النظام الداخلي لدار الضيافة لوزارة النفط في بغداد

      التعليقات على النظام الداخلي لدار الضيافة لوزارة النفط في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لدار الضيافة لوزارة النفط في بغداد
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1) في 3/1/2001
أصدرنا النظام الداخلي الآتي : –

الفصل الأول
الأهداف والنشاط
المادة – 1 –
تهدف دار الضيافة في بغداد التابعة لوزارة النفط الى تهيئة متطلقات الاقامة والضيافة اللائقة للموفدين من منتسبي القطاع النفطي والزائرين الرسميين والوفود العربية والأجنبية.

الفصل الثاني
شروط الاستضافة في الدار
المادة – 2 –
أولا – تستقبل الدار الموفدين بمهام رسمية الى بغداد من منتسبي القطاع النفطي وكذلك الوفود العربية والأجنبية.
ثانيا – يلتزم الموفد بتقديم كتاب رسمي من دائرته يؤيد ايفاده وتحملها نفقات اقامته في الدار.
ثالثا – يلتزم الموفد بالمحافظة على ممتلكات الدار وبتطبيق الضوابط المتعلقة باستعمال مرافقها.
الفصل الثالث
تكوين مجلس الإدارة واجتماعاته
المادة – 3 –
أولا – يدير الدار مجلس إدارة يتكون من (5) خمسة أعضاء أصليين بضمنهم الرئيس وعضوين احتياط ويتم تسميتهم بقرار من وزير النفط.
ثانيا – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا من بين أعضائه.
ثالثا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
رابعا – مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين فقط.
خامسا – يوزع المجلس الأعمال فيما بين أعضائه وفقا لما يراه مناسبا ويحقق أهدافه.
المادة – 4 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانيا – يدعو رئيس المجلس الأعضاء للاجتماع ويبلغون بالدعوة قبل (3) ثلاثة أيام في الأقل من موعد الاجتماع ويرفق معها جدول الأعمال.
ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

الفصل الرابع
مهام المجلس وحله ومهام رئيسه

المادة – 5 –
أولا – يمارس المجلس المهام الآتية : –
أ – رسم ووضع السياسات والخطط لسير نشاط الدار من جميع النواحي الفنية والادارية والمالية وإصدار التوجيهات والبيانات التي يراها مناسبة لتسهيل عمل الدار وفقا للقانون.
ب – تأمين متطلبات الاقامة والضيافة وراحة الموفدين.
جـ – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه لبحث وتنظيم شؤون الدار المختلفة وله الاستعانة بخبراء على أن تعرض توصيات اللجان والخبراء على المجلس لاقرارها.
د – القيام بأية فعالية أو أي عمل آخر يتفق مع أهداف ونشاط الدار وأغراضها أو يسهل تحقيق ذلك النشاط أو الهدف وبما يتفق مع هذا النظام.
هـ – البت في الاقتراحات والشكاوى المقدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها وفقا للقانون.
و – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بمهام الدار.
ز – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة باسم الدار لدى أحد المصارف الحكومية وفقا للقانون.
ح – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم الدار لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ط – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والأموال المستهلكة والتالفة والمفقودة وفقا للقانون.
ي – اقرار مشروع الموازنة السنوية للدار وتصديق الحسابات الختامية لها.
ك – تحديد أجور الاقامة والضيافة في الدار.
ل – اقرار التقارير الدورية المتعلقة لنشاط الدار وتحديد مسارات العمل فيها.
م – تحديد ملاك العاملين في الدار وتسمية مديرها.
ن – تكريم ومحاسبة العاملين في الدار وفقا لما يراه مناسبا.
س – الموافقة على بيع المواد المستهلكة والفائضة عن الحاجة بعد شطبها وفقا للقانون.
ع – اقتراح تعديل النظام الداخلي للدار.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى رئيسه أو نائبه.
ثالثا – تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير.

المادة – 6 –
للوزير حل المجلس في احدى الحالتين الآتيتين :
أولا – أ – اذا تعذر انعقاد المجلس بسبب غياب أكثر من نصف أعضائه بسبب النقل أو الاستقالة أو لأي سبب آخر.
ب – عدم الالتزام بتطبيق التشريعات النافذة أو مخالفة أحكام هذا النظام.
ثانيا – للوزير اعفاء أي عضو من أعضاء المجلس وتسمية بديل عنه اذا أوصى المجلس بأغلبية عدد أعضائه بذلك وبتوصية مسببة.
المادة – 7 –
يتولى رئيس المجلس المهام الآتية : –
أولا – رئاسة جلسات مجلس الادارة وتنفيذ قراراته.
ثانيا – تمثيل الدار أو من يخوله أمام القضاء والجهات الأخرى.
ثالثا – توقيع العقود والاتفاقيات التي تتعلق بمهام الدار بعد ابرامها من المجلس.
رابعا – التوقيع مع الأمين العام على الصكوك وأذونات الصرف والقبض.
خامسا – التوقيع على المخاطبات الخاصة بالدار وله تخويل أحد أعضاء المجلس أو أمين سر المجلس بذلك.

المادة – 8 –
يتولى أمين سر المجلس ما يأتي : –
أولا – اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المجلس.
ثانيا – اعداد جدول أعمال المجلس وارساله الى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بـ (3) ثلاثة أيام في الأقل.
ثالثا – متابعة تنفيذ قرارات المجلس وعرض التقارير الدورية عن نشاط الدار وسير العمل فيها.
رابعا – توقيع على مخاطبات الدار وفقا لما يخوله المجلس.

المحتوى 1
المادة – 9 –
يتولى الأمين المالي المهام الآتية : –
أولا – الإشراف على جميع الاجراءات المالية والصرف الخاصة بالدار وفتح سجلات تثبيت البيانات المالية والموجودات ومتابعة ذلك.
ثانيا – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في الجوانب المالية والتحقق من مطابقتها لفصول الميزانية وأحكام القانون.
ثالثا – التوقيع على أذونات الصرف والقبض والصكوك مع رئيس المجلس.
رابعا – اعداد الحسابات الختامية ورفعها مع تقرير الرقابة المالية الى المجلس للمصادقة عليها.
خامسا – اعداد التقارير المالية الفصلية والسنوية عن الوضع المالي للدار وسير الأعمال فيها.
سادسا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للدار ورفعها الى المجلس لإقرارها.
سابعا – صرف الرواتب والأجور المقررة شهريا وفق الاعتمادات المصدقة.

الفصل الخامس
ايرادات الدار

المادة – 10 –
أولا – تتكون ايرادات الدار من : –
أ – أجور المنام والمأكل في الدار المستوفاة من الموفدين.
ب – الحصة التي تقررها هيئة الرأي في الوزارة من نسبة الـ (20 ٪) العشرين من المئة من المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين من أرباح الشركات العامة التابعة للوزارة ووفقا لعدد منتسبيها المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
جـ – المنح والهبات والوصايا المقدمة للدار من داخل العراق واذا كانت من خارجه فتستحصل الموافقات وفقا للقواعد المعتمدة.
د – أية ايرادات أخرى يوافق عليها المجلس وفقا للقانون.
ثانيا – لا يجوز صرف أموال الدار لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة – 11 –
تصرف نفقات الدار وأجور العاملين فيها من الايرادات المتحققة له بموجب المادة (10) من هذا النظام ويوزع صافي الأرباح وفق النسب الآتية : –
أ – (20 ٪) عشرون من المئة حوافز للعاملين في الدار ومكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها أسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها.
ب – (60 ٪) ستون من المئة احتياطا لتطوير الدار وادامة أو استبدال موجوداته.
جـ – (20 ٪) عشرون من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
المادة – 12 –
تخضع حسابات الدار الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة – 13 –
أولا – لا يجوز للدار أن يقوم باتصالات مع أية جهة أجنبية خارج العراق الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ثانيا – لا يجوز للموفدين الى الدار مزاولة ألعاب القمار التي تمنع التشريعات النافذة مزاولتها.
ثالثا – يكون الدار في بغداد جزءا تابعا الى مركز الوزارة.
رابعا – للدار الاستعانة بموظفي الوزارة أو تنسيبهم اليها بعد استحصال الموافقات وفقا للقانون.

المادة – 14 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عامر محمد رشيد
وزير النفط