عنوان التشريع: نظام داخلي بمهام تشكيلات دائرة الاسكان
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (3) من البند (حادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (39) في 10/2/2001.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
المادة – 1 –
أولا – يدير دائرة الاسكان المستحدثة في وزارة الاسكان والتعمير مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وهو الرئيس الأعلى لها ورئيس مجلس الادارة فيها وتصدر الأوامر والقرارات باسمه ويمثلها أو من يخوله أمام الجهات المختصة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها.
ثانيا – يكون للدائرة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا – للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى معاون المدير العام أو بعض موظفي الدائرة.
المادة – 2 –
تتكون دائرة الإسكان من الأقسام والشعب الآتية : –
أولا – قسم الدراسات والتخطيط الاسكاني :
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى الإشراف على مهام شعب القسم وادارتها والتنسيق مع أقسام الدائرة الأخرى وتقديم الدراسات اللازمة لأعمال القسم وترتبط به :
أ – شعبة الدراسات : يديرها موظف بعنوان مهندس أقدم في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من المهندسين وتولى اقتراح الخطط السنوية والبعيدة المدى اللازمة للاسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الاستشارات في مجال الدراسات الاسكانية لدوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص بما يضمن تنفيذ مشاريع الاسكان بالمستوى النوعي المطلوب والاعداد والإشراف على الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهذا الجانب والتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع والاسهام في نشر الوعي بين المواطنين بشأن صيانة وانشاء الدور والبحث عن أساليب للسيطرة على كلفة السكن.
ب – شعبة التصاميم : يديرها موظف بعنوان رئيس مهندسين في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من المهندسين بمختلف الاختصاصات الهندسية والرسامين وتتولى تصديق تصاميم الوحدات السكنية وشبكات الخدمات لمواقع مشاريع الإسكان المقدمة من المستثمرين الى دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص وتصديق التصاميم الخاصة باستعمالات الأرض بمواقع مشاريع الإسكان بموجب قواعد التصاميم الأساسية للمراكز الحضرية واقتراح تقنيات البناء الملائمة في تنفيذ الخطط السنوية المتعلقة بمشاريع الإسكان وتقديم الاستشارات الفنية للأمور المتعلقة بالتنفيذ، كمؤشرات الكلفة والمواصفات الفنية واحتساب الأجور الاستشارية عن أعمال التصديق والتدقيق للتصاميم.
جـ – شعبة المعلومات والإحصاء : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وتتولى تجميع البيانات الإحصائية وتوثيق وأرشفة كافة المعلومات والبيانات والدراسات عن مشاريع الإسكان وادامتها واعداد وتحديث قاعدة المعلومات عن نشاط وفعاليات قطاع الإسكان وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة وبرمجة تدريب طلبة الكليات والمعاهد، اضافة الى معايشة التدريسيين من الكليات والمعاهد، والإشراف عليها وتهيئة وتوفير الكتب والمصادر العلمية والدوريات والنشريات الهندسية وتسهيل اطلاع ملاك الدائرة باختصاصاتها المختلفة على الندوات التي تنهض بقطاع الإسكان.
د – شعبة الحاسوب : يديرها موظف بعنوان مهندس في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى اعداد البرامجيات وتنظيم الدورات التدريسية في مجال الحاسوب ومتابعة صيانة الأجهزة والتنسيق مع مراكز الحاسبات والانترنيت في وزارة الإسكان والتعمير وتشكيلاتها بما يضمن تطوير عمل الشعبة وتقديم أفضل الخدمات لأقسام الدائرة.
ثانيا – قسم المشاريع : يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى مهمة تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال الشركات العامة في وزارة الإسكان والتعمير والشركات العامة الأخرى وشركات القطاعين المختلط والخاص وأية أساليب تنفيذية أخرى تصادق عليها وزارة الإسكان والتعمير وفقا للقانون وترتبط به :
أ – شعبة الإشراف : يديرها موظف بعنوان مهندس أقدم في الأقل ويرتبط بالشعبة المهندسون المقيمون في مواقع العمل تتولى الإشراف على المشاريع الموكل تنفيذها الى الدائرة من خلال المهندسين المقيمين أو مكاتب الخبرة التي تكلفها الدائرة بالإشراف العام عليها وفق الشروط والمواصفات الفنية والمخططات الخاصة بالعمل وكذلك المشاريع التي تنفذها جهات أخرى وفق عقود تبرم معها لهذا الغرض ومصادقة برامج تقدم العمل المقدمة من الشركات المقاولة والمقاولين المتعاقدين معها والمراقبة الفنية على مشاريع الإسكان بهدف ضمان تنفيذ البرامج ومشاريعها بالمستوى النوعي المطلوب واقتراح أسس ذلك.
ب – شعبة الذرعات : يديرها موظف بعنوان مهندس في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تدقيق وتصديق السلف الشهرية والذرعات النهائية التي تقدم من المهندسين المقيمين ودراسة وتدقيق أوامر التغيير الخاصة بالأعمال والمدد الاضافية للتصديق عليها وكذلك كل ما يتعلق بمخالفات العقود.
جـ – شعبة المساحة : يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال أعمال المساحة له خدمة لا تقل عن خمس سنوات تتولى القيام بعملية مسح واستلام مواقع المشاريع التي تكلف الدائرة بتنفيذها واجراء معاملات الافراز وتسجيل أراضي مشاريع الإسكان الخاصة بالدائرة ومتابعة الاجراءات مع دوائر التسجيل العقاري والبلديات وغيرها من الدوائر ذات العلاقة.
المحتوى 1
ثالثا – قسم الشؤون القانونية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الدائرة وتنظيم صيغ احالة المقاولات واعداد صيغ العقود والشروط الخاصة بالتعاقد والإشراف على أعمال شعب القسم وادارتها والتنسيق مع أقسام الدائرة وتمثيلها أمام المحاكم والجهات الأخرى وترتبط به : –
أ – شعبة الحقوق والدعاوى : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاسهام في اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بالسكن واجراء التحقيق الأصولي في القضايا التي من اختصاص القسم والبت في شروط ومواد عقود المقاولات التي يحصل خلاف في تفسيرها.
ب – شعبة العقود : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى التهيئة للمناقصات والإعلان عنها وتوجيه الدعوات المباشرة الى المناقصين بالتنسيق مع أقسام الدائرة وتنظيم صيغ احالة المقاولات للأعمال المحالة بعهدة المناقصين الذين أحيلت عليهم المناقصات واعداد صيغ العقود والشروط الخاصة بالتعاقد ومتابعة التوقيع والتنفيذ وكل ما يتعلق بضمانات التعاقد والعقود (كفالات العقود).
جـ – شعبة التمليك والايجار : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إنجاز معاملات استملاك الأراضي ووضع اليد وتدقيق طلبات الإسكان المقدمة من المستفيدين واجراء المفاضلة لتوزيع الوحدات السكنية ومفاتحة دوائر التسجيل العقاري لتمليك الوحدات السكنية ومتابعتها واقتراح الضوابط الخاصة بتوزيع وتمليك وإنجاز تلك الوحدات والعمل بها بعد المصادقة عليها.
رابعا – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال المحاسبة والتدقيق من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى تدقيق النشاطات المالية والحسابية والمخزنية للدائرة والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والقيام بأعمال الجرد ومراجعة أوجه الصرف وتقديم الاستشارة لأقسام الدائرة والإجابة على استفساراتها.
خامسا – قسم الشؤون المالية والإدارية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى الأمور المالية والإدارية للدائرة وترتبط به :
أ – الشعبة المالية : يديرها موظف بعنوان محاسب في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إعداد الحسابات الدورية والشهرية والسنوية الختامية التي تعكس فعاليات الدائرة ومركزها المالي في نهاية كل فترة حسابية وإعداد الميزانية التخمينية السنوية وعرضها على مجلس الإدارة والصرف على أبواب النفقات العامة المقرة في الميزانيات العامة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك وصرف الرواتب والأجور والمخصصات لمنتسبي الدائرة وجباية ايرادات الدائرة ومسك وتنظيم السجلات الحسابية اللازمة لتنفيذ عمليات الصرف والايرادات والصرف على جميع احتياجات ومشتريات الدائرة وفقا لقرارات مجلس الإدارة والصلاحيات المقررة والقيام بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للدائرة والفروع التابعة لها وتدريب وتأهيل الملاكات الحسابية والإجابة على الاستفسارات بخصوص القضايا المالية والإشراف على المخازن والعاملين فيها وترتبط بالشعبة :
1 – وحدة الميزانية الجارية.
2 – وحدة حسابات الخطة.
3 – وحدة المخازن.
ب – الشعبة الإدارية : يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إنجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدائرة وتقديم الخدمات الادارية المتعلقة بالأفراد والطابعة والصادرة والواردة وحركة السيارات والاستعلامات والبدانة والطبع والحراسة وصيانة وادامة الدائرة وترتبط بها :
1 – وحدة الأفراد.
2 – وحدة الخدمات الإدارية.
3 – وحدة الأرشيف والحفظ.
سادسا – شعبة الإعلام : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى التنسيق مع وسائل الإعلام لغرض التعريف بمهام ونشاط الدائرة وبالتعاون مع الأقسام المختصة بإعداد النشرات التعريفية والتحقيقات الصحفية بما يخدم الجانب الاعلامي للدائرة وبموجب الضوابط النافذة في الوزارة ومتابعة وتدقيق ما ينشر في وسائل الاعلام وتوحيدها بأرشيف خاص بها وتهيئة المستلزمات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الوطنية والاشراف على كل ما يتعلق باستقبال وضيافة الوفود الرسمية وممثلي الجهات المتعاقدة.
المادة – 3 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير