عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية رقم 4 لسنة 2000 – شركة عامة –
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (96) في 21/6/1999.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص المادة (8) من النظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية رقم (4) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 8 – تتكون الشركة مما يأتي :
أولا – قسم الشؤون الفنية :
أ – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في ممارسة أعمال تشغيل وصيانة وادارة تنفيذ مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ويتولى المهام الآتية :
1 – اعداد الخطط السنوية للشركة وادراج المشاريع وتصنيفها وتحديد كمية المواد والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ خططها ووضع المواصفات المطلوبة لها.
2 – اعداد التصاميم الأساس والمواصفات لمكونات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المطلوب تصنيعها وطنيا.
3 – القيام بالدراسات والبحوث الفنية والتطويرية لمختلف اختصاصات الأقسام وايجاد الحلول للمشاكل الفنية التي يعاني منها العمل والعملية الإنتاجية من خلال التنسيق والمتابعة وتوثيق ذلك.
4 – التنسيق الصناعي مع الأقسام ذات العلاقة في الشركة والجهات المكلفة بتصنيع مكونات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك بتوفير المعلومات الفنية والمخططات المطلوبة لنقل التكنولوجيا.
5 – الإشراف على المعارض الفنية للشركة والمساهمة في المعارض الوطنية والإقليمية.
6 – المشاركة في وضع الخطط اللازمة لتوفير الملاكات وتأهيلها ورفد مواقع العمل بها حسب طبيعة ومتطلبات العمل التنفيذي.
7 – القيام بالدراسات والبحوث لكل ما يتعلق بأنظمة العمل المختلفة وايجاد الحلول للمشاكل التنفيذية وكذلك ما يخص تطوير العمل في جوانبه كافة.
ب – يتكون القسم من الشعب الآتية :
1 – التنسيق الصناعي.
2 – المرجل والمنظومات المساعدة.
3 – التورباين والمولدة والمنظومات المساعدة.
4 – الكهرباء والسيطرة.
ثانيا – قسم التنفيذ :
أ – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في ممارسة أعمال التصنيع وادارة وتنفيذ المشاريع، ويتولى المهام الآتية :
1 – اعداد التصاميم الأساس للمشاريع المدنية والمنظومات الخدمية والتنسيق مع المراكز التصميمية.
2 – تنفيذ ومتابعة المشاريع الهندسية والقيام بعمليات النصب والتركيب للأجهزة والمعدات لمشاريع الشركة.
3 – المساهمة في وضع المتطلبات الفنية والمدنية والكهربائية والميكانيكية للمشاريع والمنظومات الخدمة وتهيئة المستلزمات الضرورية للتنفيذ لعموم المشروع.
ب – يتكون القسم من الشعب الآتية : –
1 – الشؤون الهندسية.
2 – المشاريع.
3 – الخدمات.
ثالثا – قسم التخطيط والمعلومات :
أ – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية :
1 – التخطيط لأعمال الشركة ومتابعة تنفيذ الخطط واعداد تقارير تقدم العمل الشهرية والفصلية.
2 – الاسهام في وضع الخطط الفنية والمالية بما ينسجم مع أهداف الشركة بالتنسيق مع الأقسام الأخرى.
3 – تكوين قاعدة معلومات لأنشطة الشركة وتوفير المصادر العلمية والهندسية والإشراف على المكتبة وتطويرها.
ب – يتكون القسم من الشعبتين الآتيتين :
1 – التخطيط.
2 – التوثيق والمعلومات.
رابعا – قسم التدريب :
أ – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية :
1 – وضع برامج التدريب لتطوير كفاءة المنتسبين والتنسيق مع المراكز التدريبية الأخرى.
2 – اعداد الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات للمساعدة على تطوير الشركة في مجال اختصاصها.
3 – تنسيق ومتابعة عمل المتعاقدين من الأساتذة الجامعيين ومتابعة تنظيم شؤون الدارسين من منتسبي الشركة في المعاهد والجامعات.
4 – توثيق وجمع الوثائق الصادرة من الشركة والواردة اليها ضمن نظام توثيق معتمد واصدار الدراسات والتقارير الخاصة بأعمال الشركة.
ب – يتكون القسم من الشعبتين الآتيتين :
1 – العمل الجامعي.
2 – التدريب الداخلي والخارجي.
خامسا – مركز التصاميم :
أ – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في التصاميم الهندسية ويكون بمستوى قسم ويتولى المهام الآتية :
1 – توطين واعداد التصاميم المختلفة بتصنيع ونصب مكونات المحطة الكهربائية.
2 – العمل على تطوير الملاكات التصميمية والتنسيق والتعاون مع المراكز التصميمية الوطنية والجهات التصنيعية بخصوص التصاميم وتطويرها.
ب – يتكون المركز من الشعب الآتية :
1 – التصاميم الميكانيكية.
2 – التصاميم الكهربائية.
3 – التصاميم الكيمياوية.
4 – المواد الهندسية.
سادسا – مصنع المولدة الكهربائية :
أ – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بمستوى قسم ويتولى المهام الآتية :
1 – تصنيع المولدات لانتاج الطاقة الكهربائية وبسعة (220) (ميكا واط) حسب المواصفات التصميمية.
2 – العمل على تطوير حلقات العمل وتبني تقنيات متطورة فيه.
ب – يتكون المصنع من الشعب الآتية :
1 – الانتاج.
2 – السيطرة النوعية.
3 – الشؤون الهندسية.
4 – الادارية والقانونية.
5 – التجارية والمالية.
المحتوى 1
سابعا – قسم السيطرة النوعية والجودة :
أ – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويتولى المهام الآتية :
1 – السيطرة النوعية على تصنيع الأجزاء ضمن المواصفات الفنية من معامل التصنيع وتقديم التقارير الشهرية والفصلية واحتساب كلف الرفض.
2 – متابعة الفحوص المختبرية لمراحل التصنيع والانشاء والبناء ضمن المواصفات العالمية والوطنية والتنسيق مع مراكز الفحص الهندسي.
3 – الإسهام في فحص المنظومات وتحديد صلاحيتها من الناحية الفنية وحسب المواصفات التصميمية.
4 – تطبيق شروط الاداء في الجودة الشاملة.
5 – متابعة تطبيق شروط السلامة الصناعية والمواصفات البيئية ضمن المواصفات القياسية.
ب – يتكون القسم من الشعب الآتية :
1 – التوكيد النوعي.
2 – الجودة الشاملة.
3 – البيئة والسلامة الصناعية.
ثامنا – قسم الشؤون الادارية :
أ – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل القسم ويتولى المهام الآتية :
1 – تنظيم وتحديث المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون المنتسبين مع تطبيق نظام الأفراد ببرامج الحاسوب.
2 – تخطيط القوى العاملة واعداد الملاك والسيطرة على حركته وتأشير المتغيرات.
3 – تنظيم المعاملات والقرارات ومستلزماتها الخاصة (بالتعيين، النقل، التنسيب، الايفاد، التقاعد، الاستقالة، وتحديد الرواتب والمخصصات والاجازات).
4 – اصدار قرارات الترفيع السنوي والترقية وتغيير العناوين.
5 – توفير الخدمات الإدارية لمواقع الشركة.
6 – استلام ومتابعة وتنظيم البريد (الوارد والصادر) وتوزيعه على الجهات كافة داخل الشركة وخارجها.
ب – ويتكون القسم من الشعب الآتية :
1 – الأفراد.
2 – الإدارة.
3 – النقليات.
4 – الصيانة.
تاسعا – قسم الشؤون المالية :
أ – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل القسم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية : –
1 – دراسة مشاريع الموازنات وتنقيحها ومتابعة اظهار النتائج النهائية للأنشطة المالية والمحاسبية في الأوقات المحددة.
2 – اعداد الحسابات الختامية للشركة والميزانية الموحدة.
3 – متابعة تنفيذ اتفاقيات وعقود الدفع الأجل وتحديد الاستحقاقات والالتزامات المترتبة ورفع تقارير دورية بها الى الجهات التي تطلبها.
4 – متابعة خطابات الضمان المتعلقة بالشركات المنفذة لمشاريع الخطة.
5 – تنظيم جداول بالمشاريع المنفة ومراحل تنفيذها والمبالغ المصروفة (جدول التنفيذ المالي الشهري).
6 – مسك حسابات الاعتمادات ومتابعة الاجراءات.
7 – مسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام بأعمال التأمين على الممتلكات والمنتسبين ومتابعة التعويضات.
8 – صرف الرواتب وقوائم المشتريات الداخلية وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية.
9 – مطابقة كشف المصرف ومتابعة الصكوك المسحوبة بحسابات الغير والمبالغ المحولة لصالح الشركة من الجهات الأخرى.
ب – يتكون القسم من الشعب الآتية :
1 – الرواتب والنفقات.
2 – حسابات التكاليف.
3 – حسابات الميزانية.
4 – حسابات الخطة.
5 – حسابات الموجودات.
6 – مشاريع الغير.
عاشرا – قسم الشؤون التجارية :
أ – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية : –
1 – توفير المعدات والأجهزة والمواد الاحتياطية لتغطية احتياجات المشاريع التابعة للشركة.
2 – تنفيذ اجراءات أمر الشراء واجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ومتابعة الاعتمادات والتعديلات المصرفية للتمديد واعلام المجهز بتفاصيل الاعتماد مع متابعة الكفالات المصرفية.
3 – تخليص مستندات الشحن ومتابعة اجراءات الاخراج الكمركي لتخليص المواد من الكمارك وتسليمها الى المخازن.
4 – شراء المواد من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص وتأمينها عن طريق لجان المشتريات.
ب – يتكون القسم من الشعب الآتية :
1 – التجهيز الخارجي.
2 – التجهيز الداخلي.
3 – المخازن.
حادي عشر – قسم الشؤون القانونية :
أ – يديره موظف بعنوان مدير أو مشاور قانوني ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية :
1 – ابداء المشورة القانونية لتشكيلات الشركة وفروعها.
2 – تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود الاستخدام وتنفيذها ودراسة طلبات التعويض والتحكيم.
3 – القيام بإجراءات استملاك الأراضي لغرض إنشاء المرافق عليها واستخدامها من الشركة.
4 – تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى.
5 – تصديق الكفالات والتعهدات والعقود.
6 – ادارة عقارات الشركة والاشتراك في اللجان التي تتطلب اشتراكه فيها.
ب – ويتكون القسم من الشعب الآتية :
1 – العقود والاستشارات.
2 – الدعاوى.
3 – الأراضي والاستملاك.
المحتوى 2
ثاني عشر – قسم الرقابة الداخلية :
أ – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل القسم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية :
1 – تدقيق معاملات الصرف والقبض والقيود اليومية لأوجه الصرف كافة والتأكد من سلامتها من الناحية القانونية ومطابقتها لأنظمة الحسابات والتعليمات المالية.
2 – مراقبة وتدقيق حركة السلف المؤقتة والدائمية والنقد في الصندوق.
3 – متابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق.
4 – تدقيق العقود المبرمة بين الشركة والتغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية والاستمارات المعدة للحاسوب بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم.
5 – تأشير التجاوزات المالية والإبلاغ عنها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاته للمدة السابقة لكي تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير.
ب – يتكون القسم من الشعبتين الآتيتين :
1 – تدقيق حسابات الخطة الاستثمارية.
2 – تدقيق حسابات التمويل الذاتي ومشاريع الغير.
ثالث عشر – شعبة التعبئة :
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الآتية :
أ – اعداد خطة التعبئة السنوية للآليات.
ب – اعداد موقف المؤجلين من الخدمة العسكرية شهريا الى هيئة الكهرباء ومديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع.
جـ – تهيئة الزيوت والوقود لمقر الشركة وفروعها واعداد المواقف اللازمة بشأنها.
د – تنسيب آليات المجهود الحربي واعادتها واستحصال كلف الاستخدام وتأمين الاجراءات اللازمة لذلك.
رابع عشر – شعبة العلاقات والاعلام :
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية أو من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الآتية :
أ – متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات المحلية من شكاوى ومقترحات ومعالجتها واعداد الاجابة عليها بالتنسيق مع أقسام الشركة.
ب – التنسيق مع مكتب اعلام الهيئة فيما يتعلق بنشر الأخبار والأنشطة الخاصة بالشركة وما يخدم الهدف الاعلامي المطلوب.
جـ – مرافقة الوفود التي تزور الشركة.
د – تسهيل مهمة مندوبي الصحافة في الحصول على المعلومات المعدة والتصريحات.
المادة – 2 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء