عنوان التشريع: مكتب الاستشارات العلمية في كلية التربية/جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
ا- يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات العلمية في كلية التربية/ ابن الهيثم بجامعة بغداد) ويرتبط برئيس الجامعة.
ب- يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمكنه من تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويمثل المكتب امام القضاء والجهات الاخرى مديره او من ينيبه.
مادة 2
يهدف المكتب الى الاسهام في التنويه والعمل على رفع مستوى الخدمات العلمية والتقنية التي يقدمها الى دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص والاسهام في تطوير عمل تلك المؤسسات وحل مشكلاتها وتذليل صعوباتها في هذا المجال.
مادة 3
يتولى المكتب المهام الاتية:
ا- العمل على ربط الكلية بالمجتمع.
ب- وضع امكانيات المكتب العلمية النظرية والتطبيقية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية.
جـ- تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات اختصاصه لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بما يكفل تعزيز مسيرتها ويؤدي الى رفع الانتاجية وتحسين النوعية والاسهام في حل الاشكالات التي تعترضها وذات العلاقة باعمال المكتب.
د – وضع برامج اعداد وتدريب الملاكات الفنية المختلفة من خلال المشاركة في دورات التعليم المستمر الموجه في اختصاصات المكتب (علوم الحياة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسبات والعلوم التربوية والنفسية).
هـ- التعاون مع المكاتب الاستشارية المماثلة لتنفيذ مشاريعها.
مادة 4
ا- تشرف على المكتب هيئة تتالف من:
اولا- عميد كلية التربية/ ابن الهيثم رئيسا
ثانيا- مدير المكتب نائبا للرئيس
ثالثا- خمسة من اعضاء الهيئة اعضاء التدريسية يمثل كل منهم اختصاصا معينا.
ب- يعين مدير المكتب والاعضاء من بين التدريسيين بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح اعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد.
جـ- تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولية.
مادة 5
تتولى الهيئة ما ياتي:
ا- وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب.
ب- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمكتب.
جـ- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه.
د – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.
هـ- الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس الجامعة.
و- الاستعانة بامكانات الجامعة او الكلية المادية منها والبشرية لتسيير امور المكتب وبما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة مسبقة من القسم العلمي المختص او الدائرة المعنية.
ز- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين للعمل في المكتب بعقود مؤقتة وتحديد اجورهم.
ح- الموافقة على تنسيب بعض موظفي الكلية للعمل في المكتب.
ط- تحديد اوقات العمل في المكتب.
ي- للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض صلاحياتها.
مادة 6
ا- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والاقتراحات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت في الرئيس.
ب- يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للموافقة عليها، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعد مصادقا عليها، وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزءا تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا.
مادة 7
يقوم مدير المكتب واعضاء الهيئة بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاعمال الموكولة اليهما في المادتين (8) و (5) من هذه التعليمات.
مادة 8
يتولى مدير المكتب ما ياتي:
ا- اعداد مشروع موازنة المكتب السنوية والحسابات الختامية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
ب- التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها والاشراف على تنفيذها.
جـ- الموافقة على الصرف، بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية.
هـ- الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس الجامعة.
و- الاستعانة بامكانات الجامعة او الكلية المادية منها والبشرية لتسيير امور المكتب وبما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة مسبقة من القسم العلمي المختص او الدائرة المعنية.
ز- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين للعمل في المكتب بعقود مؤقتة وتحديد اجورهم.
ح- الموافقة على تنسيب بعض موظفي الكلية للعمل في المكتب.
ط- تحديد اوقات العمل في المكتب.
مادة 9
تتكون مالية المكتب من:
ا- المنحة التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ب- سلفة التاسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
جـ- الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة، ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية.
مادة 11
على الهيئة ان تقدم تقريرا سنويا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب العلمية والمالية والاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه.
مادة 12
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (3) لسنة 1989.
مادة 13
في حالة حل المكتب لاي سبب كان، تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة التي تحل محله في حقوقه والتزاماته كافة.
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي