عنوان التشريع: التعديل الرابعه للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم 3 لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (6) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي : –
المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى المادة (3) من النظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (3) لسنة 1987 ويكون الفقرة (ثامنا) منها :
ثامنا – قسم الأمن الصناعي : يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الآتية : –
1 – وضع الخطط اللازمة لتأمين الحماية للمعامل الإنتاجية ومواقع المشاريع والطاقات والموارد البشرية والأجهزة والآلات والمعدات والمواد الأولية والمصنعة بأحكام إجراءات السلامة الصناعية والسلامة المهنية وأجهزة الاطفاء بما يحقق الهدف المنشود بتقليل حجم الخسائر وادامة الإنتاج.
2 – الإشراف على تنفيذ ومراقبة الاجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بالقيام بالزيارات الموقعية والتفتيشية بالتنسيق مع أجهزة مديرية الدفاع المدني العامة حسب السياقات المتبعة في هذا المجال.
3 – متابعة نتائج التقارير والكشوف التي تقدمها أجهزة الدفاع المدني حول الاجراءات المطلوبة في مواقع العمل المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية.
4 – التنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة في ادخال العاملين في تشكيلات الوزارة، ومواقع العمل والمشاريع في الدورات الخاصة باجراءات السلامة الصناعية والمهنية.
5 – إعداد التقارير الدورية عن مراحل تنفيذ الخطط والإجراءات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والسلامة الصناعية.
6 – مراقبة إجراءات التشكيلات حول حماية الخزين الستراتيجي للوقود والمواد المخزنية الأخرى ذات الطبيعة الستراتيجية.
المادة – 2 –
يضاف ما يلي الى الفقرة (رابعا) من المادة (3) من النظام ويكون البند (ز) منها : –
ز – قسم المتابعة : يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله ممارسة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى متابعة التشكيلات وأقسام الوزارة المختلفة في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة اليها من الجهات ذات العلاقة، ورفع التقارير الدورية المتضمنة المواقف والمؤشرات والتوجيهات بشأنها.
ويتكون القسم من : –
1 – الشعبة الفنية : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة، وتتولى متابعة الإجراءات والمواقف المتعلقة بمشاريع الطرق والمباني ومتابعة الإجراءات الفنية المتعلقة بالمراكز الاستشارية والفحوص المختبرية.
2 – شعبة المشاريع الخاصة، يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وتتولى متابعة المشاريع التي تتطلب متابعة خاصة وفق ما يحدده الوزير.
3 – شعبة المتابعة الإدارية والمالية : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية لها علاقة باختصاص الشعبة وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وتتولى متابعة الإجراءات الإدارية والمالية والرقابية والمخزنية والقانونية والإجراءات التجارية لشعبة الاستيراد وتقوم بتقديم المواقف والتقارير الدورية المطلوبة.
المادة – 3 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير