عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد رجال الاعمال العرب / العراق
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
ادراكا منا لأهمية مثل هذا الاتحاد التخصصي الذي أقر من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية في دورته الـ (70) في 2/12/1999 رقم (113) ولتشكيل غالبية الدول العربية لمثل هذه الاتحادات التي سوف تساعد على بناء ستراتيجية تنمية وطنية من خلال ايجاد المرتكزات الصلبة وتوفير فرص التفاهم والتنسيق من خلال اللقاءات بين رجال الأعمال العراقيين ومع اقرانهم للأقطار العربية والدولية لأجل مواكبة التطورات والتوجهات التنموية في الساحة الدولية ولأجل الوقوف على التطور العلمي والتكنولوجي في جميع مجالات الحياة سواء كانت صناعية أو تجارية وبما يعزز دور رجال الأعمال وتوحيد جهودهم وابراز دورهم في هذا النشاط فقد بادرت مجموعة من الأخوة رجال الأعمال والصناعيين على انشاء هذا الاتحاد الذي سوف يطلق عليه “اتحاد رجال الأعمال العرب / العراق” ويكون مقره العاصمة بغداد وسيكون له شأن كشأن الاتحادات في بقية الدول العربية التي بادرت الى اقامة مثل هذا التوجه. ان هذه المجموعة من رجال الأعمال والصناعيين في العراق يحدوها الأمل في ابراز دور العراق في هذا المجال وتطوير دور الاتحاد الناشئ ليأخذ دوره الفعال في الاتحادات التخصصية الفاعلة تحت راية القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه).
الأهداف :
يهدف هذا الاتحاد الى ايجاد الصلة والتفاعل بين رجال الأعمال في العراق ورجال الأعمال في الأقطار العربية والدولية من خلال تسهيل المساهمة الجادة لرجال الأعمال في خدمة التنمية الوطنية وتعزيز قدراتهم من خلال توفير المعلومات والأنشطة والوقت واعتبار أهدافه أقصر طريق للوفود التجارية والندوات والمؤتمرات واللقاءات الاقتصادية وتحقيق سياسة تنموية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في تعزيز قدراتهم الاقتصادية لمواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال التسهيلات التي يوفرها الاتحاد وتقديم أفضل الخدمات والفعاليات المتعددة لترويج المنتجات والمواد الأولية من الناحية الاستيرادية والتصديرية بشكل تنافسي بعيدا عن كل وسائل الغش والاحتيال ودعم وحماية وتطوير قدرات الأعضاء في الاتحاد من خلال انشاء مكاتب وفروع في بقية المحافظات ومن خلال انشاء مراكز تجارية ومراكز استشارية كدليل معلومات وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتجارية ومتابعة برامج التعاون بين الاتحادات الأخرى سواء كانت عربية أو دولية وتقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات العربية والدولية وحل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء وذلك بإنشاء لجنة التوفيق والتحكيم ومهمة هذه اللجنة حل النزاعات التي يمكن التدخل بها وعلى سبيل المثال في حالة :
1 – عدم سداد قيمة البضاعة أو التأخر في تسديد قيمتها.
2 – شيكات بدون رصيد بقيمة البضاعة.
3 – ارسال بضاعة خلاف المتفق عليه ومخالفة المواصفات القياسية أو الشروط أو عدم وصول البضاعة.
4 – تكون أحد الطرفين عن تنفيذ الصفقة.
ومن أجل ذلك فإن الاتحاد سينظم أعماله من خلال النظام التالي :
الاتحاد :
اقامة اتحاد رجال الأعمال ومقره في العراق يهدف الى اقامة تجمع ريادي لرجال الأعمال للوقوف على آخر التطورات في الساحة العربية والدولية لمواكبة هذه التطورات تم انشاء اتحاد رجال الأعمال يعمل وفق القوانين النافذة لجمهورية العراق.
ينتمي الى هذا الاتحاد من يعمل بالتجارة والصناعة ومن يزاول مهنته من خلال المكاتب التجارية والصناعية وممن لهم صفة رجال أعمال وكذلك الدوائر والوكالات والشركات الخاصة برجال الأعمال والمؤسسات التي تقوم بالأعمال التجارية والصناعية في القطاع المختلط والاشتراكي.
الأعضاء :
الأشخاص الذين ينتمون للاتحاد بصفتهم الشخصية والمعنوية والذين يحملون صفة عضو فعال أو مراقب أو مشارك.
ومن حق العضو التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الادارة في مؤتمر يعلن وقت انعقاده في الصحف والتلفزيون ويعتبر حضور ثلثي مجموع الأعضاء كاملا للنصاب لإجراء الانتخابات ويعتبر المؤتمر السلطة العليا بعد اعلان الهيئة العامة حل مجلس الادارة، ويرأس الجلسة الانتخابية رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الادارة ولا يحق لأي عضو التصويت ما لم يسدد اشتراكه.
الجمعية العمومية :
الجمعية العمومية للاتحاد تشمل كل الأعضاء المنتمين الى الاتحاد والذين تتوفر فيهم صفة العضوية.
المجلس :
أعضاء الهيئة التأسيسية متمثلة بالأعضاء المؤسسين للاتحاد يقررون موعد عقد الاجتماع وخطة العمل. وتكون مدة العضوية في الاتحاد أربع سنوات قابلة للتجديد واذا شغرت أية صفة عضوية للاتحاد يجري تسمية عضو بديلا.
أما أعضاء مجلس ادارة الاتحاد هم الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن طريق الانتخابات الحرة من خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تعقد اجتماعاتها كل أربع سنوات أو من خلال اجتماع استثنائي يدعو اليه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أو نصف أعضاء المجلس.
1 – الرئيس :
ينتخب الرئيس من بين الأعضاء المؤسسين خلال الفترة الأولى ويعتبر رئيس الهيئة التأسيسية رئيس مجلس الادارة وكذلك أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاء مجلس ادارة للاتحاد.
2 – الأمين العام :
ينتخب الأمين العام من بين الأعضاء المؤسسين.
3 – أعضاء مجلس الادارة :
ينتخب من قبل الجمعية العمومية للإتحاد.
4 – العضو :
كل عضو تنطبق عليه صفة العضو كما ورد في المواد أعلاه. العضو الفعال والعضو المراقب والمشارك.
صلاحية الهيئة التأسيسية :
تتولى الهيئة التأسيسية العامة للاتحاد صلاحية اعتماد :
أ – النظام الداخلي وتعديلاته.
ب – اقرار جدول الأعمال.
ج – اقرار شعار الاتحاد.
د – اقرار مجلة باسم اتحاد رجال الأعمال وتقديم طلب الى وزارة الاعلام بالموافقة على اصدار المجلة ويكون رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس رئيسا للتحرير.
صلاحية مجلس الإدارة وامانة الاتحاد والهيئة الاستشارية :
1 – يعتبر المجلس السلطة الادارية العليا في الاتحاد ويتمتع بالصلاحيات التالية :
أ – اقتراح تعديلات النظام الداخلي.
ب – تعيين الأمين المالي وتحديد الرواتب.
ج – اقرار اللوائح الادارية والمالية والفنية للاتحاد.
د – اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
هـ – فتح المراكز التجارية والمعارض والمراكز الاستشارية.
و – ينتخب من بين الأعضاء نائبا للرئيس.
ز – عقد الاتفاقيات الثنائية والثلاثية، وحسب طبيعة أنشطته مع الاتحادات القطرية في الأقطار الأخرى.
ح – البت بتعديل أو رفض الإنتماء الى عضوية الاتحاد.
ط – وضع خطة عمل الاتحاد وبمجالات أنشطته.
المحتوى 1
2 – أمانة الاتحاد يكون الأمين العام تحت مسؤولية وإشراف مجلس الإدارة للاتحاد ويمارس أعماله وله مساعدين وعدد من المستشارين والخبراء والموظفين من وسط رجال الأعمال ومن خلال الخطة التي يعتمدها المجلس. ويكون من بين الشخصيات المعروفة ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الاتحاد.
ومهامه :
1 – اعداد مشروع الموازنة المالية واعداد تقارير سنوية وفق الخطة التي اعتمدها مجلس الادارة.
2 – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة.
3 – اعداد التقارير السنوية والنصف السنوية وتصريف الشؤون اليومية وله صلاحية تعيين الموظفين والاستغناء عن خدماتهم.
النظام الأساسي :
مقرونا بنظام الأمانة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب والذي مقره في الأردن – عمان.
النظام الداخلي للاتحاد :
مجموعة التشريعات والأنظمة والتعليمات يتم وضعها واقرارها من قبل الأعضاء المؤسسين.
الانتماء الى الاتحاد :
1 – العضو العامل : يشمل انتماء العضو العامل الى الاتحاد كل من يحمل صفة رجل أعمال أو يحمل صفة تاجر أو صناعي وكذلك المكاتب التجارية للاستيراد والتصدير والمكاتب التابعة لمؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط.
2 – العضو المشارك : تشمل الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمنظمات والمؤسسات الاستثمارية التي تتوافق أهدافها مع أنظمة وتشريعات الاتحاد والمكاتب الصناعية والتجارية خارج نطاق الوطن العربي والتي يديرونها عراقيون أو عرب.
3 – العضو المراتب : يشمل مجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمات العربية والدولية التي ترتبط بالاتحاد بعلاقات تنسيقية تعاونية.
زوال العضوية :
يتم زوال العضوية في حالة مخالفة قوانين وأنظمة وتعليمات اتحاد رجال الأعمال، أو عدم التزام العضو بالتعليمات المالية لمدة سنتين متتالية أو الانسحاب بعد تقديم اشعار بطلب تحريري الى أمانة الاتحاد.
وفي حالة زوال الأسباب من حق العضو تقديم طلب الانتساب في الاتحاد الى مجلس الادارة أي أمانة الاتحاد لغرض اعطاءه عضوية.
الهيئة الاستشارية :
يتم انتخاب هيئة استشارية من وسط رجال الأعمال. وتكون الهيئة الاستشارية ممثلة برئيس لها يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة ولا يحق له التصويت ومناقشة القرارات الا في مجال عمله كرئيس للمستشارين.
موارد الاتحاد المالية :
تكون موارد الاتحاد من المصادر التالية :
1 – الاشتراكات وبدلات الانتساب وتقرر حسب قرار مجلس الادارة في أول اجتماع يعقد له.
2 – الموارد الأخرى التي تأتي بواسطة نشاطات الاتحاد ومن المشاركة في معارض خاصة بالاتحاد.
3 – يتم فتح حساب جاري باسم الاتحاد بأحد المصارف العراقية وحسب الضوابط المعمول بها.
4 – الهبات والتبرعات والوصايا.
الموازنة :
1 – الموازنة السنوية ابتداء من 1/1 من كل عام ولغاية 31/12.
2 – يعرض الأمين المالي والمحاسب المالي الموازنة السنوية لاقرارها.
3 – اعداد تمويل النشاطات التي يعتمدها مجلس الادارة على أوجه الصرف والمناقلة في أوجه الصرف.
العلاقة مع الاتحادات العربية والدولية :
يكون التعاون بين المركز الإقليمي في العراق وبين الدول العربية والمنظمات العربية والدولية وفقا للبروتوكولات التي يبتغيها مجلس الإدارة.
المؤسسون