عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز الثقافي النفطي في بغداد
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1) في 3/1/2001
أصدرنا النظام الداخلي الآتي : –
الفصل الأول
الأهداف والنشاطات
المادة – 1 –
يهدف المركز الثقافي النفطي في بغداد التابع لوزارة النفط الى تطوير وتعميق أواصر العلاقات الاجتماعية وتنمية مواهب أعضائه وعوائلهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، من خلال ما يأتي : –
أولا – رعاية النشاط الاجتماعي واقامة الأمسيات، وتنظيم الحفلات والرحلات الترفيهية.
ثانيا – تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية واقامة المعارض النوعية التخصصية التي تنسجم مع نشاط وأهداف المركز وتعود بالنفع على أعضائه.
ثالثا – تهيئة ورعاية المرافق الخدمية والملاعب الرياضية وتوفير مستلزمات ممارسة الألعاب المختلفة للأعضاء.
الفصل الثاني
شروط العضوية وانتهائها والانتساب للمركز
المادة – 2 –
يشترط في من يقبل عضوا في المركز أن يكون : –
أولا – تام الأهلية.
ثانيا – متزوجا وله خدمة في الدولة لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثا – من منتسبي الوزارة ومن حملة العناوين التالية أو بمستواها، من عنوان وكيل وزارة حتى رئيس ملاحظين.
المادة – 3 –
تنتهي عضوية المنتسب للمركز في احدى الحالات الآتية : –
أولا – الوفاة.
ثانيا – الاستقالة وتكون نافذة من تاريخ قبولها من مجلس الادارة.
ثالثا – النقل من الوزارة أو انتهاء خدماته فيها.
رابعا – فقدان الأهلية لأي سبب كان.
خامسا – التأخر عن تسديد بدل الاشتراك السنوي دون عذر مشروع لمدة تزيد على تسعين (90) يوما عن موعد استحقاقه.
سادسا – بناء على مقتضيات المصلحة العامة بقرار مسبب من المجلس.
المادة – 4 –
أولا – أ – يقدم الراغب بالانتساب استمارة طلب الانتماء الى المركز موقعة من قبله ومعززة بكتاب يؤيد كونه أحد موظفي الوزارة وعنوانه الوظيفي فيها، ويبين فيه استعداده لتسديد بدل الاشتراك السنوي المقرر والالتزام بالتعليمات والبيانات التي تصدر عن المركز.
ب – ينظر مجلس الادارة في الطلب في أول اجتماع له بعد تاريخ تقديمه ويصدر بشأنه قرارا مسببا بالقبول أو بالرفض.
جـ – يكون العضو المقبول في المركز متمتعا بحقوق العضوية بعد دفعه بدل الاشتراك المحدد.
د – تتمتع الزوجة أو الزوج بكامل حقوق العضوية في حالة انتساب أحدهما الى المركز.
ثانيا – يجوز بقرار من المجلس اعادة العضوية الى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم اذا ما وجد ما يبرر ذلك.
ثالثا – للعضو أن يحتفظ بعضويته في المركز احدى الحالتين الآتيتين : –
أ – اذا أحيل الى التقاعد.
ب – اذا اعيرت خدماته الى خارج الوزارة.
رابعا – لمجلس الادارة فرض احدى العقوبات الانظباطية التالية على العضو المخالف لهذا النظام والتعليمات والبيانات الصادرة من المركز : –
أ – لفت النظر.
ب – الحرمان من دخول المركز لمدة يحددها المجلس.
جـ – انهاء العضوية.
الفصل الثالث
تكوين مجلس الادارة واجتماعاته
المادة – 5 –
أولا – يدير المركز مجلس ادارة يتكون من (7) أعضاء أصليين بضمنهم الرئيس وعضوين احتياط ويتم تسميتهم بقرار من وزير النفط.
ثانيا – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا من بين أعضائه.
ثالثا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
رابعا – مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين فقط.
خامسا – يوزع المجلس الأعمال بين أعضائه وفقا لما يراه مناسبا ويحقق أهدافه.
المادة – 6 –
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانيا – يدعو رئيس المجلس الأعضاء للاجتماع ويبلغون بالدعوة قبل (3) ثلاثة أيام في الأقل من موعد الاجتماع ويرفق معها جدول الأعمال.
ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
المحتوى 1
الفصل الرابع
مهام المجلس وحله ومهام رئيسه
المادة – 7 –
أولا – يمارس المجلس المهام الآتية : –
أ – رسم ووضع السياسات والخطط لسير نشاط المركز من جميع النواحي الفنية والادارية والمالية وإصدار التوجيهات والبيانات التي يراها مناسبة لتسهيل عمل المركز وفقا للقانون.
ب – العناية بتنمية مواهب الأعضاء وعوائلهم وتوفير مستلزمات ممارسة هواياتهم المختلفة في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها.
جـ – البت في طلبات الانتماء الى المركز وتقرير ما يراه بشأنها.
د – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من بين أعضاء المركز لبحث وتنظيم شؤون المركز المختلفة وله أيضا الاستعانة بخبراء على أن تعرض توصيات اللجان والخبراء على المجلس لاقرارها.
هـ – القيام بأية فعالية أو أي عمل آخر يتفق مع أهداف ونشاط المركز وأغراضه أو يسهل تحقيق ذلك النشاط أو الهدف وبما يتفق مع هذا النظام.
و – البت في الاقتراحات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء وغيرهم واتخاذ الاجراءات بصددها وفقا للقانون.
ز – اقتراح تعديل النظام الداخلي للمركز.
ح – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بمهام المركز.
ط – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة باسم المركز لدى المصارف الحكومية وفقا للقانون.
ي – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم المركز لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ك – تحديد بدلات اشتراك الأعضاء في المركز.
ل – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والأموال المستهلكة والتالفة والمفقودة وفقا للقانون.
م – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وتصديق الحسابات الختامية له.
ن – اقرار التقارير الدورية المتعلقة بنشاط المركز وتحديد مسارات العمل فيه.
س – تحديد ملاك العاملين في المركز وتسمية مديره.
ع – تكريم ومحاسبة العاملين في المركز وفقا لما يراه مناسبا.
ف – الموافقة على بيع المواد المستهلكة والفائضة عن الحاجة بعد شطبها وفقا للقانون.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى رئيسه أو نائبه.
ثالثا – تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير.
المادة – 8 –
أولا – للوزير حل المجلس في احدى الحالتين الآتيتين :
أ – اذا تعذر انعقاد المجلس بسبب غياب أكثر من نصف أعضائه بسبب النقل أو الاستقالة أو لأي سبب آخر.
ب – عدم الالتزام بتطبيق التشريعات النافذة أو مخالفة أحكام هذا النظام.
ثانيا – للوزير اعفاء أي عضو من أعضاء المجلس وتسمية بديل عنه اذا أوصى المجلس بأغلبية عدد أعضائه بذلك وبتوصية مسببة.
المادة – 9 –
يتولى رئيس المجلس المهام الآتية : –
أولا – رئاسة جلسات مجلس الادارة وتنفيذ قراراته.
ثانيا – تمثيل المركز أو من يخوله أمام القضاء والجهات الأخرى.
ثالثا – توقيع العقود والاتفاقيات التي تتعلق بمهام المركز بعد ابرامها من المجلس.
رابعا – التوقيع مع الأمين العام على الصكوك وأذونات الصرف والقبض.
خامسا – التوقيع على هوية العضو والمخاطبات الخاصة بالمركز وله تخويل أحد أعضاء المجلس أو أمين سر المجلس بذلك.
المادة – 10 –
يتولى أمين سر المجلس ما يأتي : –
أولا – اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المجلس.
ثانيا – اعداد جدول أعمال المجلس وارساله الى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بـ (3) ثلاثة أيام في الأقل.
ثالثا – متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وسير العمل فيه.
رابعا – عرض طلبات الانتماء على المجلس بعد بيان ملاحظاته بشأنها.
خامسا – التوقيع على مخاطبات المركز وفقا لما يخوله المجلس.
المادة – 11
يتولى الأمين المالي المهام الآتية : –
أولا – الاشراف والمتابعة على جميع الاجراءات المالية للمركز وفتح سجلات تثبيت البيانات المالية والموجودات.
ثانيا – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في الجوانب المالية والتحقق من مطابقتها لفصول الميزانية وأحكام القانون.
ثالثا – التوقيع على أذونات الصرف والقبض والصكوك مع رئيس المجلس.
رابعا – اعداد الحسابات الختامية ورفعها مع تقرير الرقابة المالية الى المجلس للمصادقة عليها.
خامسا – اعداد التقارير المالية الفصلية والسنوية عن الوضع المالي للمركز وسير الأعمال فيها.
سادسا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى المجلس لإقرارها.
سابعا – صرف الرواتب والأجور شهريا وفق الاعتمادات المصدقة.
الفصل الخامس
ايرادات المركز
المادة – 12 –
أولا – تتكون ايرادات المركز من : –
أ – بدلات اشتراكات الأعضاء.
ب – الحصة التي تقررها هيئة الرأي في الوزارة من نسبة الـ (20 ٪) العشرين من المئة من المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين من أرباح الشركات العامة التابعة للوزارة ووفقا لعدد منتسبيها المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
جـ – ربع الحفلات والدعوات وبدلات إيجار القاعات وأجور الدورات التطويرية والتدريبية والسينما والمسبح.
د – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمركز من داخل العراق واذا كانت من خارجه فتستحصل الموافقات وفقا للقواعد المعتمدة.
هـ – أية ايرادات أخرى يوافق عليها المجلس وفقا للقانون.
ثانيا – لا يجوز صرف أموال المركز لغير الأغراض التي أنشيء من أجلها.
المادة – 13 –
تصرف نفقات المركز وأجور العاملين فيه من الايرادات المتحققة له بموجب المادة (12) من هذا النظام ويوزع صافي الأرباح وفق النسب الآتية : –
أولا – (20 ٪) عشرون من المئة حوافز للعاملين في المركز ومكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها أسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها.
ثانيا – (60 ٪) ستون من المئة احتياطا لتطوير المركز وادامة أو استبدال موجوداته.
ثالثا – (20 ٪) عشرون من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
المادة – 14 –
تخضع حسابات المركز الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة – 15 –
أولا – لا يجوز للمركز أن يقوم بأية اتصالات مع أية جهة أجنبية خارج العراق الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ثانيا – لا يجوز للأعضاء مزاولة ألعاب القمار التي تمنع التشريعات النافذة مزاولتها.
ثالثا – يكون المركز في بغداد تابعا الى مركز الوزارة.
رابعا – للمركز الاستعانة بموظفي الوزارة أو تنسيبهم اليه بعد استحصال الموافقات وفقا للقانون.
المادة – 16 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عامر محمد رشيد
وزير النفط