عنوان التشريع: نظام الحوافز للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للمادة (25) من قانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997.
أصدرنا النظام الآتي :
الفصل الأول
التعاريف
المادة – 1 –
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
أولا – الوزير : وزير التربية.
ثانيا – الوزارة : وزارة التربية.
ثالثا – الشركة : الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية.
رابعا – المدير العام : مدير عام إنتاج المستلزمات التربوية.
خامسا – خط الشروع : كمية ونوعية الإنتاج ذات الصلة بالنشاط التي تقوم به الشركة ويمثل 70 ٪ من قيمة الإنتاج المخطط.
سادسا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تحقيق زيادة في الإنتاج.
سابعا – حافز الإنتاج : المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الإنتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الأنشطة الإنتاجية.
ثامنا – حافز الربح : المبلغ المقتطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الأرباح والخسائر الرأسمالية وأية أرباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي.
الفصل الثاني
أهداف النظام ونطاق سريانه
المادة – 2 –
يهدف هذا النظام الى رفع كفاءة الاداء للمنتسبين في الشركة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا والمحافظة على الملاكات وزيادة قدرتها واستقطاب الملاكات الجديدة لضمان تواصل الأجيال وتحسين الأوضاع المعيشية للمنتسبين.
المادة – 3 –
تسري أحكام هذا النظام على منتسبي الشركة حصرا.
الفصل الثالث
حافز الإنتاج
المادة – 4 –
1 – يحدد حافز الإنتاج بنسبة 75 ٪ من ايرادات الزيادة في الإنتاج.
2 – تحدد حصة المنتسب على أساس نسبة حافز الإنتاج ضمن فئته.
المادة – 5 –
توزع النسبة (25 ٪) الباقي على النحو الآتي :
12 ٪ لتطوير أنشطة الإنتاج في الشركة ولعمليات التطوير والبحوث.
6 ٪ لصيانة وترميم وتأثيث الأبنية التربوية.
7 ٪ لمنتسبي ديوان الوزارة.
المادة – 6 –
يصرف حافز الإنتاج شهريا أو فصليا عند تجاوز كمية الإنتاج خط الشروع.
الفصل الرابع
حافز الأرباح
المادة – 7 –
تنزل نسبة (25 ٪) خمسة وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.
المادة – 8 –
1 – لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (30 ٪) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد على ذلك الى وزارة المالية.
2 – يتم توزيع الربح المنصوص عليه في (1) أعلاه من هذه المادة والبالغ 20 ٪ من كلفة النشاط الجاري وفق النسب الآتية :
أ – 45 ٪ للخزينة العامة.
ب – 33 ٪ حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير.
جـ – 5 ٪ للبحث والتطوير.
د – 5 ٪ للخدمات الاجتماعية للعاملين.
هـ – 12 ٪ لاحتياطي رأس المال.
المادة – 9 –
1 – تصرف نسبة (75 ٪) من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية السنوية الأولية المعدة من قبل الشركة.
2 – يصرف المتبقي من حافز الربح بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة على الاستحقاق من المنتسبين.
المادة – 10 –
تحدد حصة المنتسب للشركة من صافي الربح على أساس نسبة حافز الربح على مجموع الحصص مضروبا في عدد حصص المنتسب ضمن فئته.
المادة – 11 –
تحدد حصة المنتسب من حافز الربح على أساس صافي عدد أيام العمل الفعلي بعد تنزيل عدد أيام الانقطاع الى مجموع عدد أيام العمل في السنة.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة – 12 –
لمجلس ادارة الشركة وضع تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام وعرضها علينا للمصادقة والاصدار.
المادة – 13 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره.
فهد سالم الشكرة
وزير التربية