاية مدة العضوية في المجلس الوطني أو المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي أو أي مجلس تشريعي يقره التشريع.
ثانيا – يؤيد طلب الانتساب كتابة، عضوان من أعضاء الجمعية.
ثالثا – تنظر الهيئة الإدارية في الطلب، في أول جلسة لها، وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض، ويبلغ طالب الانتساب بذلك كتابة.
رابعا – لطالب الانتساب حق الاعتراض على قرار الرفض، لدى وزير الداخلية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشأن باتا. ولا يجوز اعادة النظر بالطلبات المرفوضة قبل مضي سنة واحدة في الأقل من تاريخ الرفض.

المحتوى 1
المادة – 7 –
للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية فخرية في الجمعية للأشخاص الذين تتوفر فيهم احدى الشروط الآتية : –
أولا – يؤدون أعمالا جليلة للعراق والأمة العربية.
ثانيا – يقدمون أعمالا تصب في خدمة أهداف الجمعية أو في مسيرة العمل البرلماني.
ثالثا – يكونون ذو امكانية سامية في المجتمع.

المادة – 8 –
يفقد العضو صفة العضوية في احدى الحالات الآتية : –
أولا – في حالة الوفاة.
ثانيا – اذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
ثالثا – اذا قدم استقالته كتابة، وقررت الهيئة الإدارية بالأغلبية قبولها، وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها.
رابعا – اذا تم ايقاف نشاطه.
خامسا – اذا تم فصله من الجمعية، بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين.
سادسا – اذا حلت الجمعية لأي سبب كان.

المادة – 9 –
أولا – ليس للعضو الذي فقد العضوية أو ورثته، بأي شكل كان، حق في أموال الجمعية.
ثانيا – العضو حر في البقاء في الجمعية أو الانسحاب منها.

المادة – 10 –
أولا – لمن تسقط الهيئة الإدارية العضوية عنه الاعتراض تحريريا على قرار الهيئة الإدارية لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن باتا.
ثانيا – للهيئة العامة اسقاط العضوية أو ايقافها في حالة مخالفة العضو لأحكام هذا النظام أو لأحكام القوانين أو الأنظمة النافذة التي تنظم عمل الجمعيات، أو الخروج عن أهداف الجمعية أو الأضرار بممتلكاتها.

الفصل الثاني
هيئات الجمعية
الفرع الأول
الهيئة العامة

المادة – 11 –
أولا – تتكون الهيئة العامة من مجموع أعضاء الجمعية، المسجلين في سجل العضوية، الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، بموجب هذا النظام الداخلي، بعد دعوتهم اليها عدا الأعضاء الفخريين.
ثانيا – يتساوى أعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته.

المادة – 12 –
أولا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي خلال شهر نيسان من كل عام بدعوة من الهيئة الإدارية، وقبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للمصادقة على الموازنة العامة واقرار الحساب الختامي للجمعية.
ثانيا – يعتبر النصاب حاصلا بحضور أكثرية أعضاء الهيئة العامة للجمعية، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد، ويعد النصاب حاصلا عندئذ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ثالثا – اذا حالت ظروف خاصة دون تحقيق اجتماع الهيئة العامة الاعتيادي، في موعده المحدد في هذا النظام، فعلى الهيئة الإدارية تعيين موعد جديد ينشر في وسائل الإعلام المتاحة.
رابعا – يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الجمعية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا على التوالي في حالة غياب الرئيس أو نائبه أو أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب كان.
المادة – 13 –
لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ما لم تكن متعلقة بها أو متفرعة عنها.
المادة – 14 –
تختص الهيئة العامة بالأعمال الآتية : –
أولا – مناقشة أعمال الهيئة الإدارية، واقرار الحسابات الختامية للسنة السابقة وتصديق موازنة الجمعية للسنة القادمة.
ثانيا – النظر في شؤون الجمعية الواردة في جدول الأعمال، والبت في المقترحات المقدمة، بما فيها تعديل النظام الداخلي للجمعية.
ثالثا – انتخاب الهيئة الإدارية، وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة – 15 –
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس عدا قرارات حل الجمعية حلا اختياريا أو تعديل نظامها أو عزل الهيئة الإدارية أو أحد أعضائها، فيجب أن تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة – 16 –
تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير اعتيادي في احدى الحالات الآتية : –
أولا – أ – بقرار من الهيئة الإدارية.
ب – بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية.
ج – بطلب يقدم الى الهيئة الإدارية، من عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة العامة.
ثانيا – يحدد الغرض من عقد الاجتماع ولا يسمح بالخروج عن المنهاج المحدد له.
ثالثا – تعين الهيئة الإدارية، في أول جلسة لها، موعدا لاجتماع الهيئة العامة غير الاعتيادي على أن لا يتجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه وفي حالة عدم قيام الهيئة الادارية بدعوة الهيئة العامة للاجتماع، خلال المدة يحق لمقدمي الطلب المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (أولا) من هذه المادة توجيه الدعوة اليها مباشرة وبالوسائل المتاحة.
رابعا – لا يعتبر النصاب حاصلا، في الاجتماع غير الاعتيادي الا بحضور أكثرية أعضاء الهيئة العامة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد، ولا يجوز الدعوة لعقده مرة أخرى للأسباب ذاتها، الا بعد مضي سنة واحدة في الأقل.

المادة – 17 –
في حالة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة الحاضرين على مشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية، يرفع الى وزارة الداخلية للمصادقة عليه.

الفرع الثاني
الهيئة الإدارية

المادة – 18 –
أولا – تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري.
ثانيا – مدة العضوية في الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو المنتهية مدة عضويته.

المحتوى 2
المادة – 19 –
أولا – تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا اعتياديا مرة واحدة كل شهر في الأقل بدعوة من رئيسها أو من يخوله.
ثانيا – تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا غير اعتيادي بناء على طلب أغلبية أعضائها.
ثالثا – يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة – 20 –
أولا – تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة، للاجتماع لانتخاب هيئة إدارية جديدة في احدى الحالتين الآتيتين : –
أ – اذا انتهت مدة الهيئة الإدارية.
ب – اذا شغرت أكثر مناصب الهيئة الإدارية لأي سبب كان.
ثانيا – تستمر الهيئة الإدارية في ممارسة مهامها لحين انتخاب هيئة إدارية جديدة، على أن لا تتجاوز المدة (30) ثلاثين يوما.

المادة – 21 –
اذا تغيب عضو الهيئة الإدارية عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية، دون عذر مشروع تقتنع به الهيئة، اعتبر مستقيلا من عضويتها، بقرار تصدره الهيئة الإدارية لهذا الغرض، ويبلغ اليه، وله الاعتراض أمام الهيئة الإدارية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار الهيئة الإدارية، قابلا للطعن به أمام الهيئة العامة في أول اجتماع لها ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن باتا.

المادة – 22 –
أولا – للهيئة الإدارية عزل أحد أعضاءها بموافقة ثلثي أعضاءها ولا يعتبر العزل نافذا الا بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة وفقا لهذا النظام.
ثانيا – للهيئة العامة عزل الهيئة الإدارية بموافقة أغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة اذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا العزل وتعتبر مدة الهيئة الإدارية الجديدة مكملة للهيئة الإدارية المعزولة.

المادة – 23 –
أولا – للهيئة الإدارية فرض احدى العقوبات الانضباطية على أحد أعضاء الجمعية، وهي الفات النظر أو الانذار، أو ايقاف العضوية لمدة سنة واحدة.
ثانيا – للهيئة الإدارية فصل عضو الجمعية، بقرار مسبب بموافقة ثلثي عدد أعضاءها، وللعضو المفصول الاعتراض على القرار، لدى الهيئة العامة تحريريا، في أول اجتماع تعقده بعد صدور القرار، ويكون قرارها باتا.

المادة – 24 –
تكون اجراءات انتخاب الهيئة الإدارية وفقا لما يأتي :
أولا – لكل عضو من أعضاء الجمعية. أوفى بالتزاماته المقررة في هذا النظام، الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية، وذلك بتقديم طلب تحريري الى الهيئة قبل أسبوع في الأقل من موعد الانتخاب.
ثانيا – على الهيئة الإدارية أن تتحقق في طلب الترشيح، وتصدر قرارا بشأنه، قبل يومين من موعد اجراء الانتخاب، وتعد قائمة بأسماء المرشحين، تتضمن المعلومات التعريفية عن المرشح، وتعلق في لوحة اعلانات الجمعية.
ثالثا – لكل عضو في الجمعية قدم طلبا للترشيح للهيئة الإدارية، ضمن مدة التقديم، ولم يظهر اسمه ضمن قوائم المرشحين، الاعتراض تحريريا، أمام الهيئة العامة، ويعتبر قرار الهيئة العامة، في قبول الترشيح أو رفضه باتا.
رابعا – يراعي في عملية فرز الأصوات ما يأتي : –
أ – قبول الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب، أما الورقة التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب، فتهمل منها الأسماء الزائدة، وحسب تسلسلها.
ب – إهمال الورقة غير المكتوبة أو التي تعذرت قراءتها أو التي ولدت التباسا، كذلك إهمال الأسماء غير الواردة في قائمة المرشحين.
خامسا – بعد فرز الأصوات، ينظم محضر رسمي بنتيجة الانتخاب توقعه الهيئة الإدارية السابقة وأية جهة أخرى تكلف قانونا بالإشراف على الانتخاب ويخبر المرشحون والجهات المعنية بذلك.

المادة – 25 –
تجتمع الهيئة الإدارية الجديدة، خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ انتخابها، وتنتخب من بينها، وبالاقتراع السري، الرئيس ونائبين للرئيس (النائب الأول والنائب الثاني) وأمين السر والأمين المالي، وبقية العناوين الأخرى ضمن تشكيلة الهيئة الإدارية.

المادة – 26 –
تتولى الهيئة الإدارية إدارة شؤون الجمعية، وتعمل على تحقيق أهدافها بالوسائل المنصوص عليها في هذا النظام والقوانين والأنظمة النافذة، وتنظر بوجه خاص في الأمور التالية : –
أولا – قبول طلبات الانتساب الى الجمعية أو رفضها والبت في طلبات الأسئلة من الجمعية وهيئاتها ولجانها.
ثانيا – تعيين العاملين في الجمعية وتحديد أجورهم وقبول استقالاتهم والاستغناء عنهم وانضباطهم.
ثالثا – تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها الهيئة العامة.
رابعا – تأليف اللجان، وتسميتها، ومهامها وانهاء أعمالها.
خامسا – النظر في كل ما يخص المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، والترشيح لحضورها بعد أخذ الموافقات الأصولية.
سادسا – استحصال أموال الجمعية وحفظها، واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارتها ضمن موجوداتها، ولا يجوز التصرف في شيء من أموال الجمعية، الا بقرار من الهيئة الإدارية.
سابعا – اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وفعاليتها وأعمالها.
ثامنا – اعداد الحسابات الختامية للجمعية وموازنتها السنوية المقبلة.
تاسعا – متابعة شؤون الفروع في المحافظات.

المادة – 27 –
أولا – يمارس رئيس الجمعية المهام الآتية : –
أ – يمثل الجمعية، أو من يخوله أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يبرم العقود والاتفاقيات في كل قضية تهمها.
ب – يوقع على مستندات الصرف والصكوك ومحاضر الجلسات ومراسلات الجمعية.
ج – يرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية وجلسات الجمعية وتأجيلها.
د – يمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام أو من الهيئة العامة.
ثانيا – يمارس أحد نائبي الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو استقالته ويساعد الرئيس في المهام التي يعهد اليه من قبل الرئيس أو الهيئة الادارية وحسب تسلسلهم.
ثالثا – يتولى أمين سر المهام الإدارية الفعلية للجمعية وتصريف شؤونها وتدوين وتنفيذ قراراتها وحفظ سجلاتها ومسك سجل القرارات.
رابعا – يتولى الأمين المالي المهام المالية للجمعية ويشرف على مسك السجلات اللازمة ويوقع مع رئيس الجمعية وأمين الصندوق الصكوك ومستندات الصرف.

المادة – 28 –
لرئيس الهيئة الإدارية أو من يخوله صرف مكافئات شهرية لأعضاء الهيئة الإدارية ولغيرهم وأجور السفر والايفاد لأعضاء الجمعية عند تكليفهم بمهام تخص الجمعية.

المحتوى 3
الفصل الرابع
مالية الجمعية
المادة – 29 –
تتألف مالية الجمعية من : –
أولا – بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي للأعضاء.
ثانيا – ايرادات الاكتتاب واليانصيب وفقا للقانون.
ثالثا – الوقف.
رابعا – المنح والهدايا والهبات التي تقدم من داخل العراق أو خارجه بعد موافقة الوزير عليها.
خامسا – ريع المطبوعات والنشرات وايراد الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية وأية ايرادات أخرى ناتجة عن أنشطة الجمعية.

المادة – 30 –
أولا – يكون بدل الانتساب للجمعية (5) خمسة آلاف دينار وبدل الاشتراك السنوي (5) خمسة آلاف دينار.
ثانيا – للهيئة الإدارية أن تقترح على الهيئة العامة زيادة أو تخفيض البدل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة على أن يحصل المقترح على أغلبية أصوات الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة.

المادة – 31 –
تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة – 32 –
تودع أموال الجمعية في أحد المصارف الحكومية ويجري السحب بصكوك موقعة من كل من رئيس الجمعية أو من يخوله من النواب الى جانب الأمين المالي وأمين الصندوق بعد أن تختم بختم الجمعية.

المادة – 33 –
تدقق حسابات الجمعية من محاسب قانوني مجاز، تقترحه الهيئة العامة، في اجتماعها الاعتيادي، على أن يكون من غير أعضاء الهيئة الإدارية، ويقوم بمراجعة حسابات الجمعية الختامية، وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة الإدارية، مع ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية، وبعد اقراره من الهيئة الإدارية يعرض على الهيئة العامة مرفقا به اجابة الهيئة الإدارية على ملاحظات المحاسب القانوني، وذلك في اجتماعها الاعتيادي لاقرار الحساب الختامي للجمعية.
الفصل الخامس
سجلات الجمعية
المادة – 34 –
أولا – تمسك الجمعية السجلات الآتية : –
أ – سجل الأعضاء ويدون فيه الاسم الكامل للعضو والعنوان والجنسية والمهنة والعمر والتحصيل الدراسي وتاريخ بداية ونهاية عملة في أحد المجلسين أو في كليهما وتاريخ انتسابه الى الجمعية وأية ملاحظات أخرى.
ب – سجل القرارات وتدون فيه قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية، ويوقع عليه من الهيئة الإدارية.
ج – سجل الحسابات وتدون فيه الايرادات والمصروفات، على أن يكون مصدقا من الكاتب العدل.
د – سجل الاثاث والموجودات وتدون فيه جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وأوصافها وأثمانها، وأية معلومات توثيقية أخرى.
هـ – سجلات المراسلات الصادرة والواردة تدون فيها أرقام وتواريخ ومواضيع الكتب والجهات الصادرة منها والواردة اليها.
ثانيا – للجمعية أن تمسك أية سجلات أخرى غير المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج، د، هـ، لتسهيل أعمالها.
المادة – 35 –
أولا – تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها.
ثانيا – تحفظ السجلات والوثائق في أماكن محرزة داخل الجمعية وتكون خاضعة للتفتيش وفقا للقانون.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة – 36 –
أولا – في حالة صدور قرار يحل الجمعية حلا اختياريا تعين للهيئة العامة مصفيا لتحديد حقوقها والوفاء بالتزاماتها.
ثانيا – في حالة صدور قرار يحل الجمعية حلا اجباريا تطبق بشأن الحال وموضوع التصفية القانون النافذ.
ثالثا – تؤول أموال الجمعية في حالة حلها اختياريا الى أقرب جمعية مماثلة لها في الأهداف.
رابعا – في حالة حل الجمعية اجباريا تؤول أموالها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات.

المادة – 37 –
تصدر الهيئة الإدارية ضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي وفعاليات الجمعية.

المادة – 38 –
تطبق أحكام قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

المادة – 39 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمعية