التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للنقل المائي العراقي رقم 13 لسنة 2000

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للنقل المائي العراقي رقم 13 لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للنقل المائي العراقي رقم 13 لسنة 2000
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :

المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى البند (أولا) من المادة (19) من النظام الداخلي للشركة العامة للنقل المائي العراقية رقم (13) لسنة 2000 وتكون الفقرة (ل) (مكررة) له.
– ل – (مكررة) – قسم البحوث والدراسات.

المادة – 2 –
يضاف ما يلي الى المادة (20) من النظام الداخلي، ويكون البند (ثاني عشر) (مكررا) لها.
ثاني عشر – (مكرر) – قسم البحوث والدراسات يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة يعمل القسم، يتولى اعداد البحوث والدراسات لمواجهة الصعوبات التي تتعرض لها الشركة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية من خلال مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فيها، والاستفادة من التجارب العالمية والبحوث الحديثة ذات العلاقة بعمل الشركة، واقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها، وكذلك العمل على تشجيع منتسبي الشركة ودعمهم في أعمال تصنيع البدائل والابتكارات للأجهزة والمعدات واستحداث طرق جديدة في العمل أو تحسين الاداء الوظيفي أو الفني، والقيام بأية أمور ضرورية أخرى تقتضيها أهداف الشركة بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

المادة – 3 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات