منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي

      التعليقات على منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي مغلقة

عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على هيئة الكهرباء أو الشركات العامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي المبرمج.
ثانيا – 1 – تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى المقامة قبل نفاذه ولم تصدر فيها أحكام بعد.
2 – تلغى الأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القرار ولم تكتسب درجة البتات.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة