عنوان التشريع: الحد الادنى لما يتقاضاه المتقاعد (5000) خمسة الاف دينار شهريا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يكون الحد الأدنى لمجموع ما يتقاضاه المتقاعد من راتب ومخصصات من الفئات غير المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (212) في 5/12/2000 (5000) خمسة آلاف دينار شهريا.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1/1/2002.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة