عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز صدام للجراحة التقويمية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادتين (7) و(15) من قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 وكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ (ق/ 27998 في 5/12/1996، وكتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم بـ (م. و /16/2683) في 15/4/2002،
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
الفصل الأول
الأهداف
المادة – 1 –
يهدف مركز صدام للجراحة التقويمية الى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وتدريب الأطباء الاختصاصيين وطلبة الدراسات العليا والكليات والملاكات الطبية واعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.
المادة – 2 –
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الصحة ويمثله المدير العام أو من يخوله.
الفصل الثاني
مجلس الادارة
المادة – 3 –
يدير المركز مجلس إدارة يتكون من :
أولا – المدير العام – رئيسا.
ثانيا – مدير المركز – عضوا ومقررا.
ثالثا – رؤساء الأقسام – أعضاء.
رابعا – رئيسة الممرضات – عضوا.
المادة – 4 –
أولا – يتولى المجلس المهام الآتية :
أ – رسم السياسة العامة للمركز.
ب – اقتراح مشروع الموازنة السنوية.
جـ – اقتراح الخطة السنوية.
د – اقرار الملاك الخاص بالمركز.
هـ – اقرار البرامج التدريبية لتطوير الملاكات العاملة في المركز.
و – قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق بموافقة الوزير المختص ومن خارجه بعد موافقة الجهة المختصة.
ز – اقتراح أجور الخدمات الطبية وإعادة النظر فيها.
ح – التعاقد مع العراقيين المتقاعدين وغير المتقاعدين من الاختصاصيين والملاكات التمريضية وتحديد أجورهم.
ط – التعاقد مع غير العراقيين وتحديد أجورهم ودفعها من موازنة المركز بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
ي – استثمار أموال المركز في النشاطات التي يحددها.
ك – الحصول على القروض من الغير بعد موافقة الجهة المختصة.
ل – تشكيل اللجان الاستشارية للأغراض العلمية والفنية والإدارية.
م – تحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
ن – منح المكافآت للعاملين في المركز ولغيرهم وفقا للقانون.
س – استحداث الشعب والوحدات واقتراح استحداث الأقسام.
ع – التعاون والتنسيق مع المراكز العالمية المتخصصة.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه لرئيسه.
ثالثا – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، أما الاقتراحات فتخضع لمصادقة الوزير.
المادة – 5 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل الثالث
مهام المدير العام
المادة – 6 –
أولا – يتولى مدير عام المركز المهام الآتية :
أ – إدارة المركز من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
ب – تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
جـ – الإشراف على سير العمل في المركز ومتابعة اداء المنتسبين.
د – إعداد مشروع الموازنة والخطة السنوية والملاك الخاص بالمركز.
هـ – إعداد تقارير شهرية عن سير العمل في المركز وعن الوضع المالي له لعرضها على المجلس.
و – تعيين العاملين وفق الملاك المصدق.
ز – إشراك منتسبي المركز في الدورات التدريبية والتطويرية والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض ذات العلاقة بعمل المركز داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ح – فتح الدورات التدريبية والتنشيطية المتخصصة للعاملين في المركز وغيرهم.
ط – صرف المكافآت للعاملين في المركز وخارجه حسب الصلاحية التي تخول له.
ي – الصرف لأغراض التطوير حسب الصلاحية.
ك – تشكيل ما يراه من اللجان لتنفيذ مهام المركز.
ل – أية مهام أخرى يخولها له مجلس الإدارة أو الوزير.
ثانيا – للمدير العام تخويل بعض مهامه لبعض موظفي المركز.
الفصل الرابع
تشكيلات المركز
المادة – 7 –
يتكون المركز من الأقسام الآتية :
أولا – القسم الجراحي : يديره موظف بعنوان طبيب استشاري يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الإشراف والمتابعة والتطوير للشعب والوحدات التي يضمها القسم وهي :
أ – شعبة الخدمات الجراحية وتتكون من الوحدات الآتية :
1 – جراحة الوجه والفكين والجمجمة.
2 – جراحة اليد.
3 – الجراحة المجهرية.
4 – جراحة التشوهات الخلقية والمكتسبة.
5 – جراحة العظام والمفاصل للأطفال.
6 – الجراحة التجميلية.
7 – الحروق.
ب – شعبة الخدمات الطبية الساندة وتتكون من الوحدات الآتية :
1 – التخدير.
2 – الأشعة.
3 – المختبر.
4 – العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي والفسلجة العصبية والمساند.
5 – الصيدلة.
6 – الصناعات التعويضية وزراعة الأسنان.
المحتوى 1
ثانيا – قسم البحوث والدراسات : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على أعلى شهادة في حقل الاختصاص ويتولى الإشراف والمتابعة والتطوير للشعب والوحدات في القسم وهي :
أ – شعبة البحوث التجريبية وتتكون من الوحدات الآتية :
1 – زراعة الأنسجة.
2 – الهندسة الجينية.
3 – مختبر الحيوان.
4 – الاحصاء الطبي.
ب – شعبة الخدمات العلمية وتتكون من الوحدات الآتية :
1 – المكتبة.
2 – الحاسوب.
3 – التصوير الطبي.
ثالثا – قسم الأمور المالية والإدارية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويتولى الإشراف والمتابعة على الشعب والوحدات التالية التي يتكون منها القسم :
أ – الحسابات.
ب – الأفراد.
جـ – الصيانة.
د – المخازم.
هـ – الخدمات.
رابعا – قسم الشؤون القانونية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويرتبط بالمدير العام.
خامسا – قسم التدقيق : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ويرتبط بالمدير العام.
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة – 8 –
تتكون موارد المركز من :
أولا – المبالغ المتأتية من أجور الخدمات الاستشارية والتداخلات الجراحية والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز.
ثانيا – مبالغ التحميلات الإدارية المستحصلة من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
ثالثا – المبالغ المتأتية من الوصايا والمنح والهبات والتبرعات المقدمة للمركز من داخل العراق بموافقة الوزير ومن خارجه بموافقة الجهات المختصة.
رابعا – التخصيصات المرصدة في الموازنة العامة.
خامسا – الموارد المتأتية من استثمار أمواله.
المادة – 9 –
توزع الايرادات المتحققة من البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(خامسا) من المادة (8) من هذا النظام الداخلي على النحو الآتي :
أولا – نسبة (60 ٪) ستين من المئة لتطوير المركز.
ثانيا – نسبة (40 ٪) أربعين من المئة حوافز للعاملين يتم توزيعها وفق قواعد تحدد فيها أسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها يصدرها مجلس الإدارة.
المادة – 10 –
أولا – يستوفي المركز الأجور بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لقاء الخدمات التي يقدمها للمريض العربي غير المقيم أو الأجنبي وفق ما يحدده مجلس ادارة المركز بعد مصادقة الوزير.
ثانيا – يستوفي المركز الأجور بالدينار العراقي لقاء الخدمات التي يقدمها للمريض العربي المقيم في العراق بعد تقديم ما يؤيد اقامته.
المادة – 11 –
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة – 12 –
أولا – تتم احالة المرضى على المركز من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية باتفاق مسبق مع إدارة المركز.
ثانيا – يستقبل المركز الحالات الطارئة ضمن اختصاصه.
المادة – 13 –
يلغى النظام الداخلي لمركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 2000.
المادة – 14 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة