عنوان التشريع: نظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
ا- تشكل بموجب هذا النظام هيئة للبحث العلمي المتخصص غير متفرغة ترتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ب- يسمى رئيس الهيئة واعضاؤها بقرار من الوزير.
ج – ط فيمن يتم تسميته رئيسا او عضوا في الهيئة ان تتوافر فيه الشروط الاتية:
اولا- ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه.
ثانيا- ان لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد او من ذوي الخبرة الاختصاص في مجال عمله اذا كان من حقل العمل وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات.
مادة 2
تتولى الهيئة المهام الاتية:
ا- تحديد الاهداف العامة والاطار العام لسياسة البحث العلمي المتخصص للمراكز والوحدات البحثية المشكلة بموجب هذا النظام.
ب- متابعة برامج المراكز والوحدات البحثية للوقوف على تنفيذ الاهداف العامة.
ج – تنشيط حركة البحث العلمي المتخصص في تشكيلات الوزارة.
د- توظيف نشاطات البحث العلمي المتخصص لخدمة قطاعات العمل المختلفة والاشراف على حركة التعاون وتقوية العلاقة ومدها بين المراكز والوحدات البحثية وحقل العمل.
هـ- التوصية باستحداث او الغاء مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية ودراسة مقترحات الجامعات والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية وهيئة المعاهد الفنية بشان ذلك.
مادة 3
ا- ترتبط مراكز البحث العلمي المتعددة الاختصاصات برئيس الجامعة وترتبط الوحدات البحثية بعميد الكلية.
ب- يعين مدير المركز بقرار من الوزير، باقتراح من رئيس الجامعة على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه في اختصاص المركز، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس القسم العلمي في الجامعة.
ج – يدير المركز مجلس يراسه مدير المركز ويضم في عضويته رؤساء الاقسام المتخصصة فيه واثنين من ذوي الاختصاص من خارج المركز في مجال نشاطه ويجوز اضافة عدد من الاعضاء ممثلين عن الجهات ذات العلاقة باقتراح من مدير المركز وبموافقة رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
د- يعين مدير الوحدة بقرار من رئيس الجامعة باقتراح من عميد الكلية، على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه في اختصاص الوحدة ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس القسم العلمي في الجامعة.
هـ- يدير الوحدة البحثية مجلس يراسه مدير الوحدة ويضم في عضويته الباحثين في الوحدة واثنين من ذوي الاختصاص من خارج الوحدة في مجال نشاطها، ويجوز اضافة عدد من الاعضاء ممثلين عن الجهات ذات العلاقة باقتراح من مدير الوحدة وبموافقة عميد الكلية, لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 4
يتولى المركز او الوحدة البحثية المهام الاتية:
ا- وضع الخطط والبرامج للدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في ضوء السياسة العامة للبحث العلمي التي تقرها الهيئة.
ب- اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية والميدانية التي تتطلبها خطط التنمية والعمل على تطويرها وتقديم المقترحات بشانها واستثمارها وتوفير المستلزمات البحثية للباحثين.
ج – توفير قواعد المعلومات ضمن اختصاص المركز او الوحدة البحثية من المكتبة التي تحوي الكتب والدوريات والمراجع والافلام والشفافيات ومكننة العمل الاداري فيها باستخدام اساليب الحفظ الحديثة مثل (المايكروفلم والمايكروفيش) والاقراص المكتنزة وتامين الاتصال بقواعد المعلومات الوطنية والدولية.
د- نشر البحوث العلمية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة والتعاون معها على تطبيق النتائج.
هـ اصدار المطبوعات والدوريات والكتب والنشرات العلمية.
و- الاسهام بتعميق الوعي العلمي عن طريق المحاضرات وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية على المستويات الوطنية والعربية والدولية والمشاركة فيها.
ز- تبادل الخبرة مع الخبراء والباحثين من داخل العراق وخارجه للاستفادة من خبرتهم وفق خطة المركز او الوحدة واهدافه العلمية.
ح- تحقيق وتوسيع التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية الوطنية والعربية والدولة ذات العلاقة باهداف المركز واختصاصه.
مادة 5
ا- يتولى مجلس المركز او الوحدة المهام الاتية:
اولا- اقتراح السياسة العامة للمركز او الوحدة في المجالات العلمية والمالية والادارية ومتابعة تنفيذها.
ثانيا- اقتراح الخطة العلمية السنوية للبحوث وسبل تنفيذها في ضوء السياسة العامة للبحث العلمي المتخصص.
ثالثا- اقتراح برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابع تنفيذها وتقويمها.
خامسا- التعاقد مع الجهات الاخرى والاشخاص داخل العراق لاجراء البحث العلمي لمشكلة علمية معينة لقاء اجور يحددها مجلس المركز او الوحدة والتعاقد مع الجهات العربية والاجنبية ذات العلاقة بعمله.
سادسا- التعاقد مع العراقيين والعرب والاجانب الذين يحتاج المركز او الوحدة الى خدماتهم للمدة التي يراها بعد استحصال الموافقات الاصولية.
سابعا- التوصية باقامة العلاقات العلمية مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة اعمال المركز او الوحدة داخل العراق وخارجه.
ثامنا- التوصية باستحداث او الغاء او دمج التشكيلات العلمية والشعب الادارية واعداد ملاكاتها السنوية بما ينسجم وتطوير عمل المركز او الوحدة.
تاسعا- مناقشة تقارير تقدم العمل التفصيلي واتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها.
عاشرا- رفع التوصية الى رئيس الجامعة وعميد الكلية بالمصادقة على التقرير السنوي للمركز او الوحدة.
الحادي عشر- رفع التوصية الى رئيس الجامعة وعميد الكلية بترقية الباحثين من اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في المركز او الوحدة وفق تعليمات ترقية اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثاني عشر- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والبيع والايجار لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986.
ثالث عشر- التوصية بالمصادقة على الموازنة السنوية والملاك والحسابات الختامية.
رابع عشر- اقتراح مشروع التعليمات الخاصة بالمركز او الوحدة.
– للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى مدير المركز او مدير الوحدة.
مادة 6
يتولى مدير المركز او مدير الوحدة المهام الاتية:
ا- ادارة شؤون المركز او الوحدة من النواحي العلمية والمالية والادارية.
ب- تمثيل المركز او الوحدة او تسمية مخول لتمثيله في الانشطة داخل العراق وخارجه التي يتطلبها عمل المركز او الوحدة.
ج – تنفيذ قرارات مجلس المركز او الوحدة.
د- التوصية باختيار العاملين في المركز او الوحدة.
هـ- الموافقة على نشر البحوث المنجزة.
و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز او الوحدة واعداد ملاكه وحساباته الختامية.
ز- منح المكافات التشجيعية للعاملين وفق الصلاحيات المحددة له.
ح- الموافقة على اشتراك منتسبي المركز او الوحدة في الانشطة المختلفة داخل العراق.
ط- ترشيح منتسبي المركز او الوحدة للدراسات العليا داخل العراق وخارجه.
ي- اقتراح استحداث او دمج او الغاء تشكيلات المركز او الوحدة.
ك- التوصية بمنح الاجازات الدراسية داخل العراق وخارجه.
ل- الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب وفقا للتعليمات والضوابط السارية.
مادة 7
ا- تتالف المراكز من اقسام متخصصة ترتبط مباشرة بمدير المركز ويدير القسم المتخصص رئيس يتمتع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس القسم العلمي في الجامعة.
ب- تحدد الاقسام المتخصصة والشعب الادارية للمركز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس الجامعة، وتحدد التشكيلات البحثية والشعب الادارية للوحدة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من عميد الكلية.
مادة 8
تتكون مالية المركز او الوحدة مما ياتي:
ا- المبالغ المرصدة في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- حصة المركز او الوحدة من الايرادات المتاتية من الخدمات الاستشارية والتعليمية والدراسات والابحاث التي يقوم بها المركز او الوحدة لصالح مؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ج – المنح والمساعدات المالية للمركز او الوحدة من داخل العراق وخارجه التي تقرر الوزارة قبولها وفق القانون.
د- اية مبالغ يدعم بها المركز او الوحدة للقيام بفعاليات وانشطة مشتركة او خاصة به ترد نتيجة نشاط المركز او الوحدة.
مادة 9
ا- يمنح الباحث في المركز او الوحدة ممن تتوافر قيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اللقب العلمي وفق القانون ويخضع لقواعد الترقية العلمية المعتمدة في الجامعة ويسري ذلك على عضة الهيئة التدريسية المنسب او المتفرع او المنقول الى المركز او الوحدة.
ب- يتمتع المشمول بالبند (ا) من هذه المادة بالمخصصات والامتيازات كافة التي يتمتع بها افرانه من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وهيئة المعاهد الفنية.
مادة 10
يكون النصاب التدريسي للباحث في المركز او الوحدة ربع النصاب المقرر لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة وحسب مرتبته العلمية او حسب ما يقرره الوزير.
مادة 11
يحدد هيكل عمل الباحث في المركز والوحدة بتعليمات تصدر عن الوزير.
مادة 12
للهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ولهيئة المعاهد الفنية بناء على اقتراح مجلسيهما التوصية باستحداث مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية عندما تتطلب الضرورة ذلك وتوافر الامكانات اللازمة وتطبق عندئذ على هذه المراكز والوحدات احكام هذا النظام وحسب طبيعة عملها وتحل الهيئة محل الجامعة بهذا الشان.
مادة 13
تتولى الوزارة اعادة النظر بمراكز البحث العلمي الحالية بما ينسجم مع احكام هذا النظام.
مادة 14
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء