عنوان التشريع: حوافز الارباح للشركة العراقية للخدمات المصرفية – شركة عامة –
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (2) من البند رابعا من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
أصدرنا نظام الحوافز الآتي :
المادة – 1 –
توزع الشركة العراقية للخدمات المصرفية / شركة عانة نسبة (33 ٪) ثلاث وثلاثون من المئة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليه في الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حوافز ربح وفق النسب الآتية :
أ – نسبة (28 ٪) ثماني وعشرون من المئة لمنتسبي الشركة وأعضاء مجلس ادارتها وفق أسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للشركة العراقية للخدمات المصرفية – شركة عامة رقم (3) لسنة 2001.
ب – نسبة (2 ٪) اثنان من المئة للمتميزين من منتسبي الشركة مع بيان أسباب التميز وبعد مصادقة هيئة الرأي في الوزارة.
ج – نسبة (3 ٪) ثلاثة من المئة تحول الى وزارة المالية لتوزيعها حوافز على منتسبي مركز الوزارة.
المادة – 2 –
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية 2001.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية