عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على هيئة الكهرباء أو الشركات العامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي المبرمج.
ثانيا – 1 – تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى المقامة قبل نفاذه ولم تصدر فيها أحكام بعد.
2 – تلغى الأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القرار ولم تكتسب درجة البتات.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة