عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف العقاري – شركة عامة – رقم 2 لسنة 1999
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي : –
المادة – 1 –
يلغى نص الفقرة (3) من البند (أ) من المادة (10) من النظام الداخلي للمصرف العقاري / شركة عامة رقم (2) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي : –
– 3 – لديه خدمة مصرفية فعلية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
المادة – 2 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية