النظام الداخلي لاتحاد مصنعي البلاستيك العرب / فرع العراق

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد مصنعي البلاستيك العرب / فرع العراق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد مصنعي البلاستيك العرب / فرع العراق
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

ادراكا منا لأهمية التصنيع وان التنمية الصناعية شرط أساس لانجاح ستراتيجية التنمية العربية من خلال سياسات التصنيع وان الصناعات البلاستيكية من اركان الصناعات العربية الطموحة والمتكاملة لاحتياجات المواطن العربي وتوفير فرص أوفر وأرحب للاستخدام الامثل للعلوم والتكنولوجيا وايمانا منا بتوحيد الجهد العربي فقد بادرنا بإنشاء هذا الاتحاد مقرونا بالنظام الاساس لاتحاد مصنعي البلاستك العرب ومقره جمهورية مصر العربية.

المادة الأولى : الأهداف
يعنى الاتحاد بصناعة البلاستك بفروعها الانتاجية والصناعية والتجارية في العراق والساحة العربية والدولية وكذلك يعنى بالصناعات التكميلية والثانوية المرتبطة بها ومشتقاتها ويهدف الاتحاد الى :
أ – تحقيق التكامل الصناعي العربي والاسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
ب – تقديم الخدمات للأعضاء عن طريق التنسيق والتكامل في مجال التكامل الصناعي والتجاري.
جـ – تنشيط العلاقات التجارية وتنسيق النشاط الصناعي والاداري والفني بين المشاريع العربية المتناظرة في مجال الصناعات البلاستيكية انتاجا وتصنيعا وتسويقا.
د – العمل على ازالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ الفقرتين ب، ج.
هـ – تحديد ملامح وأسس التخصص القطري والعربي لصناعة البلاستك والعمل على تطوير المعامل والشركات القائمة بهدف الاستغلال الأمثل لطاقاتها الانتاجية القصوى من خلال تخفيض كلف الانتاج ورفع معدلاته.
و – توفير التكنولوجيا المتطورة والحديثة في مجال الصناعات البلاستيكية وتقديمها للأعضاء من خلال تبادل الخبرة والمعرفة لغرض تطوير وتحديث هذه الصناعة.
ز – تنمية وتطوير الطاقات البشرية العاملة على أسس اقتصادية سليمة.
ح – العمل على تحديد أولويات الصناعات البلاستيكية في اقطار الوطن العربي حسب حاجات السوق العربية والعالم وتصدير الفائض من خلال التبادل والتناسق التجاري والاقتصادي لخلق مصالح مشتركة في مجال الصناعات البلاستيكية لما توفره من امكانات ضخمة للتنمية الصناعية والاقتصادية العربية.
ط – تعميق أوجه التعامل بين الاتحادات النوعية العربية.
ي – تطوير وتشجيع البحث العلمي ودعم المؤسسات البحثية والتصميمية والاستشارية في مجال الصناعات البلاستيكية ورعاية براءات الاختراع.
ك – حماية البيئة العربية من مخاطر الصناعات البلاستيكية.
المادة الثانية : الوسائل
يعتمد الاتحاد الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه وله أن ينشيء مكاتب وفروعا ومعاهد وكليات في الأقطار العربية وغير العربية وانشاء مراكز بحثية وتدريبية لتدريب الكوادر في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكميائية وحمياتها ودعمها وتطويرها والاسهام في تقديم الخبرة من المدخلات اللازمة والأساسية من المواد الخام لمستلزمات الانتاج والتصنيع من مواد التعبئة والتغليف والمواد الوسيطة في داخل الوطن العربي وتسهيل تبادلها ومعاونة الأعضاء على تسويق منتجاتهم النهائية والثانوية وتقديم التوصيات اللازمة للتوفيق بين مختلف أنشطة أعضاء الاتحاد الانتاجية والفنية والصناعية والتجارية واقتراح وسائل متابعة تنفيذ برامج التعاون بينهم في هذه المجالات وكذلك اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتقديم الاستشارات والمعونة للأعضاء والعمل على توفير قاعدة معلومات والاسهام في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ومستلزماتها الضرورية والتعريف بتطورات الصناعة العالمية المتقدمة وتقلبات السوق العالمية وتوطيد الصلات مع الاتحادات النوعية والمنظمات العربية الدولية ذات الاغراض المتشابهة وتقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات العربية والمتعلقة بحماية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية العربية ووسائل تداولها ونقلها وبحث امكانات التعاون الدولي في هذا المجال ودراسة القدرة الاستيعابية للأسواق العربية أولا والأسواق الخارجية فيما بعد، والمعاونة على حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء وغيرهم وممارسة التحكيم عندما يتطلب منه ذلك، للاتحاد كذلك اتخاذ أية وسيلة أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه، كما يعمل الاتحاد على نشر الوعي البيئي وتوجيه التصاميم والدراسات للمشاريع الصناعية والكيميائية والبتروكيميائية وتوجيهها حديثا بما يضمن حماية البيئة من التلوث الصناعي واستثمار وتصنيع المواد الملوثة وتحويلها الى منتجات وسلع استهلاكية واصدار النشرات والدوريات والمجلات.
المادة الثالثة : المقر
اقامة اتحاد مصنعي البلاستك العرب فرع العراق ومقره في بغداد، وينتمي الى هذا الاتحاد كل من يعمل بصناعة وتجارة المواد البلاستيكية ومن يزاول مهنته من خلال المكاتب التجارية والصناعية وكذلك الدوائر والوكالات والشركات الخاصة بمصنعي البلاستك ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وتشكيلاته هي :
1 – الجمعية العمومية : تشمل كل الأعضاء المنتمين لاتحاد مصنعي البلاستك فرع العراق الذين تتوفر فيهم صفة العضوية وتقوم بانتخاب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بعد انتهاء فترة الهيئة المؤسسة.
2 – الأعضاء : الذين ينتمون الى فرع الاتحاد بصفتهم الشخصية أو المعنوية الذين يحملون صفة العضو العامل.
3 – الهيئة التأسيسية : متمثلة بالأعضاء المؤسسين لفرع الاتحاد في العراق وتكون مدة عضويتهم لمدة أربعة سنوات ويتمتعون بجميع صلاحيات مجلس الادارة لحين انتخاب المجلس ويعملون على وضع النظام الداخلي وخطة عمل الاتحاد ودعوة الهيئة العامة لاجراء انتخابات مجلس الاتحاد في العراق.
4 – مجلس ادارة مصنعي البلاستك العرب فرع العراق مدة العضوية في المجلس أربعة سنوات عن طريق الانتخاب المباشر أو من خلال اجتماع استثنائي يدعو اليه أعضاء الجمعية العمومية أو نصف أعضاء المجلس.

المحتوى 1
وينتخب المجلس من بين أعضاءه :
أ – الرئيس : ويكون رئيس مجلس ادارة في الاتحاد في العراق وتمثيل الاتحاد أمام الجهة الرسمية والقضائية وله حق تفويض غيره بذلك وتمثيل فرع الاتحاد في المقر.
ب – نائب الرئيس : وله صلاحيات الرئيس أثناء غيابه.
ج – الأمين العام : ويتولى مسؤولية الاتحاد تحت اشراف مجلس الادارة ويمارس الأعمال والصلاحيات التالية :
1 – تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
2 – اعداد اللوائح الادارية والمالية والهيكل التنظيمي للاتحاد وتعليمات الخدمة في الاتحاد وعرضها على المجلس وكذلك الموازنة السنوية ومشاريع الفرع وتصريف شؤون الاتحاد اليومية وإعطاء بعض الصلاحيات الى من ينسبه من موظفي فرع الاتحاد وتعيين الموظفين والاستغناء عن خدماتهم طبقا لنظام الخدمة والهيكل التنظيمي للاتحاد.
د – توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على بقية الأعضاء وفق ما يقره المجلس.
المادة الرابعة : العضوية
أ – العضو : ينطوي تحت هذا التعريف كل من يحمل صفة صناعي أو تاجر في مجال الصناعات البلاستيكية والمكاتب والشركات والمؤسسات والمصانع في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص، وكذلك مواطني الدول العربية المقيمين في العراق بصورة دائمية.
ب – الانتساب : يقدم الراغب بالانتماء لعضوية الاتحاد طلبا تحريريا الى أمانة الفرع وفق النموذج المعد لهذا الغرض يتعهد بموجب الالتزام بالنظام الأساس والداخلي وتسديد الرسوم والاشتراكات ويكون الطلب مدعوما بالمستندات الثبوتية والمحددة لشروط العضوية.
1 – يتم قبول طلبات العضوية من قبل الأمين العام خلال شهر من تقديم الطلب.
2 – يبلغ صاحب الطلب بالقبول أو الرفض مع توضيح أسباب الرفض.
3 – يجوز للعضو الجمع بين عضوية الاتحاد وأية اتحادات أخرى.
ج – الاعتراض على رفض العضوية : يحق لمن رفض طلبه أن يعترض لدى المجلس خلال شهر من مدة ابلاغه قرار الرفض. وعلى المجلس النظر بالاعتراض في أول جلسة على تاريخ تقديم الطلب ويكون قراره قطعيا.
د – زوال العضوية : يتم بقرار من المجلس في الحالات التالية :
1 – مخالفة العضو لأنظمة الاتحاد والعمل ضد أهدافه.
2 – تصفية المشروع أو دمجه في مشروع آخر يفقده شروط العضوية.
3 – عدم التزام العضو بدفع التزاماته المالية لمدة سنتين متتاليتين.
4 – في حالة تقديم العضو طلبا بالانسحاب من الاتحاد يقدمه الى الأمين العام.
المادة الخامسة : الهيئات الاستشارية
يتم انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية من الصناعيين والمؤسسات الأخرى ويكون لكل هيئة رئيس يتم انتخابه من قبل مجلس الادارة ولكل رئيس هيئة استشارية الحق بحضور اجتماعات مجلس الادارة ومناقشة القرارات الخاصة بهيئته الاستشارية وليس له حق التصويت في المجلس.
المادة السادسة : موارد الاتحاد المالية
تكون موارد الاتحاد من المصادر التالية :
1 – الاشتراكات وبدلات الانتساب وتقرر حسب قرار مجلس الادارة.
2 – الموارد الأخرى التي تأتي بواسطة نشاطات الاتحاد من المشاركة في المعارض الخاصة للاتحاد.
3 – يتم فتح حساب جاري باسم الاتحاد في المصارف العراقية وحسب الضوابط والأنظمة المحلية المعمول بها وكذلك شروط السحب والايداع.
المادة السابعة : الموازنة
1 – الموازنة السنوية ابتداء من 1/1 من كل عام ولغاية 31/12 من نفس العام.
2 – يعرض الأمين العام ومدقق الحسابات الموازنة السنوية الى المجلس لاقرارها.
3 – اعداد وتمويل النشاطات التي يعتمدها مجلس الادارة على أوجه الصرف والمناقلة في أوجه الصرف.
4 – يتم الصرف على نشاطات الاتحاد بموجب نظام مالي يقرره المجلس.
المادة الثامنة : العلاقة مع الاتحادات العربية والدولية
يكون التعاون بين المركز الاقليمي في العراق والمركز والمنظمات العربية والدولية وفقا للبروتوكولات التي يقرها مجلس الادارة.

المؤسسون