عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
الفصل الأول
أهداف الشركة ونشاطها
المادة – 1 –
أولا – الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وحدة اقتصادية انتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل لخدمة أهداف وزارة التربية وأنشطتها وفعالياتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية، مركزها الرئيس في بغداد ولها تشكيلات في محافظات بغداد، ونينوى، والبصرة والانبار ولها ان تفتح فروعا داخل العراق.
ثانيا – رأس مال الشركة (864/ 768/ 144) مائة وأربعة مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألفا وثمنمائة وأربعة وستون دينارا.
المادة – 2 –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع المستلزمات التربوية اعتمادا على مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استخدام الأموال العامة.
المادة – 3 –
تمارس الشركة لتحقيق أهدافها الأنشطة التالية وفقا لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والقوانين والأنظمة والتشريعات النافدة بما لا يتعارض وأحكامه.
أولا – انتاج الكتب المدرسية والمستلزمات الورقية التي تتطلبها العملية التربوية وفقا لحاجة الوزارة.
ثانيا – تصنيع الاثاث الاداري والمدرسي بما يؤمن حاجة الوزارة.
ثالثا – شراء واستيراد الأجهزة والمعدات الانتاجية ووسائل النقل والمواد الأولية والأدوات الاحتياطية والتشغيلية التي تقتضيها أعمال الشركة واقامة المشروعات الانتاجية والخطوط المكملة لها وإنشاء خطوط جديدة.
رابعا – توسيع نطاق انتاجها لحساب جهات أخرى داخل العراق وخارجه بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها بعد استحصال الموافقات الأصولية.
خامسا – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها وتأجيرها واجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود وتشييد الأبنية كالمخازن والمنشآت ذات العلاقة بالشركة وصولا الى الأهداف وفقا للقانون بعد عرضها على مجلس ادارة الشركة.
الفصل الثاني
مجلس الادارة ومهامه
المادة – 4 –
أولا – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كما يأتي :
أ – أربعة أعضاء يختارهم وزير التربية من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها.
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة.
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي.
د – يكون لمجلس الادارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين.
هـ – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.
ثانيا – يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية المجلس الشروط الآتية :
أ – أن يكون من منتسبي الشركة أو الوزارة.
ب – أن يكون عراقيا.
جـ – أن يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية في الأقل أو ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
د – لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية (انذار فما فوق) خلال السنوات الثلاث السابقة للترشيح.
ثالثا –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى قبول طلبات الترشيح وتدقيق توفر الشروط المطلوبة.
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات وتتولى مهمة الاشراف على سير الانتخابات.
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من الموعد المحدد للانتخابات.
جـ – يقدم طلب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح لتدقيقه واعداد قائمة بأسماء المرشحين.
د – يتم غلق باب الترشيح قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للانتخابات وتعلق أسماء المرشحين قبل أسبوع من الموعد المذكور.
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن أسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ثلاثة أيام من الاعلان عن الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
و – تعلن اللجنة المعنية أسماء الفائزين بالعضوية بعد فرز الأصوات وبعد المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا.
رابعا – تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
خامسا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه ويجوز عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
سادسا – اذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقره المجلس، جاز للمجلس فصله من عضويته بعد اعلام الوزير بذلك.
المحتوى 1
المادة – 5 –
أولا – يتولى المجلس ما يأتي :
أ – اقرار الخطط والموازنات التخطيطية موزعة على أشهر وفصول السنة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
جـ – اقتراح التوسعات للخطوط الانتاجية ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
د – اعداد نظام حوافز الانتاج واقتراح ضوابط توزيع الأرباح ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
هـ – رسم السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والمالية والادارية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها وممارسة جميع الحقوق والصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة.
و – اقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة.
ز – تهيئة الملاكات الفنية وتدريبها وتأمين مستلزماتها.
ح – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير القوى العملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم.
ط – الموافقة على اجراء المناقلات المالية بين بنود الموازنة المالية السنوية للشركة واستحصال موافقة الوزارة عند الحاجة الى اضافة مبالغ الى الموازنة.
ي – الموافقة على اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية العراقية وابرام العقود التي تتعلق بإنشاء المعامل والمطابع وتأمين ما تحتاجه الشركة من مكائن ومعدات.
ك – استثمار الفائض النقدي لدى الشركة بالمساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بأهداف الشركة.
ل – تحديد شروط عقود وأجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة الى خدماتهم وفقا للقانون.
م – المصادقة على سياسات تسعير منتجات الشركة بالعملة الوطنية والأجنبية واقرار خطط التسويق.
ن – المصادقة على شطب الموجودات الثابتة والمخزنية التالفة والمفقودة وبما لا تزيد قيمتها على (100000) مئة ألف دينار وما زاد على ذلك فيعرض على الوزير وفقا للقانون.
س – اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم.
ع – اجراء التصرفات القانونية كافة لتسيير نشاط الشركة في ظل أحكام القوانين والتشريعات النافدة.
ف – اقرار خطة البحث والتطوير الشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها.
ص – المصادقة على منح العاملين المحفزات المادية والمعنوية لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد أو تقليص الاتفاق، أو تطوير أساليب العمل وتحديد مقاديرها.
ق – تأليف اللجان المختلفة ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام ببعض المهمات واصدار التعليمات اللازمة لشراء المواد والمعدات والمستلزمات وأية مواد تحتاجها الشركة.
ر – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية.
ش – ايفاد المنتسبين داخل العراق لمهمات رسمية تخص أعمال الشركة وفقا للتشريعات النافذة.
ت – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والمعدات والأدوات وشراء المواد الأولية والأدوات الاحتياطية وغيرها التي تقتضيها أعمال الشركة بما يؤدي الى تحسين وزيادة الإنتاج.
ث – المشاركة مع الشركات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات الأصولية.
خ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة.
ذ – شطب الديون غير القابلة للاستحصال بعد استنفاذ كل السبل من أجل تحصيلها ولغاية (100000) مائة ألف دينار وما زاد على ذلك فيعالج وفق الصلاحيات والتشريعات النافذة.
ثانيا – للمجلس تخويل المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات لتمكينه من أداء مهماته الوظيفية.
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
المادة – 6 –
أولا – مدير عام الشركة :
يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة ويفضل من ذوي الخبرة والاختصاص وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر القرارات والأوامر باسمه ويمثل الشركة أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص الطبيعيين لكل ما له علاقة بالشركة. وله الحق في توكيل الغير ومنح بعض صلاحياته الى أي من موظفي الشركة العامة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
ثانيا – معاون المدير العام :
حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهمات أخرى يكلف بها.
المحتوى 2
المادة – 7 –
تتكون الشركة مما يأتي :
أولا – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق وتدقيق حسابات المديريات التابعة للشركة واجراء الرقابة المخزنية والرقابة والتدقيق قبل الصرف على المعاملات المالية والحسابية ومتابعة تنفيذ التشريعات المالية الخاصة بالصرف والبيع والشراء ومتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويكون مسؤولا عن اعداد الخطط والبرامج الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية لمختلف الأنشطة وبخاصة تخطيط الإنتاج ومتابعة تنفيذه وتخطيط القوى العاملة وتدريبها وتحقيق الموازنة بين المواد الأولية ومتطلبات الإنتاج.
ثالثا – قسم الشؤون الإدارية :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولا عن تنظيم ملاك الشركة والاشراف عليه واجراء معاملات التعيين والتقاعد والاستقالة والاجازة وغيرها من معاملات الموظفين وتنظيم أضابيرهم وتوثيقها وتنظيم الخدمات المتعلقة بالأبنية والآليات والأجهزة الخدمية وصيانتها وادامتها.
رابعا – قسم الحسابات :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولا عن اعداد الموازنة المالية السنوية وتنفيذها واعداد الحسابات الختامية وتنظيم الحسابات وفقا للنظام المحاسبي الموحد واعداد البرامج والخطط المالية وبخاصة ما يتعلق بتكاليف الإنتاج وتحديد الأسعار للافادة منها في اتخاذ القرارات.
خامسا – قسم المخازن والتجهيزات :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التسويق والمخازن ويكون مسؤولا عن توفير متطلبات الشركة في مجال الانتاج والصيانة والخدمات في ضوء الخطط والبرامج الانتاجية، والسيطرة على الموجودات والمواد المخزونة وتوزيعها وتحقيق انسيابية المواد الأولية والاحتياطية في خدمة العمليات الانتاجية وتطويرها ورفع كفاءة النشاط المخزني وفقا لمتطلبات العمل.
سادسا – الشعبة القانونية :
يرأسها موظف يحمل شهادة جامعية أولية في القانون ويتولى تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى وتدقيق وصياغة العقود تصديقها.
سابعا – مديرية مطبعة رقم /1 :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطباعة ويكون مسؤولا عن ادارة المطبعة واستثمار طاقاتها الإنتاجية المتاحة والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطباعية ووضع برامج الصيانة الدورية والسنوية والسيطرة على الموجودات والمواد الأولية والاحتياطية وتطوير الإنتاج كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية.
ثامنا – مديرية مطبعة رقم /2 :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطباعة ويكون مسؤولا عن ادارة المطبعة واستثمار طاقاتها الانتاجية المتاحة والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطباعية ووضع برامج الصيانة الدورية والسنوية والسيطرة على الموجودات والمواد الأولية والاحتياطية وتطوير الإنتاج كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية.
تاسعا – مديرية مطبعة رقم /3 :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطباعة ويكون مسؤولا عن ادارة المطبعة واستثمار طاقاتها الانتاجية المتاحة والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطباعية ووضع برامج الصيانة الدورية والسنوية والسيطرة على الموجودات والمواد الأولية والاحتياطية وتطوير الإنتاج كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية.
عاشرا – مديرية المعمل الإنتاجي في بغداد :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولا عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة وكذلك الأجهزة والمعدات والمستلزمات الانتاجية ووضع خطط وبرامج للصيانة والانتاج والسيطرة على الموجودات والمواد الأولية والاحتياطية وتطوير الإنتاج كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية.
حادي عشر – مديرية المعمل الانتاجي في نينوى :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولا عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة وكذلك الأجهزة والمعدات والمستلزمات الإنتاجية ووضع خطط وبرامج للصيانة والانتاج والسيطرة على الموجودات والمواد الأولية والاحتياطية وتطوير الإنتاج كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية.
ثاني عشر – مديرية المعمل الانتاجي في البصرة :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولا عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة وكذلك الأجهزة والمعدات والمستلزمات الإنتاجية ووضع خطط وبرامج للصيانة والإنتاج والسيطرة على الموجودات والمواد الأولية والاحتياطية وتطوير الإنتاج كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية.
ثالث عشر – مديرية معمل طباشير حمورابي في بغداد :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويكون مسؤولا عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الإنتاجية وتطوير الإنتاج وزيادته كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب الاقتصادية العلمية، والسيطرة على الموجودات الثابتة وصيانتها دوريا وسنويا.
رابع عشر – مديرية معمل طباشير الانبار :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويكون مسؤولا عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الإنتاجية وتطوير الإنتاج وزيادته كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب الاقتصادية العلمية، والسيطرة على الموجودات الثابتة وصيانتها دوريا وسنويا.
خامس عشر – مديرية معمل طباشير اشور في نينوى :
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويكون مسؤولا عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الإنتاجية وتطوير الإنتاج وزيادته كما ونوعا وفقا للمعايير والأساليب الاقتصادية العلمية، والسيطرة على الموجودات الثابتة وصيانتها دوريا وسنويا.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة – 8 –
تقيد اقيام الموجودات الثابتة والمواد المخزنية التي تؤول الى الشركة في السجلات وفقا للأصول المالية والمحاسبية وتعد جزءا من موجوداتها لأغراض احتساب رأس المال.
المادة – 9 –
تخضع حسابات ونشاطات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية واللجان التدقيقية التي تشكلها الشركة والرقابة الداخلية.
المادة – 10 –
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار ضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي.
المادة – 11 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهد سالم الشكرة
وزير التربية