عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لمركز الادريسي للاستثمارات الهندسية – شركة عامة –
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص البند (14) من المادة (الخامسة) من النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية (شركة عامة) رقم (5) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي :
14 – شعبة الحاسوب :
يديرها موظف بعنوان رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الاختصاص وتتولى الاشراف على منظومة الحاسوب، والعمل على توفير مستلزماته وصيانته وتقديم الخدمات الفنية الى تشكيلات الشركة كافة بالمساعدة في استخدام الحاسوب لإعداد التصاميم الهندسية والأعمال الإدارية والمالية وإقامة الدورات التدريبية في مجال البرمجة وتحليل النظم واستخدام الطرق الحديثة في التصاميم المسندة بالحاسوب.
المادة – 2 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير