عنوان التشريع: تنظيم الاستثمار المعدني
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988.
اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة: تصنف الاراضي الصالحة للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها ومقدار بدلات استثمارها على النحو الاتي:
نوع المادة المادة المستثمرة والغرض منها مقدار بدلات الاستثمار للمتر المكعب الواحد فلس دينار
مقالع الحجر 1- حجر الكلس لاغراض البناء والتحكيم – 5
2- حجر الكلس للاغراض الصناعية – 5
3- حجر الكلس لاغراض التقطيع والديكور – 25
4- حجر الدولومايت للاغراض الصناعية – 5
5- جسم اولي للاغراض الصناعية – 3
6- رخام وبدائله لاغراض التقطيع والصقل والموزائيك- 100
مقالع الحصى والرمل 1- حصى لمختلف الاغراض – 3
2- رمل لمختلف الاغراض – 3
3- خليط لمختلف الاغراض – 3
4- ترسبات الانهار والوديان – 3
5- المتجددة تلقائيا – 3
مقالع الاتربة 1- مقالع الاتربة الحاوية على الجسم ثانوي – 2
2- مقالع التربة للدفن والتعلية والسداد – 2
3- مقالع الاتربة للاغراض الصناعية – 5
مادة 2
تلغى الفقرة (3-ا) من المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما ياتي:
3-ا تسوفي اجور كشف من صاحب المقلع عند اجراء الكشف الموقعي الاولي لتثبيت موقع المقلع والكشف النهائي عند استلام المقلع مقدارها (600) ستمائة دينار عن كل كشف من هذين الكشفين وتوزع على اعضاء اللجنة بالتساوي وعلى النحو الاتي:
1- رئيس الوحدة الادارية او من يمثله
2- ممثل المحافظة
3- ممثل المنشاة
4- مساح الوحدة الادارية
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير العام