عنوان التشريع: رسوم سفر
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-03-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (86) في 17/5/1993 ويحل محله ما ياتي:
1- تستوفى رسوم سفر من الراغبين في السفر خارج القطر ولكل سفره، بمن فيهم العراقيون المقيمون في الخارج وتسمى (رسوم تخفيف الاذى عن المجتمع) على النحو الاتي:
ا- (100000) مئة الف دينار من عرم (18) ثماني عشرة سنة (داخل) فما فوق.
ب- (60000) ستون الف دينار من عمر دون (18) ثماني عشرة سنة.
مادة 2
يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ 13/2/1995.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة